محمد ابراهيم البادي
11-22-2021, 01:19 PM
الطعن رقما 824 ـ 845 لسنة 2021 جزائي ـ ضريبة انتقائية
جلسة الاثنين الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي أحمد عبدالله المــــلا رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مــحمــد أحمد عبد القادر و عـبــدالـحـق أحمــــد يمين
( )
(1) فهم الواقع في الدعوى.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحًا ومؤديًا إلى استخلاص الحقيقة منها موضوعي.
(2) منع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون علامات مميزة.
- النص في البند (4) من المادة (1) من قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 2 لسنة 2019 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ على أنه "ابتداء من 1 يناير 2020 يمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون علامات مميزة". دل على أن هذه التعديلات ماهي إلا تجديد لهذا المنع وليس فيها ما يفيد الطاعن بادعاء أنه أصلح له.
(3) الإحاطة بوقائع الدعوى والطلبات والدفوع. الدفاع الجوهري. الإخلال بحق الدفاع.
- يجب أن يتضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
(4) القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص التجريم.
-اعتبار الحكم مجرد وجود البضاعة في مستودع الطاعن اشتراكًا مع المتهم الأول في التهرب من الضريبة المنصوص عليها في قوانين الدولة دون أن يبين النصوص الدالة على التجريم والتي استند إليها في الإدانة قصور في التسبيب.
- مثال لتسبيب معيب؛ لرد الحكم المطعون فيه بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجهه ، واعتباره مجرد وجود البضاعة في مستودع الطاعن اشتراكًا مع المتهم الأول في التهرب من الضريبة ،ودون بيان نص القانون الذي حكم بموجبه.
جلسة الاثنين الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي أحمد عبدالله المــــلا رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مــحمــد أحمد عبد القادر و عـبــدالـحـق أحمــــد يمين
( )
(1) فهم الواقع في الدعوى.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحًا ومؤديًا إلى استخلاص الحقيقة منها موضوعي.
(2) منع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون علامات مميزة.
- النص في البند (4) من المادة (1) من قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 2 لسنة 2019 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ على أنه "ابتداء من 1 يناير 2020 يمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون علامات مميزة". دل على أن هذه التعديلات ماهي إلا تجديد لهذا المنع وليس فيها ما يفيد الطاعن بادعاء أنه أصلح له.
(3) الإحاطة بوقائع الدعوى والطلبات والدفوع. الدفاع الجوهري. الإخلال بحق الدفاع.
- يجب أن يتضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
(4) القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص التجريم.
-اعتبار الحكم مجرد وجود البضاعة في مستودع الطاعن اشتراكًا مع المتهم الأول في التهرب من الضريبة المنصوص عليها في قوانين الدولة دون أن يبين النصوص الدالة على التجريم والتي استند إليها في الإدانة قصور في التسبيب.
- مثال لتسبيب معيب؛ لرد الحكم المطعون فيه بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجهه ، واعتباره مجرد وجود البضاعة في مستودع الطاعن اشتراكًا مع المتهم الأول في التهرب من الضريبة ،ودون بيان نص القانون الذي حكم بموجبه.