المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفقة زين الكويتية والمال العام


المحامي المشاكس
11-18-2010, 03:38 AM
راضي في دراسة خص بها
صفقة 'زين' بمنأى عن تطبيق قانون 'هيئة أسواق المال'
22/10/2010 الآن - رأي: عبد اللطيف راضي 8:25:30 pm

عبد اللطيف راضي
قال الباحث عبد اللطيف راضي أن صفقة زين وغيرها بمنأى عن تطبيق قواعد القانون 7 لسنة 2010ولا تخضع لقانون حماية الاموال العامه بحكم المادة 163 من قانون هيئة اسواق المال الجديد فإن القوانين القديمة واللائحية السابقه لا زالت بقوتها القانونية الى حين استكمال الاحكام الانتقالية.

واكد الباحث عبداللطيف راضي والذي نشرت له في العاشر من شهر اكتوبر الجاري دراسة حول المثالب والمحاذير في قانون هيئة اسواق المال، والتي حذر فيها من الشبهات القانونية وبعض اوجه التعارض الى ان القانون لن يكون محل تأثير وتطبيق على اي صفقات متداولة ومنها صفقة زين مرجعا ذلك الى ان القانون الجديد علق تطبيق احكام مواده على شرط استكمال تطبيق الاحكام الانتقالية المنصوص فيه عليها، ونص على استمرار القوانين المعمول بها الى ان يحين ذلك بحسب ما نص عليه القانون 7 لسنة 2010 بشان هيئة أسواق المال في مادته 163 .

وقال في دراسة جديدة خص بها ان المراحل الانتقالية للقانون تنحصر في المواد 151-165 التي وردت في الباب الثالث عشر منه بعنوان ' احكام انتقالية' واهمها الآتي :

صدور مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين وقد تم تحقيق ذلك فيما لم تصدر حتى الان اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تبدأ مهلة اصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين اي من بعد تاريخ 8سبتمبر 2010 ليكون الموعد النهائي 8مطلع شهر مارس2011.

ونصت الاحكام الانتقالية على سريان تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم دون قيد زمني للاصدار .كما تم النص على ان يتولى سوق الكويت للأوراق المالية الحالي ترتيب اوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية .( اللائحة لم تصدر حتى الان ولم ينقضي ميعاد مهلة اصدارها 6 اشهر من تسمية مجلس المفوضين) وان تبقى جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .(اللائحة لم تصدر بعد وبالتالي بتوقف عليها اي تعديل او الغاء للوضع الحالي ) وان تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي . ( لم تصدر حتى الان اللائحة وبالتالي لم تنتقل حتى الان المهام الرقابية )ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ ( المقصود بالتاريخ هنا مدة الاسهر الستة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ) مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة .

كما تناول القانون الاحكام الانتقالية لايلولة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية الى الهيئة وترتيب تسوية اوضاع موظفي السوق ونسبة التوظيف ووكالة المقاصة والوسيط المالي والاوراق المالية المتدولة والصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار المسجلة لدي بنك الكويت المركزي .

وقال عبداللطيف راضي ان ذلك يأتي استنادا الى نص المادة 163 من القانون الجديد والتي تنص على انه بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية بما مفاده استمراريتها لحين الاستكمال :

المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمرسوم الصادر بتنظيم عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر1986 و القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار والمادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) إلى (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ، وتعديل المادتين (3) ،(5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة والقانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة .

وبالتالي فان القوانين والمواد المشار اليها في المادة 163 هي قيد التطبيق ولا تزال بقوتها القانونية من حيث تطبيق احكامها

وفيما يخص اعتبار مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين اعتبار اموال الشركة مالا عاما، قال الباحث عبداللطيف راضي ان الهيئة تملك ما نسبته 24,6% من شركة زين وان محكمة التمييز انتهت الى ان النسبة الواجب توافرها تطبيقا لاحكام قانون حماية المال العام هي نسبة لا تقل عن 25% بصورة مباشرة كان او بصورة غير مباشرة حيث استقرت محكمة التمييز الى الاتي (( وليس أدل على ذلك من أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها قد نصت على أن 'ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها 'فهذه الفقرة تتناول كيفية حساب نسبه 25% وليس غير ذلك، فضلاً عن أنه ليس من المنطق أن يطلب الشارع من الدولة -والتي أموالها أموال عامة 100% -أن تكون نسبه مساهمتها في رأس مال الوحدة -المجني عليها -بنسبة لا تقل عن 25% ثم يتخلى عن هذا الشرط في المساهمة غير المباشرة من مجموع الشركات الوسيطة. والمشار إليها -والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ما بأن يكتفي بأي نسبة في المساهمة ولو أقل من 25% -كما ذهبت النيابة العامة إلى ذلك في وجه نعيها، وهذا ما يأباه التفسير الصحيح للنص. إذ أن هدف الشارع من كل ذلك هو أنه يتعين لكي يعد مال الوحدة المجني عليها مال عام أن تكون المساهمة في رأس مال هذه الوحدة بنسبة لا تقل عن 25% سواء من الدولة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة بالشروط السابق الإشارة إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من البيان الصادر من البنك..... الكويتي المؤرخ 2/7/2003 أن إجمالي نسبة مساهمة الجهات الأربع المملوكة للدولة كليا أو جزئياً هي 2.116% من رأس مال البنك..... -المجني عليه -ومن ثم فإن أمواله تخرج من نطاق الأموال العامة -كما عناها الشارع -وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم استناداً إلى هذا السبب -فإنه يكون قد صادف صحيح القانون )) (الطعن 553/2004 جزائي جلسة 24/5/2005) وتلاه الطعن ( 2282006 بجلسة 19122006 والطعن 2082007 بجلسة 4122007 وتعميم النائب العام رقم 12009 بتاريخ 532009 )

بنوته قانونيه
11-18-2010, 04:38 PM
يسلمو والله يكون ف العون

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 01:47 PM
تسلم على النقل سعادة المشاكس