المحامي المشاكس
11-19-2010, 06:06 AM
تنفرد بنشر دراسة حيثيات الحكم
القضاء بدستورية حظر التمويل العقاري للسكن الخاص
تكبير الخط
4/6/2010 الآن - خاص 11:58:10 pm
عبداللطيف راضي
في حكم بارز للمحكمة الدستورية تنفرد جريدة بنشر حيثياته من شأنه أن يلقي بظلاله على قضايا منظورة أمام القضاء فيما يخص القيود التي وضعها المشرع على تمويل الشراء والبيع لعقارات السكن الخاص وما يتعلق أيضا بالمخاطبين بأحكام القانون وبعض المؤسسات التمويلية ذات الطابع الإسلامي التي سبق أن كسبت أحكام فيما يخص السماح لها بالتداول ببيع وشراء عقارات السكن الخاص والتي لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز حيث قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد بدستورية التعديلات التشريعية بشأن حضر التعامل في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص على الشركات .
وبهذا الشأن خص الباحث القانوني عبداللطيف راضي بالدراسة القانونية التالية حول الحكم:
الحكم تناول الطعن الذي أقيم من إحدى الشركات على المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2008 بشان تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 التي تنص على على أن ( يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 باب جديد بعنوان 'الباب التاسع' –أحكام عامه ' يشتمل على مادة جديدة برقم 230 نصها الأتي : يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع آو الشراء آو الرهن آو إصدار حوالة حق للغير آو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكاله بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة , ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شانه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة ) كما جاء القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شان تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بإضافة إلى القانون الأخير بثلاث مواد جديدة منها المادة الأولى مكرر'ب' والتي تنص على ذات نص المادة السالف ذكرها بشأن الحظر وجاء قضاء المحكمة في مواجهة الطعن بعدم الدستورية الذي نظرته والمتعلق فيما ادعته إحدى الشركات من الامتناع السلبي لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل عقار مبيع على سند من مخالفة نص المادتين لمواد الدستور فيما يخص المساس بحق الملكية وإهدار مبدأ المساواة وترتيب اثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدورها .
و الحكم الذي رفض الطعن وقضى بدستورية التعديلات التشريعية تضمن مبادئ هامه في سلطة المشرع في تقييد الملكية الخاصة متى تضمنت استهدافا للمصلحة العامة ومصلحة الجماعة وان الحكم أكد على غايات المشرع من الحد من الارتفاع المتزايد لأسعار الأراضي وقسائم السكن الخاص وان كان قد أشار إلى أن المشرع لم يقيد الشركات فيما يخص المباني والعقارات التجارية والاستثمارية وان الحكم الدستوري الهام أكد على عدم التمييز بين المخاطبين بأحكامه.
وما جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي رأسها المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي من القول : أن الدستور وان كان قد كفل بالمادتين 16 و18 منه حماية الملكية الخاصة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع وللثروة القومية , وإعلاء لدورها في أداء وظيفتها الاجتماعية , اوجب صونها وحمايتها , ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء , غير أن الملكية الخاصة في ظل النظم القانونية والاتجاهات الحديثة السائدة التي توائم بين الصالح العام للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد لم تعد حقا مطلقا , ولا هي عصية على التنظيم التشريعي , وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها , بل يتعين أن يكون تنظيمها كاشفا عن أداء دورها في إطار وظيفتها الاجتماعية , وبالتالي فانه يسوغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها هذه الوظيفة التي تمليها الأموال محل الملكية , والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها , وبمراعاة أن هذه القيود التي تفرض على حق الملكية للحد من إطلاقها ليست مقصودة بذاتها , بل غايتها تحقيق مصلحة الجماعة والفرد . كما يسوغ للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو توجبها مصالحها الحيوية أن تفرض قيودا في شان ملكية بعض الأموال , أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التي يجوز التعامل فيها .
وأضاف حكم المحكمة الدستورية : أن الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز في مجال الإسكان للازمة التي يواجهها , فان تنظيمها تشريعيا في هذا المجال يتعين أن يكون رهينا بالضرورة الموجبة له فيقدرها بقدرها , ومعها تدور القيود النابعة عنها وجودا وعدما ,ولهذا ينبغي أن يكون تقدير الضرورة التي أملت تلك القيود عادلا ومتوازنا , دون مبالغة في شأن تقويض حق الملكية ذاته وتجريده من مضمونه , أو تقليل من شأنه أن يرتد إلى إطلاق هذا الحق بما يؤدي إلى تعطيل الملكية عن أداء دورها ووظيفتها لمصلحة المجتمع والفرد .
