محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 12:30 PM
في الطعن بالتمييز رقم 146 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
افشاء الاسرار . عمل "افشاء اسرار العمل" .
جريمة افشاء اسرار العمل . المادة 379 عقوبات . شروط تحققها .
المبدأ القانوني
جريمة إفشاء الاسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه واذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر وثانيها السر ذلك انه يتعين ان يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرا ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو مهنته و ثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر قد أودع اليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه و رابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمدا عالما بانه يفشي سرا لم يفض به اليه أو يصل الى علمه الا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وان يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير اذن صاحب الشأن .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------ بأنه فـي تاريـــخ سابق على 6/8/2003 بدائرة مركز شرطة نايف استعمل اسرارا لمنفعته الخاصة وبحكم عمله لدى المجني عليها شركة ------- التجارية وفي غير الاحوال المصرح بها ودون حصوله على اذن بذلك من صاحب الشأن على النحو الثابت بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 121 ، 379/1 عقوبات وادعت الشركة مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه بان يؤدى لها مبلغ خمسة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 14/2/2004 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عما اسند اليه وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 477/2004 وبتاريخ 20/3/2004 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/4/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن واقعة لا سند لها من الأوراق اذ جاء في حثيتاته ان المتهم أقر بالتهمة حالة انكاره لها في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة كما أن مجرد الاتصال بعملاء المدعى بالحق المدني لا يعني إفشاء الاسرار أو استعمالها كما ان دخول الطاعن كشريك في شركة تعمل في مجال مشابه لا يشكل جريمة ولا ينال من ذلك تعهد المتهم الذي لم يثبت صحته بعدم العمل لدى شركة منافسة ذلك انه يلزم لقيام الجريمة المسندة الى الطاعن ان يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه مما يعتبر سرا وان يستعمله الجاني لمنفعته الخاصة وان يكون قد أودع لديه بحكم مهنته وان يكون الإفشاء عمدا وفي غير الأحوال المصرح بها وهو ما لم يثبت توافره في الواقعة محل الاتهام كما ان مجال بحث شروط عدم المنافسة مما تختص بنظره المحاكم المدنية وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص وأخطأ الحكم باحالة الدعوى المدنية اذ أنه لم يثبت ثمة ضرر أصاب المدعى بالحق المدني مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أورق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة المجني عليه وما قرره المتهم بالتحقيقات ، لما كان ذلك وكانت جريمة إفشاء الاسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه واذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر وثانيها السر ذلك انه يتعين ان يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرا ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو مهنته و ثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر قد أودع اليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه و رابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمدا عالما بانه يفشي سرا لم يفض به اليه أو يصل الى علمه الا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وان يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير اذن صاحب الشأن، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الطاعن بحكم مهنته ووضعه في شركة المجني عليه علم بعملاء شركة المجني عليه خارج وداخل الدولة وأسرار التعامل مع هذه الشركات واستعملها لمنفعته الخاصة بالاتصال بهذه الشركات والتعامل معها بعد ان ترك العمل لدى المجني عليه وذلك باقراره لخدمة شركته الخاصة التي تباشر ذات النشاط مما تتوافر به كافة أركان جريمة إفشاء الاسرار ويكون كافة ما ينعاه في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بعد ثبوت توافر أركان الجريمة عملا بحقها المقرر قانونا وكان من المقرر ان على الحكم المطعون فيه تخليه عن الدعوى المدنية باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية فالنعي عليه في ذلك غير جائز ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
افشاء الاسرار . عمل "افشاء اسرار العمل" .
جريمة افشاء اسرار العمل . المادة 379 عقوبات . شروط تحققها .
المبدأ القانوني
جريمة إفشاء الاسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه واذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر وثانيها السر ذلك انه يتعين ان يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرا ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو مهنته و ثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر قد أودع اليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه و رابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمدا عالما بانه يفشي سرا لم يفض به اليه أو يصل الى علمه الا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وان يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير اذن صاحب الشأن .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------ بأنه فـي تاريـــخ سابق على 6/8/2003 بدائرة مركز شرطة نايف استعمل اسرارا لمنفعته الخاصة وبحكم عمله لدى المجني عليها شركة ------- التجارية وفي غير الاحوال المصرح بها ودون حصوله على اذن بذلك من صاحب الشأن على النحو الثابت بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 121 ، 379/1 عقوبات وادعت الشركة مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه بان يؤدى لها مبلغ خمسة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 14/2/2004 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عما اسند اليه وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 477/2004 وبتاريخ 20/3/2004 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/4/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن واقعة لا سند لها من الأوراق اذ جاء في حثيتاته ان المتهم أقر بالتهمة حالة انكاره لها في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة كما أن مجرد الاتصال بعملاء المدعى بالحق المدني لا يعني إفشاء الاسرار أو استعمالها كما ان دخول الطاعن كشريك في شركة تعمل في مجال مشابه لا يشكل جريمة ولا ينال من ذلك تعهد المتهم الذي لم يثبت صحته بعدم العمل لدى شركة منافسة ذلك انه يلزم لقيام الجريمة المسندة الى الطاعن ان يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه مما يعتبر سرا وان يستعمله الجاني لمنفعته الخاصة وان يكون قد أودع لديه بحكم مهنته وان يكون الإفشاء عمدا وفي غير الأحوال المصرح بها وهو ما لم يثبت توافره في الواقعة محل الاتهام كما ان مجال بحث شروط عدم المنافسة مما تختص بنظره المحاكم المدنية وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص وأخطأ الحكم باحالة الدعوى المدنية اذ أنه لم يثبت ثمة ضرر أصاب المدعى بالحق المدني مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أورق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة المجني عليه وما قرره المتهم بالتحقيقات ، لما كان ذلك وكانت جريمة إفشاء الاسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه واذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر وثانيها السر ذلك انه يتعين ان يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرا ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو مهنته و ثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر قد أودع اليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه و رابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمدا عالما بانه يفشي سرا لم يفض به اليه أو يصل الى علمه الا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وان يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير اذن صاحب الشأن، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الطاعن بحكم مهنته ووضعه في شركة المجني عليه علم بعملاء شركة المجني عليه خارج وداخل الدولة وأسرار التعامل مع هذه الشركات واستعملها لمنفعته الخاصة بالاتصال بهذه الشركات والتعامل معها بعد ان ترك العمل لدى المجني عليه وذلك باقراره لخدمة شركته الخاصة التي تباشر ذات النشاط مما تتوافر به كافة أركان جريمة إفشاء الاسرار ويكون كافة ما ينعاه في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بعد ثبوت توافر أركان الجريمة عملا بحقها المقرر قانونا وكان من المقرر ان على الحكم المطعون فيه تخليه عن الدعوى المدنية باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية فالنعي عليه في ذلك غير جائز ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .