محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 12:08 PM
في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي ورمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي
موجز القاعدة
(1) مسئولية جنائية "مسئولية الطبيب" .
مسئولية الاطباء خضوعها للقاعدة العامة .وجوب مساءلة الاطباء عند ثبوت الخطأ المنسوب اليهم سواء كان مهنيا او ير مني وايا كانت درجته . علة ذلك .
(2) مسئولية جنائية "مسئولية الاطباء" .
التزام الطبيب في اداء عمله ، التزام ببذل عناية تقتضي منه بذل جهود صادقة يقظة مع الاصول المستقرة في عالم الطب .
(3) مسئولية . مسئولية جنائية .
تعدد الاخطاء الموجبة لوقوع الحادث . وجوب مساءلة كل من اسهم فيها ايا كان القدر المنسوب اليه سواء كان مباشرا او غير مباشر .
(4) مسئولية جنائية . سلطة محكمة الموضوع في تقدير المسئولية الجنائية .
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان حكمها مؤسسا على اسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى وبما له اصل ثابت بالاوراق .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر قضاءا ان مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وانه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب الى الطبيب سواء كان مهنيا أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيرا فانه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله .
[2] التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب .
[3] ان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوي ان يكون سببا مباشرا أو غير مباشر .
[4] توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسسا على اسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت 1) ------------- 2) ---------------- 3) ---------------- 4 ) ----------------- في الجنحة رقـم 7186/2002 بأنهم في يوم 16/1/2000 بدائرة مركز شرطة بر دبي :-
المتهمة الأولى : حال كونها اخصائية تخدير والمناوبة بوحدة العناية المركزة وأثناء وجودها على رأس عملها تسببت بخطئها في وفاة المجني عليه -------------- وذلك بعدم مراعاة ما تفرضه عليها أصول المهنة كونها أقدمت على فتح فوهة التنفس من خلال الغضروف الدرقي دون خبرة مسبقة وذلك بعد ان رأت نقص كمية الأوكسوجين بالدم ونزف بالأنف والفم حيث كان منوما بعد ان أجرى له المتهم الرابع عملية جراحية بفمه الأمر الذي أدى الى زيادة خطورة حالة المجني عليه على النحو الثابت بالأوراق .
المتهم الثاني : حال كونه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه المبين في البند أولا وذلك بعدم مراعاة ما تفرضه عليه أصول المهنة كونه أعطى أوامره بازالة الأنابيب التي كانت موصلة بالمريض وبنقله الى جناح المرضى وانه بحكم خبرته كان عليه اجابة هاتف المتهمة الأولى ويستنتج ان الحالة جدية وخطيرة وكان عليه الانتقال الى المستشفي لتقديم المساعدة على النحو الثابت بالأوراق .
المتهم الثالث : حال كونه اخصائي تخدير تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وذلك بعدم مراعاته لما تفرضه عليه أصول المهنة من انه كان عليه ان يثبت المجني عليه بأنابيب التنفس الثابتة بدلا من أنبوب التنفس الاصطناعي وكذلك اعادة تثبيت أنبوب التنفس الاصطناعى كان سيكون أفضل في حضور المتهم الرابع .
المتهم الرابع : حال كونه استشاري جراحة أطفال ومن أجرى العملية التي شهدت وفاة المجني عليه وذلك بعدم استدعائه أحد جراحي الأنف والأذن والحنجرة المناوبين لأن لديهم الخبرة الكافية أكثر منه في عمليات فتح القصبة الهوائية وكذلك باستخفافه بالحاح المتهم الثاني لاجراء العملية بوحدة العناية المركزة بدلا من نقل الطفل الى غرفة العمليات ولانه كان عليه ان يدرك انه من المستحيل ان يكون أنبوب التنفس الاصطناعي في القصبة الهوائية اضافة الى خطئه في عملية فتح المريء وادخال الأنبوب فيه الأمر الذي أدى الى الوفاة المحتومة على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 342/1/2 عقوبات .
وبتاريخ 24/2/2004 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما اسند اليهم .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 590/2004 وبتاريخ 29/3/2004 حكمت المحكمة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهم عشرة آلاف درهم والزام كل منهم 5ر37 ألف درهم مقابل الدية الشرعية لورثة المجني عليه .
طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالتمييز المــاثل بموجب تقــرير مــؤرخ 28/4/2004مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهم الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان ما تساند اليه الحكم في ادانة الطاعنين بما اسماه تقرير لجنة التحقيق الخارجية قد خلا من نسبة أي خطأ للطاعنين توجب مساءلتهم اذ جاء بملاحظات عامة ليس لها اتصال مباشر بوفاة المجني عليه مع الوضع في الاعتبار ان الحالة كانت طارئة وصعبة وفــي ظروف استثنائية كما انه لا يوجد في الأوراق تقرير طبي بالمعنى المفهوم اذ أنها توصيات ولم تبين علاقة السببية بين الخطأ والوفاة وان تقرير هذه اللجنة كان بغرض المحاسبة الادارية للطاعنين كما ان أعضاء هذه اللجنة غير مؤهلين للحكم على سلوك الطاعنين اذ ان بين أعضائها شخصين من غير الأطباء كما انه يوجد بالأوراق تقرير طبي صادر من مستشفي الوصل خلص الى عدم وجود خطأ في جانب الطاعنين وانه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لانقاذ حياة الطفل وقد تمسك الطاعنون في درجتي التقاضي بعدم توافر رابطة السببية بين ما هو منسوب اليهم والوفاة الا ان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته وما نسب للطاعنة الأولى اجراء اسعافى مطلوب لانقاذ المريض وليس ثمة خطأ فيه تسبب في وفاة المجني عليه وما نسب للطاعن الثاني لا يستند الى أسس طبية سليمة كما ان ما أمر به من نزع الأنابيب لم ينفذ أصلا ومن الخطأ القول ان الطاعن الثاني قد تأخر وبالنسبة للطاعن الثالث فانه لم يرد في تقرير اللجنة أو أقوال الطاعنين قيامه باعادة تثبيت أنبوب التنفس الاصطناعي في غياب المتهم الرابع وبالنسبة للطاعن الرابع فقد خلت الأوراق من أي ملاحظة عليه في عدم استعانته بطبيب أنف وأذن وحنجرة وان ما قام به انما يدخل في اختصاصه كجراح أطفال فضلا عن ان الحالة كانت طارئة ولا تحتمل التأخير كما ان اجراء العملية في غرفة العمليات هو المكان الأمثل والأفضل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك وكان من المقرر قضاءا ان مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وانه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب الى الطبيب سواء كان مهنيا أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيرا فانه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب كما ان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوي ان يكون سببا مباشرا أو غير مباشر وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسسا على اسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها والأخذ بتقارير الخبراء قد استظهر خطأ كل من الطاعنبن على حدة وتوافر رابطة السببية بين خطأ كل منهم وبين ما انتهت اليه حالة المجني عليه من تدهور ووفاته بما أورده في أسبابه (( ان تقرير لجنة التحقيق قد انتهت الى ان الدكتور طالع الياسري استشاري التخدير في مستشفي الوصل انه أعطى الأوامر بازالة الأنابيب التي كانت موصلة بالمريض ونقله الى جناح المرضى وان كان عليه بحكم خبرته اجابة هاتف الدكتورة ------------ اخصائية التخدير وان يستنتج ان الحالة جدية وخطيرة وكان عليه الحضور للمساعدة وان الدكتور ---------- قرر اعادة تثبيت أنبوب التنفس الاصطناعي وانه كان ذلك سيكون أفضل بحضور الدكتور ------------- وكان عليه ان يثبت المريض بأنابيب التنفس الثابتة بدلا من أنبوب التنفس الاصطناعي وان الدكتورة ----------- باقدامها على فتح فوهة التنفس من خلال الغضروف الدرقي دون خبرة مسبقة في مثل هذه العمليات زادت من خطورة حالة المريض وان الدكتور ----------- وافق على اجراء عملية فتح فوهة في الرخامي من العنق وتم اكتشاف بان الهيكل الأنبوبي الذي تم فتحه كان في المريء بدلا من القصبة الهوائية )) كل ذلك تسبب في وفاة المجني عليه وهو ما يكفي ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطـة السببية بين خطأ كل من الطاعنين المشــترك ووفاة المجني عليه ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التامين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة التامين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي ورمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي
موجز القاعدة
(1) مسئولية جنائية "مسئولية الطبيب" .
مسئولية الاطباء خضوعها للقاعدة العامة .وجوب مساءلة الاطباء عند ثبوت الخطأ المنسوب اليهم سواء كان مهنيا او ير مني وايا كانت درجته . علة ذلك .
(2) مسئولية جنائية "مسئولية الاطباء" .
التزام الطبيب في اداء عمله ، التزام ببذل عناية تقتضي منه بذل جهود صادقة يقظة مع الاصول المستقرة في عالم الطب .
(3) مسئولية . مسئولية جنائية .
تعدد الاخطاء الموجبة لوقوع الحادث . وجوب مساءلة كل من اسهم فيها ايا كان القدر المنسوب اليه سواء كان مباشرا او غير مباشر .
(4) مسئولية جنائية . سلطة محكمة الموضوع في تقدير المسئولية الجنائية .
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان حكمها مؤسسا على اسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى وبما له اصل ثابت بالاوراق .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر قضاءا ان مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وانه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب الى الطبيب سواء كان مهنيا أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيرا فانه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله .
[2] التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب .
[3] ان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوي ان يكون سببا مباشرا أو غير مباشر .
[4] توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسسا على اسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت 1) ------------- 2) ---------------- 3) ---------------- 4 ) ----------------- في الجنحة رقـم 7186/2002 بأنهم في يوم 16/1/2000 بدائرة مركز شرطة بر دبي :-
المتهمة الأولى : حال كونها اخصائية تخدير والمناوبة بوحدة العناية المركزة وأثناء وجودها على رأس عملها تسببت بخطئها في وفاة المجني عليه -------------- وذلك بعدم مراعاة ما تفرضه عليها أصول المهنة كونها أقدمت على فتح فوهة التنفس من خلال الغضروف الدرقي دون خبرة مسبقة وذلك بعد ان رأت نقص كمية الأوكسوجين بالدم ونزف بالأنف والفم حيث كان منوما بعد ان أجرى له المتهم الرابع عملية جراحية بفمه الأمر الذي أدى الى زيادة خطورة حالة المجني عليه على النحو الثابت بالأوراق .
المتهم الثاني : حال كونه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه المبين في البند أولا وذلك بعدم مراعاة ما تفرضه عليه أصول المهنة كونه أعطى أوامره بازالة الأنابيب التي كانت موصلة بالمريض وبنقله الى جناح المرضى وانه بحكم خبرته كان عليه اجابة هاتف المتهمة الأولى ويستنتج ان الحالة جدية وخطيرة وكان عليه الانتقال الى المستشفي لتقديم المساعدة على النحو الثابت بالأوراق .
المتهم الثالث : حال كونه اخصائي تخدير تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وذلك بعدم مراعاته لما تفرضه عليه أصول المهنة من انه كان عليه ان يثبت المجني عليه بأنابيب التنفس الثابتة بدلا من أنبوب التنفس الاصطناعي وكذلك اعادة تثبيت أنبوب التنفس الاصطناعى كان سيكون أفضل في حضور المتهم الرابع .
المتهم الرابع : حال كونه استشاري جراحة أطفال ومن أجرى العملية التي شهدت وفاة المجني عليه وذلك بعدم استدعائه أحد جراحي الأنف والأذن والحنجرة المناوبين لأن لديهم الخبرة الكافية أكثر منه في عمليات فتح القصبة الهوائية وكذلك باستخفافه بالحاح المتهم الثاني لاجراء العملية بوحدة العناية المركزة بدلا من نقل الطفل الى غرفة العمليات ولانه كان عليه ان يدرك انه من المستحيل ان يكون أنبوب التنفس الاصطناعي في القصبة الهوائية اضافة الى خطئه في عملية فتح المريء وادخال الأنبوب فيه الأمر الذي أدى الى الوفاة المحتومة على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 342/1/2 عقوبات .
وبتاريخ 24/2/2004 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما اسند اليهم .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 590/2004 وبتاريخ 29/3/2004 حكمت المحكمة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهم عشرة آلاف درهم والزام كل منهم 5ر37 ألف درهم مقابل الدية الشرعية لورثة المجني عليه .
طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالتمييز المــاثل بموجب تقــرير مــؤرخ 28/4/2004مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهم الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان ما تساند اليه الحكم في ادانة الطاعنين بما اسماه تقرير لجنة التحقيق الخارجية قد خلا من نسبة أي خطأ للطاعنين توجب مساءلتهم اذ جاء بملاحظات عامة ليس لها اتصال مباشر بوفاة المجني عليه مع الوضع في الاعتبار ان الحالة كانت طارئة وصعبة وفــي ظروف استثنائية كما انه لا يوجد في الأوراق تقرير طبي بالمعنى المفهوم اذ أنها توصيات ولم تبين علاقة السببية بين الخطأ والوفاة وان تقرير هذه اللجنة كان بغرض المحاسبة الادارية للطاعنين كما ان أعضاء هذه اللجنة غير مؤهلين للحكم على سلوك الطاعنين اذ ان بين أعضائها شخصين من غير الأطباء كما انه يوجد بالأوراق تقرير طبي صادر من مستشفي الوصل خلص الى عدم وجود خطأ في جانب الطاعنين وانه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لانقاذ حياة الطفل وقد تمسك الطاعنون في درجتي التقاضي بعدم توافر رابطة السببية بين ما هو منسوب اليهم والوفاة الا ان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته وما نسب للطاعنة الأولى اجراء اسعافى مطلوب لانقاذ المريض وليس ثمة خطأ فيه تسبب في وفاة المجني عليه وما نسب للطاعن الثاني لا يستند الى أسس طبية سليمة كما ان ما أمر به من نزع الأنابيب لم ينفذ أصلا ومن الخطأ القول ان الطاعن الثاني قد تأخر وبالنسبة للطاعن الثالث فانه لم يرد في تقرير اللجنة أو أقوال الطاعنين قيامه باعادة تثبيت أنبوب التنفس الاصطناعي في غياب المتهم الرابع وبالنسبة للطاعن الرابع فقد خلت الأوراق من أي ملاحظة عليه في عدم استعانته بطبيب أنف وأذن وحنجرة وان ما قام به انما يدخل في اختصاصه كجراح أطفال فضلا عن ان الحالة كانت طارئة ولا تحتمل التأخير كما ان اجراء العملية في غرفة العمليات هو المكان الأمثل والأفضل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك وكان من المقرر قضاءا ان مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وانه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب الى الطبيب سواء كان مهنيا أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيرا فانه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب كما ان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوي ان يكون سببا مباشرا أو غير مباشر وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسسا على اسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى وبما له أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها والأخذ بتقارير الخبراء قد استظهر خطأ كل من الطاعنبن على حدة وتوافر رابطة السببية بين خطأ كل منهم وبين ما انتهت اليه حالة المجني عليه من تدهور ووفاته بما أورده في أسبابه (( ان تقرير لجنة التحقيق قد انتهت الى ان الدكتور طالع الياسري استشاري التخدير في مستشفي الوصل انه أعطى الأوامر بازالة الأنابيب التي كانت موصلة بالمريض ونقله الى جناح المرضى وان كان عليه بحكم خبرته اجابة هاتف الدكتورة ------------ اخصائية التخدير وان يستنتج ان الحالة جدية وخطيرة وكان عليه الحضور للمساعدة وان الدكتور ---------- قرر اعادة تثبيت أنبوب التنفس الاصطناعي وانه كان ذلك سيكون أفضل بحضور الدكتور ------------- وكان عليه ان يثبت المريض بأنابيب التنفس الثابتة بدلا من أنبوب التنفس الاصطناعي وان الدكتورة ----------- باقدامها على فتح فوهة التنفس من خلال الغضروف الدرقي دون خبرة مسبقة في مثل هذه العمليات زادت من خطورة حالة المريض وان الدكتور ----------- وافق على اجراء عملية فتح فوهة في الرخامي من العنق وتم اكتشاف بان الهيكل الأنبوبي الذي تم فتحه كان في المريء بدلا من القصبة الهوائية )) كل ذلك تسبب في وفاة المجني عليه وهو ما يكفي ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطـة السببية بين خطأ كل من الطاعنين المشــترك ووفاة المجني عليه ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التامين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة التامين .