وبين الحكم أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 في سياق ما أوردته من أسباب لإصداره قد أوضحت انه( من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة , فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات , الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة , مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي ..... ومعاناة الموطنين , خاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ......) كما أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008( ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية ...)
وقال الحكم في ختامه أن النصوص الطعينة حظرت على الشركات بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ما يتفرع عن ذلك من تصرفات , فقصرت الحظر على هذه القسائم آو البيوت وحدها دون غيرها من القسائم المخصصة للسكن الاستثماري آو المباني في المناطق التجارية أو الصناعية أو غيرها والتي في مكنة هذه الشركات تملكها وممارسة أنشطتها المختلفة فيها . وكان قصد المشرع من ذلك جميعه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين – هو منع المتاجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص . والمضاربة عليها , والحد من غلاء أسعارها ,ومواجهة صور التحايل على نص قانون الشركات سالف الذكر الذي كان يحظر عليها أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص , أوان تدخل شريكا في شركات من هذا القبيل , كل ذلك بغية إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذا الأمر , فارتأى المشرع – في ضوء تلك الاعتبارات وما تمليه هذه الضرورات – وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان أن يحظر دخول الشركات في مجال التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص – دون سواها- لمنع احتكارهم لها واتجارهم فيها , تاركا لهذه الشركات حرية التعامل والاتجار في غير هذا النطاق , وذلك وفقا لأسس موضوعية موحدة في مجال هذا التنظيم , لا تمييز فيما بين المخاطبين بأحكامه , وبالتالي فان النصوص المطعون عليها لا تكون – والحال كذلك – قد تضمنت مساسا بحق الملكية , آو نيلا من جوهره , آو عدوانا عليه , الآمر الذي يغدو معه الادعاء بمخالفتها لأحكام الدستور غير قائم على أساس صحيح .
القضاء بدستورية حظر التمويل العقاري للسكن الخاص
تكبير الخط
4/6/2010 الآن - خاص 11:58:10 pm
عبداللطيف راضي
في حكم بارز للمحكمة الدستورية تنفرد جريدة بنشر حيثياته من شأنه أن يلقي بظلاله على قضايا منظورة أمام القضاء فيما يخص القيود التي وضعها المشرع على تمويل الشراء والبيع لعقارات السكن الخاص وما يتعلق أيضا بالمخاطبين بأحكام القانون وبعض المؤسسات التمويلية ذات الطابع الإسلامي التي سبق أن كسبت أحكام فيما يخص السماح لها بالتداول ببيع وشراء عقارات السكن الخاص والتي لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز حيث قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد بدستورية التعديلات التشريعية بشأن حضر التعامل في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص على الشركات .
وبهذا الشأن خص الباحث القانوني عبداللطيف راضي بالدراسة القانونية التالية حول الحكم:
الحكم تناول الطعن الذي أقيم من إحدى الشركات على المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2008 بشان تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 التي تنص على على أن ( يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 باب جديد بعنوان 'الباب التاسع' –أحكام عامه ' يشتمل على مادة جديدة برقم 230 نصها الأتي : يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع آو الشراء آو الرهن آو إصدار حوالة حق للغير آو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكاله بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة , ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شانه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة ) كما جاء القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شان تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بإضافة إلى القانون الأخير بثلاث مواد جديدة منها المادة الأولى مكرر'ب' والتي تنص على ذات نص المادة السالف ذكرها بشأن الحظر وجاء قضاء المحكمة في مواجهة الطعن بعدم الدستورية الذي نظرته والمتعلق فيما ادعته إحدى الشركات من الامتناع السلبي لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل عقار مبيع على سند من مخالفة نص المادتين لمواد الدستور فيما يخص المساس بحق الملكية وإهدار مبدأ المساواة وترتيب اثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدورها .
و الحكم الذي رفض الطعن وقضى بدستورية التعديلات التشريعية تضمن مبادئ هامه في سلطة المشرع في تقييد الملكية الخاصة متى تضمنت استهدافا للمصلحة العامة ومصلحة الجماعة وان الحكم أكد على غايات المشرع من الحد من الارتفاع المتزايد لأسعار الأراضي وقسائم السكن الخاص وان كان قد أشار إلى أن المشرع لم يقيد الشركات فيما يخص المباني والعقارات التجارية والاستثمارية وان الحكم الدستوري الهام أكد على عدم التمييز بين المخاطبين بأحكامه.
وما جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي رأسها المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي من القول : أن الدستور وان كان قد كفل بالمادتين 16 و18 منه حماية الملكية الخاصة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع وللثروة القومية , وإعلاء لدورها في أداء وظيفتها الاجتماعية , اوجب صونها وحمايتها , ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء , غير أن الملكية الخاصة في ظل النظم القانونية والاتجاهات الحديثة السائدة التي توائم بين الصالح العام للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد لم تعد حقا مطلقا , ولا هي عصية على التنظيم التشريعي , وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها , بل يتعين أن يكون تنظيمها كاشفا عن أداء دورها في إطار وظيفتها الاجتماعية , وبالتالي فانه يسوغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها هذه الوظيفة التي تمليها الأموال محل الملكية , والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها , وبمراعاة أن هذه القيود التي تفرض على حق الملكية للحد من إطلاقها ليست مقصودة بذاتها , بل غايتها تحقيق مصلحة الجماعة والفرد . كما يسوغ للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو توجبها مصالحها الحيوية أن تفرض قيودا في شان ملكية بعض الأموال , أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التي يجوز التعامل فيها .
وأضاف حكم المحكمة الدستورية : أن الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز في مجال الإسكان للازمة التي يواجهها , فان تنظيمها تشريعيا في هذا المجال يتعين أن يكون رهينا بالضرورة الموجبة له فيقدرها بقدرها , ومعها تدور القيود النابعة عنها وجودا وعدما ,ولهذا ينبغي أن يكون تقدير الضرورة التي أملت تلك القيود عادلا ومتوازنا , دون مبالغة في شأن تقويض حق الملكية ذاته وتجريده من مضمونه , أو تقليل من شأنه أن يرتد إلى إطلاق هذا الحق بما يؤدي إلى تعطيل الملكية عن أداء دورها ووظيفتها لمصلحة المجتمع والفرد .
وبين الحكم أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 في سياق ما أوردته من أسباب لإصداره قد أوضحت انه( من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة , فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات , الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة , مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي ..... ومعاناة الموطنين , خاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ......) كما أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008( ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية ...)
وقال الحكم في ختامه أن النصوص الطعينة حظرت على الشركات بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ما يتفرع عن ذلك من تصرفات , فقصرت الحظر على هذه القسائم آو البيوت وحدها دون غيرها من القسائم المخصصة للسكن الاستثماري آو المباني في المناطق التجارية أو الصناعية أو غيرها والتي في مكنة هذه الشركات تملكها وممارسة أنشطتها المختلفة فيها . وكان قصد المشرع من ذلك جميعه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين – هو منع المتاجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص . والمضاربة عليها , والحد من غلاء أسعارها ,ومواجهة صور التحايل على نص قانون الشركات سالف الذكر الذي كان يحظر عليها أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص , أوان تدخل شريكا في شركات من هذا القبيل , كل ذلك بغية إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذا الأمر , فارتأى المشرع – في ضوء تلك الاعتبارات وما تمليه هذه الضرورات – وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان أن يحظر دخول الشركات في مجال التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص – دون سواها- لمنع احتكارهم لها واتجارهم فيها , تاركا لهذه الشركات حرية التعامل والاتجار في غير هذا النطاق , وذلك وفقا لأسس موضوعية موحدة في مجال هذا التنظيم , لا تمييز فيما بين المخاطبين بأحكامه , وبالتالي فان النصوص المطعون عليها لا تكون – والحال كذلك – قد تضمنت مساسا بحق الملكية , آو نيلا من جوهره , آو عدوانا عليه , الآمر الذي يغدو معه الادعاء بمخالفتها لأحكام الدستور غير قائم على أساس صحيح .