محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 12:06 PM
في الطعن بالتمييز رقم 18 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 8/5/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي
موجز القاعدة
(1) شيك بدون رصيد .
ضياع الشيك او اختلاسه يحق للساحب في المعارضة في الوفاء . دخول السرقة و الحصول على الشيك بطريق التهديد او خيانة الامانة او النصب في حالة الضياع .
(2) شيك بدون رصيد . حكم "عيوب التدليل ـ القصور" .
دفع الطاعن امام درجتي التقاضي بان الشيك قد تم الحصول عليه عن طريق النصب و انه قدم بلاغا بذلك قبل تقديم الشيك محل الاتهام وطلب وقف الدعوى . عدم الرد عليه . قصور .
المبدأ القانوني
[1] لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي بان الشيك قد تم الحصول عليه عن طريق النصب وباستعمال طرق احتيالية و أنه قدم بلاغا بذلك قبل تقديم الشيك محل الاتهام وطلب وقف الدعوى وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي على المحكمة تمحيصه لتقف على مدى صحته أو ان ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل بل ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أوردته في حكمها (( ان الشيك لا يقابله رصيد ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة التي يحاكم من أجلها فاذا ما ثبت ان الطرف الآخر قد حصل على الشيك عن طريق الخداع فانها تقوم بحقه تلك الجريمة ويعاقب عليها اذا توافرت عناصرها )) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فضلا عن فساده في الاستدلال فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
[2] من المقرر قانونا أنه في حالة ضياع الشيك أو اختلاسه يحق للساحب حق المعارضة في الوفاء ويدخل في حالة الضياع السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو خيانة الأمانة او النصب .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------ في الجنحة رقــم 11935/2003 بأنه في يوم 3/8/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات أعطى بسوء نية لصالح سعيد بشير على الشيك رقم 1 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري بقيمة قدرها 5 آلاف درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات ، وبتاريخ 22/11/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر واحد .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4011/2003 وبتاريخ 20/12/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الطاعن تعرض لجريمة نصب من قبل المدعو -------------- وآخر وحصلا منه على الشيك بطرق احتيالية بايهامه أنهم أصحاب شركة بابراج الامارات تقوم بتوريد العمالة وتشغيلهم فقام بتسليمهم مبلغ خمسون ألف درهم علاوة على الشيك موضوع الدعوى ثم تبين أن الشركة وهمية ومن ثم قام بالابلاغ عنهم بتاريخ 19/8/2003، ثم فوجئ بشخص يدعى ---------------- يقدم ضده بلاغا عن الشيك محل الاتهام ولما كانت حالات سرقة الشيك والحصول عليه بطريق النصب أو التهديد يلحق بحالة ضياع الشيك وقام الطاعن بالابلاغ عن ذلك قبل تقديم البلاغ من الشاكي فضلا عن أن الطاعن لا يعرفه ، وكان يتعين وقف الدعوى عملا بالمادة 149 من قانون الاجراءات الجزائية حتى يفصل في بلاغ الطاعن بشأن جريمة النصب والمقيد تحت رقم 5632/2003 بمركز شرطة بر دبي وجاء الحكم بعبارات معماة ولم يبين توافر اركان الجريمة كما لم يثبت أن الشيك لم يكن له رصيد في 3/8/2003 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث انه من المقرر قانونا أنه في حالة ضياع الشيك أو اختلاسه يحق للساحب حق المعارضة في الوفاء ويدخل في حالة الضياع السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو خيانة الأمانة او النصب . ولما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي بان الشيك قد تم الحصول عليه عن طريق النصب وباستعمال طرق احتيالية و أنه قدم بلاغا بذلك قبل تقديم الشيك محل الاتهام وطلب وقف الدعوى وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي على المحكمة تمحيصه لتقف على مدى صحته أو ان ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل بل ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أوردته في حكمها (( ان الشيك لا يقابله رصيد ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة التي يحاكم من أجلها فاذا ما ثبت ان الطرف الآخر قد حصل على الشيك عن طريق الخداع فانها تقوم بحقه تلك الجريمة ويعاقب عليها اذا توافرت عناصرها )) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فضلا عن فساده في الاستدلال فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 8/5/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي
موجز القاعدة
(1) شيك بدون رصيد .
ضياع الشيك او اختلاسه يحق للساحب في المعارضة في الوفاء . دخول السرقة و الحصول على الشيك بطريق التهديد او خيانة الامانة او النصب في حالة الضياع .
(2) شيك بدون رصيد . حكم "عيوب التدليل ـ القصور" .
دفع الطاعن امام درجتي التقاضي بان الشيك قد تم الحصول عليه عن طريق النصب و انه قدم بلاغا بذلك قبل تقديم الشيك محل الاتهام وطلب وقف الدعوى . عدم الرد عليه . قصور .
المبدأ القانوني
[1] لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي بان الشيك قد تم الحصول عليه عن طريق النصب وباستعمال طرق احتيالية و أنه قدم بلاغا بذلك قبل تقديم الشيك محل الاتهام وطلب وقف الدعوى وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي على المحكمة تمحيصه لتقف على مدى صحته أو ان ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل بل ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أوردته في حكمها (( ان الشيك لا يقابله رصيد ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة التي يحاكم من أجلها فاذا ما ثبت ان الطرف الآخر قد حصل على الشيك عن طريق الخداع فانها تقوم بحقه تلك الجريمة ويعاقب عليها اذا توافرت عناصرها )) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فضلا عن فساده في الاستدلال فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
[2] من المقرر قانونا أنه في حالة ضياع الشيك أو اختلاسه يحق للساحب حق المعارضة في الوفاء ويدخل في حالة الضياع السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو خيانة الأمانة او النصب .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------ في الجنحة رقــم 11935/2003 بأنه في يوم 3/8/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات أعطى بسوء نية لصالح سعيد بشير على الشيك رقم 1 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري بقيمة قدرها 5 آلاف درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات ، وبتاريخ 22/11/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر واحد .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4011/2003 وبتاريخ 20/12/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الطاعن تعرض لجريمة نصب من قبل المدعو -------------- وآخر وحصلا منه على الشيك بطرق احتيالية بايهامه أنهم أصحاب شركة بابراج الامارات تقوم بتوريد العمالة وتشغيلهم فقام بتسليمهم مبلغ خمسون ألف درهم علاوة على الشيك موضوع الدعوى ثم تبين أن الشركة وهمية ومن ثم قام بالابلاغ عنهم بتاريخ 19/8/2003، ثم فوجئ بشخص يدعى ---------------- يقدم ضده بلاغا عن الشيك محل الاتهام ولما كانت حالات سرقة الشيك والحصول عليه بطريق النصب أو التهديد يلحق بحالة ضياع الشيك وقام الطاعن بالابلاغ عن ذلك قبل تقديم البلاغ من الشاكي فضلا عن أن الطاعن لا يعرفه ، وكان يتعين وقف الدعوى عملا بالمادة 149 من قانون الاجراءات الجزائية حتى يفصل في بلاغ الطاعن بشأن جريمة النصب والمقيد تحت رقم 5632/2003 بمركز شرطة بر دبي وجاء الحكم بعبارات معماة ولم يبين توافر اركان الجريمة كما لم يثبت أن الشيك لم يكن له رصيد في 3/8/2003 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث انه من المقرر قانونا أنه في حالة ضياع الشيك أو اختلاسه يحق للساحب حق المعارضة في الوفاء ويدخل في حالة الضياع السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو خيانة الأمانة او النصب . ولما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي بان الشيك قد تم الحصول عليه عن طريق النصب وباستعمال طرق احتيالية و أنه قدم بلاغا بذلك قبل تقديم الشيك محل الاتهام وطلب وقف الدعوى وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي على المحكمة تمحيصه لتقف على مدى صحته أو ان ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل بل ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أوردته في حكمها (( ان الشيك لا يقابله رصيد ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة التي يحاكم من أجلها فاذا ما ثبت ان الطرف الآخر قد حصل على الشيك عن طريق الخداع فانها تقوم بحقه تلك الجريمة ويعاقب عليها اذا توافرت عناصرها )) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فضلا عن فساده في الاستدلال فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد .