المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوى رقم 4 لسنة 2020 دستوري ـ الصفة والمصلحة شرطا قبول الدعوى الدستورية.docx


محمد ابراهيم البادي
09-09-2021, 08:36 PM
الدعوى رقم 4 لسنة 2020 دستوري
جلسة الثلاثاء الموافق 26 من ابريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون

( )

الصفة والمصلحة شرطا قبول الدعوى الدستورية . استقرار المراكز القانونية بحكم بات يحول دون المس بها. نطاق ومجال الدعوى الدستورية؟.
- قبول الدعوى الدستورية يبقى رهن توافر شرطين متلازمين: أولهما صفة رافعها، والذي قصره الشارع على جهات محددة حصرا بذاتها وهي إمارة أو أكثر من إمارات الدولة، أو إحدى السلطات الاتحادية أو الإحالة من محاكم الدولة ـ اتحادية كانت أو محلية ـ عند نظر دعوى أثير فيها دفع بعدم الدستورية تكون قد قبلته، أو الإحالة بقرار مسبب من تلقاء نفسها متى غم عليها واشتبهت في دستورية نص قانوني محل نظرها. وثانيهما توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: الأول أن يقدم المدعي وفي حدود الصفة التي اختصم فيها النص المطعون عليه الدليل على أن ضررًا حقيقيًّا لحقه أو حرم من حق مشروع، والثاني أن يكون هذا الضرر أو الحرمان من الحق مرده تطبيق النص القانوني المطعون عليه.
- حجية الأحكام واستقرار المراكز القانونية: من المقرر أنه متى استقرت المراكز القانونية للخصوم ونشأت عنها حقوق في ظل تشريع سابق نافذ وبمقتضى أحكام قضائية باتة اكتسبت حجية الأمر المقضي فلا يجوز لتدخل تشريعي لاحق أن ينال من تلك المراكز، وإلًّا أدى ذلك إلى إهدار لقوة القوانين السابقة والمساس بحجية الأحكام والاعتداء على المراكز القانونية المستقرة.
- مبدأ سلطان الإرادة: العقود التي انعقدت صحيحة تبقى خاضعة في آثارها للقانون الذي أبرمت في ظله ولو أدركها قانون جديد؛ وذلك احترامًا لمبدأ سلطان الإرادة واستقرار المراكز القانونية.
– ضرورة أن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية موطئًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوي الموضوعية : إذا كان النعي بعدم دستورية قانون صدر بتاريخ لاحق عن استقرار المركز القانوني للمدعي بعد صدور حكم بات اكتسب حجية الأمر المقضي وبمناسبة طرحه للتنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة، وكان المدعي من غير المخاطبين به، فإن الحكم في الدعوى الدستورية يكون غير لازم للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية، مما تنعدم معه المصلحة المباشرة للمدعي كشرط لقبول الدعوى الدستورية.
- نطاق الدعوى الدستورية: تمسك المدعي بتضرره ضررًا مؤكدًا وضياع فرصة اقتضاء حقوقه المشروعة برفض الإجابة لطلب الحجز على أموال مدينه لا يعدو أن يكون نعيًا حول سلامة تطبيق القانون وتفسيره واختيار النصوص التي تحكم الخصومة والصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وجميعها مسائل لا يتسع لها نطاق الدعوى الدستورية.
- مجال الدعوى الدستورية: النعي بالتناقض بين نص تشريعي أدني مع قانون أسمى صدرت في نطاقه أو تنفيذًا له، يدور حول عدم المشروعية وليس مجاله الدفع بعدم الدستورية.
- مثال لانعدام المصلحة المباشرة للمدعي كشرط لقبول الدعوى الدستورية: إذا كان تعلق النعي بعدم دستورية قانون صدر بتاريخ لاحق عن استقرار المركز القانوني للمدعي بصدور حكم بات اكتسب حجية الأمر المقضي وبمناسبة طرحه للتنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة، وكان المدعي من غير المخاطبين به، فإن الحكم في الدعوى الدستورية يصير غير لازم للفصل في الدعوى الموضوعية،مما تنعدم معه المصلحة المباشرة للمدعي كشرط لقبول الدعوى الدستورية.