محمد ابراهيم البادي
01-23-2021, 09:39 PM
الطعن 355 لسنة 2017 جزاء ـ تمييز وكراهية
جلسة 5 يونيو 2017
برئاسة القاضي عبدالعزيز عبدالله الزرعوني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى عطا محمد الشناوي و مصبح سعيد ثعلوب و محمود فهمي سلطان واحمد عبدالله حسين
(41)
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الادلة".
لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة من اي دليل تطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح في الاوراق.
(2) اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الاثبات ـ في شهادة الشهود".
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع لها التعويل على اقوال شهود الاثبات والاعراض عن قالة شهود النفي دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها. قضاؤها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت مفاده: اطراحها شهادتهم. اطمئنان المحكمة لاقوال المجني عليه وشهود الاثبات التي لا ينازع الطاعن في ان لها اصلا ثابتا بالاوراق بعد ان اطرحت في حدود سلطتها التقديرية اقوال شهود النفي لعدم الاطمئنان اليها. نعي الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لادلة الدعوى.
(3 ـ 5) سب. ازدراء الاديان. حكم "تسبيبه ـ تسبيب غير معقيب". محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة السب".
(3) الوقوف على حقيقة الالفاظ هو بما يطمئن اليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى متى احتاط الجاني فلم يذكر الدين الذي اساء اليه.
(4) القول هو احد طرق التعبير اذا كانت عباراته فيها ازدراء للاديان. ثبوت ان اللفظ الذي قال به الطاعن يلعن دينك هو اساءة للدين طالما الطاعن لا ينازع في ان المجني عليه يدين باحد الاديان السماوية الوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 لسنة 2015) في شأن مكافحة التمييز والكراهية. قضاء الحكم بادانة الطاعن صحيح.
(5) عدم بيان الحكم دين المجني عليه او اي الاديان السماوية التي اساء اليها لا يعيبه طالما اثبت اساءة الطاعن للدين.
(6) دفاع شرعي. تمييز "اسباب الطعن ـ مالا يقبل منها". عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في العقوبة".
تقدير العقوبة في حدودالنص وقيام موجبات الرأفة من سلطة محكمة الموضوع. ثبوت ان العقوبة الموقعة على الطاعن في حدود النص المنطبق على الواقعة بعد استعمال الرأفة طبقا للمادة (98/ج) عقوبات. النعي بشأن تناسب العقوبة مع الجريمة التي كانت اثر مشادة كلامية لاستغلال المجني عليه الطاعن للحصول على مبالغ اكثر من المستحقة له لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي. غير مقبول.
(7) ابعاد. عقوبة "التدابير الجنائية ـ الابعاد عن البلاد". حكم "تسبيبه ـ تسبيب غير معيب".
الحكم بابعاد الاجنبي في حالة الادانة في جريمة ازدراء الاديان واجب طبقا للمادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 لسنة 2015) في شأن مكافحة التمييز والكراهية. قضاء الحكم بابعاده صحيح.
(8) تمييز "قبول الطعن ـ المصلحة في الطعن".
الطعن. مناطه: المصلحة.
(9) ارتباط. سب. ازدراء الاديان. ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد". تمييز "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من توافر اركان جنحة الاعتداء البسيط وسب الاشخاص مادام الحكم قد اعمل الارتباط بين التهم المسندة الى الطاعن وقضى بعقوبة الجريمة الاشد وهي جناية ازدراء الاديان المعاقب عليها بالمادة (5/أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 لسنة 2015) في شأن مكافحة التمييز والكراهية وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر واخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة (98/ج) عقوبات.
جلسة 5 يونيو 2017
برئاسة القاضي عبدالعزيز عبدالله الزرعوني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى عطا محمد الشناوي و مصبح سعيد ثعلوب و محمود فهمي سلطان واحمد عبدالله حسين
(41)
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الادلة".
لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة من اي دليل تطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح في الاوراق.
(2) اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الاثبات ـ في شهادة الشهود".
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع لها التعويل على اقوال شهود الاثبات والاعراض عن قالة شهود النفي دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها. قضاؤها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت مفاده: اطراحها شهادتهم. اطمئنان المحكمة لاقوال المجني عليه وشهود الاثبات التي لا ينازع الطاعن في ان لها اصلا ثابتا بالاوراق بعد ان اطرحت في حدود سلطتها التقديرية اقوال شهود النفي لعدم الاطمئنان اليها. نعي الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لادلة الدعوى.
(3 ـ 5) سب. ازدراء الاديان. حكم "تسبيبه ـ تسبيب غير معقيب". محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة السب".
(3) الوقوف على حقيقة الالفاظ هو بما يطمئن اليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى متى احتاط الجاني فلم يذكر الدين الذي اساء اليه.
(4) القول هو احد طرق التعبير اذا كانت عباراته فيها ازدراء للاديان. ثبوت ان اللفظ الذي قال به الطاعن يلعن دينك هو اساءة للدين طالما الطاعن لا ينازع في ان المجني عليه يدين باحد الاديان السماوية الوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 لسنة 2015) في شأن مكافحة التمييز والكراهية. قضاء الحكم بادانة الطاعن صحيح.
(5) عدم بيان الحكم دين المجني عليه او اي الاديان السماوية التي اساء اليها لا يعيبه طالما اثبت اساءة الطاعن للدين.
(6) دفاع شرعي. تمييز "اسباب الطعن ـ مالا يقبل منها". عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في العقوبة".
تقدير العقوبة في حدودالنص وقيام موجبات الرأفة من سلطة محكمة الموضوع. ثبوت ان العقوبة الموقعة على الطاعن في حدود النص المنطبق على الواقعة بعد استعمال الرأفة طبقا للمادة (98/ج) عقوبات. النعي بشأن تناسب العقوبة مع الجريمة التي كانت اثر مشادة كلامية لاستغلال المجني عليه الطاعن للحصول على مبالغ اكثر من المستحقة له لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي. غير مقبول.
(7) ابعاد. عقوبة "التدابير الجنائية ـ الابعاد عن البلاد". حكم "تسبيبه ـ تسبيب غير معيب".
الحكم بابعاد الاجنبي في حالة الادانة في جريمة ازدراء الاديان واجب طبقا للمادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 لسنة 2015) في شأن مكافحة التمييز والكراهية. قضاء الحكم بابعاده صحيح.
(8) تمييز "قبول الطعن ـ المصلحة في الطعن".
الطعن. مناطه: المصلحة.
(9) ارتباط. سب. ازدراء الاديان. ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد". تمييز "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من توافر اركان جنحة الاعتداء البسيط وسب الاشخاص مادام الحكم قد اعمل الارتباط بين التهم المسندة الى الطاعن وقضى بعقوبة الجريمة الاشد وهي جناية ازدراء الاديان المعاقب عليها بالمادة (5/أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 لسنة 2015) في شأن مكافحة التمييز والكراهية وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر واخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة (98/ج) عقوبات.