محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 12:04 PM
في الطعن بالتمييز رقم 482 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 10/4/2003
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان امين اللبودي
موجز القاعدة
شيك بدون رصيد .
الشيك ماهيته . سبب تحرير الشيك او الغرض من تحريره او علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . لا اثر له على قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ، القصد الجنائي في هذه الجريمة مناط تحققه . لا يغير من ذلك تأشيرة البنك باعادة تقديمه بعد فترة او تقديم الساحب طلب لزيادة التسهيلات الممنوحة .
المبدأ القانوني
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو أداة وفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في هذه الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان البنك المسحوب عليه الشيك قام بارجاعه لعدم وجود تحصيل له أي لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب ولا عبرة لما أشار به البنك باعادة تقديمه بعد اسبوعين اذ الثابت يقينا ان الطاعن كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاق الشيك وأن طلبه زيادة التسهيلات الممنوحة له لا ينفى قيام القصد الجنائي لديه الذي يتوافر بمجرد علمه بعدم وجود رصيد وقت تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض في جانبه .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------------- في الجنحة رقم 1790/2003بأنه في يوم 28/10/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة أعطى بسوء نية للمجني عليه ---------------- الشيك رقم 670977 بمبلغ 119140 درهما مسحوبا على بنك الاستثمار لا يقابله رصيد وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات ، وبتاريخ 23/9/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما اسند اليه .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 3382/2003 وبتاريخ 3/11/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/12/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علمه بعدم وجود رصيد في حسابه وأن البنك المسحوب عليه الشيك لم يقطع بعدم وجود رصيد وأرجع الشيك لاعادة تقديمه مرة أخرى لصرفه بعد اسبوعين خلافا لما هو ثابت بكتاب بنك الاستثمار المؤرخ 26/6/2003 والثابت ان تاريخ استحقاق الشيك في 28/10/2002 وقدم الى البنك في 29/10/2002 وتبين أنه ليس لــه رصيد في حسابه المدين بمبلغ 3 0ر743 ر234 درهم ومن ثم فان علم الساحب المفترض في حقه بعدم وجود رصيد متعين وقت اصداره الشيك للمستفيد ولا يغير من ذلك طلبه من البنك زيادة التسهيلات الممنوحة له الى 500 ألف درهم والتي يعلم أنه لم يتم الموافقة عليها كما أكد ذلك كتاب البنك واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو أداة وفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في هذه الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان البنك المسحوب عليه الشيك قام بارجاعه لعدم وجود تحصيل له أي لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب ولا عبرة لما أشار به البنك باعادة تقديمه بعد اسبوعين اذ الثابت يقينا ان الطاعن كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاق الشيك وأن طلبه زيادة التسهيلات الممنوحة له لا ينفى قيام القصد الجنائي لديه الذي يتوافر بمجرد علمه بعدم وجود رصيد وقت تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض في جانبه واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى تخلف القصد الجنائي لدى المطعون ضده فـانه يكون قد اخطــأ في تطبيق القانــون ممــا يتعين نقضه ولمـا كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن ان تقول كلمتها في تقدير العقوبة فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 10/4/2003
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان امين اللبودي
موجز القاعدة
شيك بدون رصيد .
الشيك ماهيته . سبب تحرير الشيك او الغرض من تحريره او علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . لا اثر له على قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ، القصد الجنائي في هذه الجريمة مناط تحققه . لا يغير من ذلك تأشيرة البنك باعادة تقديمه بعد فترة او تقديم الساحب طلب لزيادة التسهيلات الممنوحة .
المبدأ القانوني
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو أداة وفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في هذه الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان البنك المسحوب عليه الشيك قام بارجاعه لعدم وجود تحصيل له أي لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب ولا عبرة لما أشار به البنك باعادة تقديمه بعد اسبوعين اذ الثابت يقينا ان الطاعن كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاق الشيك وأن طلبه زيادة التسهيلات الممنوحة له لا ينفى قيام القصد الجنائي لديه الذي يتوافر بمجرد علمه بعدم وجود رصيد وقت تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض في جانبه .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------------- في الجنحة رقم 1790/2003بأنه في يوم 28/10/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة أعطى بسوء نية للمجني عليه ---------------- الشيك رقم 670977 بمبلغ 119140 درهما مسحوبا على بنك الاستثمار لا يقابله رصيد وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات ، وبتاريخ 23/9/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما اسند اليه .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 3382/2003 وبتاريخ 3/11/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/12/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علمه بعدم وجود رصيد في حسابه وأن البنك المسحوب عليه الشيك لم يقطع بعدم وجود رصيد وأرجع الشيك لاعادة تقديمه مرة أخرى لصرفه بعد اسبوعين خلافا لما هو ثابت بكتاب بنك الاستثمار المؤرخ 26/6/2003 والثابت ان تاريخ استحقاق الشيك في 28/10/2002 وقدم الى البنك في 29/10/2002 وتبين أنه ليس لــه رصيد في حسابه المدين بمبلغ 3 0ر743 ر234 درهم ومن ثم فان علم الساحب المفترض في حقه بعدم وجود رصيد متعين وقت اصداره الشيك للمستفيد ولا يغير من ذلك طلبه من البنك زيادة التسهيلات الممنوحة له الى 500 ألف درهم والتي يعلم أنه لم يتم الموافقة عليها كما أكد ذلك كتاب البنك واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو أداة وفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في هذه الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان البنك المسحوب عليه الشيك قام بارجاعه لعدم وجود تحصيل له أي لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب ولا عبرة لما أشار به البنك باعادة تقديمه بعد اسبوعين اذ الثابت يقينا ان الطاعن كان يعلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاق الشيك وأن طلبه زيادة التسهيلات الممنوحة له لا ينفى قيام القصد الجنائي لديه الذي يتوافر بمجرد علمه بعدم وجود رصيد وقت تاريخ الاستحقاق وهو أمر مفترض في جانبه واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى تخلف القصد الجنائي لدى المطعون ضده فـانه يكون قد اخطــأ في تطبيق القانــون ممــا يتعين نقضه ولمـا كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن ان تقول كلمتها في تقدير العقوبة فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد.