المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالنقض على دعوى مدنية جزئية تقل عن مئتي ألف درهم


Ahmed.alghfeli
05-18-2021, 08:25 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..
.
هناك دعوى مدنية جزئية تخص سداد مديونية تقل عن مئتي ألف درهم وقد أرفق المدعي كشف حساب فقط في دعواه من غير إثبات الدين بأية طريقة قانونية (لا وجود لإثبات دين مكتوب أو محادثة أو شهود)
ودفع المدعى عليه بدفوعات جوهرية تفيد أن هذه المبالغ المحولة كانت عبارة عن مساعدة أو مشاركة وأثبتها من خلال المحادثات والمستندات الرسمية وغيره
.صدر الحكم الابتدائي بالحكم على المدعى عليه بسداد هذه المبالغ ليستأنف الحكم والذي صدر مؤيدا للحكم الابتدائي ولكن من دون تسبيب واضح وتجاهل كامل للدفوعات الجوهرية المقدمة من المدعى عليه وقيان المحكمة بالتصدي بالدفاع عن المدعي بدفوعات لم يقم المدعي نفسه بتقديمها لعجزه عن الرد على مذكرات المدعى عليه ، هذا مع إثبات النسبة القانونية 5% على الدين الشخصي والذي قد يعتبر ربا في هذه الحالة (على حسب فهمي القاصر)
.
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للطعن على هذا الحكم في المحكمة الاتحادية العليا .. هل هناك أي مبدأ قانوني أو أحكام سابقة صادرة من محاكم النقض أو الاتحادية العليا تتيح للمدعى عليه الطعن بالنقض على الحكم ؟

Ahmed.alghfeli
05-18-2021, 08:33 PM
مع العلم أن المدعية والمدعى عليه كانت تربطهم علاقة زوجية وتم الطلاق بينهم وديا مع تنازل المدعية عن كامل حقوقها الزوجية في بند مستقل و تنازل الطرفان عن جميع الحقوق المرتبطة بزواجهما وطلاقهما وعدم مطالبة أي طرف للآخر بأي حق في بند مستقل آخر ،، إلا أن المحكمة المدنية الجزئية بدرجتيها تغاضت عن هذا الاتفاق المعتمد من قبل لجنة التوجيه الأسري وقامت بتفسيره على أنه تنازل عن حقوق المدعية الزوجية فقط مع تجاهل كامل رسائلها النصية من أنها من باب المشاركة الزوجية مع تجاهل التحويلات المالية التي كانت من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعية واعتبرتها المحكمة تحويلات نفقة زوجية .. وتجاهل الحكم المادة 26 كذلك من قانون الأحوال الشخصية ولم ينبري للرد عليه في تسبيب الحكم مع القانون المدني المثبت لضرورة تقديم اثبات اذا تجاوز الدين مبلغ خمسة آلاف درهم إلى آخره .. ولم تقم المحكمة كذلك بتوجيه أية يمين حاسمة أو متممة لأحد الطرفين

Ahmed.alghfeli
05-18-2021, 08:37 PM
مع العلم أن المدعية والمدعى عليه كانت تربطهم علاقة زوجية وتم الطلاق بينهم وديا مع تنازل المدعية عن كامل حقوقها الزوجية في بند مستقل و تنازل الطرفان عن جميع الحقوق المرتبطة بزواجهما وطلاقهما وعدم مطالبة أي طرف للآخر بأي حق في بند مستقل آخر ،، إلا أن المحكمة المدنية الجزئية بدرجتيها تغاضت عن هذا الاتفاق المعتمد من قبل لجنة التوجيه الأسري وقامت بتفسيره على أنه تنازل عن حقوق المدعية الزوجية فقط مع تجاهل كامل رسائلها النصية من أنها من باب المشاركة الزوجية مع تجاهل التحويلات المالية التي كانت من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعية واعتبرتها المحكمة تحويلات نفقة زوجية .. وتجاهل الحكم المادة 26 كذلك من قانون الأحوال الشخصية ولم ينبري للرد عليه في تسبيب الحكم مع القانون المدني المثبت لضرورة تقديم اثبات اذا تجاوز الدين مبلغ خمسة آلاف درهم إلى آخره .. ولم تقم المحكمة كذلك بتوجيه أية يمين حاسمة أو متممة لأحد الطرفين

أقصد المادة رقم 62
1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.