محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 06:31 PM
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/5/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
(1) استئناف "الاحكام الغير جائز استئنافها" ـ تمييز "الاحكام و القرارات الجائز الطعن فيها" .
الطعن بالتمييز في القرارات التي تصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى غير جائز ـ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف جائز الطعن فيه بالتمييز .
(2) امر بان لا وجه ـ قرارات النيابة العامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى وقرار الحفظ ماهية كل منهما ـ علة ذلك ـ العبرة في طبيعة الام بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة ـ عدم جواز الطعن في قرار الحفظ بأي طريق من الطرق .
المبدأ القانوني
[1] لئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
[2] من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
حيث ان وقائع الدعوى تتخلص في ان ------------------ تقدم عن طريق وكيله بشكوى الى مركز الشرطة ضد كل من ---------------- و --------------- و ---------------- مسندا الهم التصرف في اموال محجوز عليها قاموا بتبديدها الامر المؤثم بالمادتين 404 ، 406 عقوبات ـ واذ عرضت اوراق الشكوى على النيابة العامة اصدرت في 10/4/2004 قرارا بحفظ الاوراق اداريا ، فأستأنف الطاعن هذا القرار بموجب الاستئناف رقم 1/2005 الا انه بتاريخ 20/4/2005 قررت المحكمة عدم جواز الطعن على اساس ان استئناف قرارات النيابة العامة قاصرا على القرارات بأن لا وجه لاقامة الدعوى من المدعي بالحق المدني حالة ان الواقعة المطروحة لم تقم النيابة العامة بأي اجراء من اجراءات التحقيق فيها وما صدر عنها يعتبر قرارا اداريا لا يجوز الطعن فيه .
طعن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بموجب الطعن الماثل بتقرير مؤرخ 2/5/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه واحالة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لان العبرة في الاوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنها ، وقرار النيابة العامة بحفظ الاوراق اداريا هو حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى جائز اسئئنافه لان النيابة العامة سبق وان باشرت التحقيق وانتدبت مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ذلك ان الثابت من مطالعة ملف الشكوى ان النيابة العامة بعد ان احيلت اليها الاوراق وجهت مركز الشرطة بتكليف المطعون ضده الثاني بتقديم كشوف عن حسابات المحلات المحجوزة والتي كانت تحت حراسته القضائية وبعد ان احيلت اليها هذه الكشوف قامت بفحصها وفهمت من مضمونها ان المطعون ضده كحارس قضائي تصرف بالبضائع المحجوزة ثم قامت النيابة العامة بعد ذلك بحفظ الاوراق بما مؤداه سبق مباشرتها التحقيق في الشكوى ويكون الامر الصادر منها في حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى كان يتعين عليها تسبيبه واعلان الطاعن به واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يتعين بداءة التقرير بانه ولئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
وحيث انه من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة لم تجر أي تحقيق في الدعوى او تندب احد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق وانما هو الثابت انها طلبت من الشرطة ضم كشوف من حساب المحلات المحجوزة فمن ثم يكون ما طلبته من اجراء هذا الخصوص هو من اجراءات الاستدلال وليس اجراء باشرته بصفتها سلطة تحقيق ويكون الامر الصادر من النيابة العامة محل الطعن هو في حققته امر حفظ لا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الاستئناف قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن قد اقيم على غير سند من القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/5/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
(1) استئناف "الاحكام الغير جائز استئنافها" ـ تمييز "الاحكام و القرارات الجائز الطعن فيها" .
الطعن بالتمييز في القرارات التي تصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى غير جائز ـ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف جائز الطعن فيه بالتمييز .
(2) امر بان لا وجه ـ قرارات النيابة العامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى وقرار الحفظ ماهية كل منهما ـ علة ذلك ـ العبرة في طبيعة الام بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة ـ عدم جواز الطعن في قرار الحفظ بأي طريق من الطرق .
المبدأ القانوني
[1] لئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
[2] من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
حيث ان وقائع الدعوى تتخلص في ان ------------------ تقدم عن طريق وكيله بشكوى الى مركز الشرطة ضد كل من ---------------- و --------------- و ---------------- مسندا الهم التصرف في اموال محجوز عليها قاموا بتبديدها الامر المؤثم بالمادتين 404 ، 406 عقوبات ـ واذ عرضت اوراق الشكوى على النيابة العامة اصدرت في 10/4/2004 قرارا بحفظ الاوراق اداريا ، فأستأنف الطاعن هذا القرار بموجب الاستئناف رقم 1/2005 الا انه بتاريخ 20/4/2005 قررت المحكمة عدم جواز الطعن على اساس ان استئناف قرارات النيابة العامة قاصرا على القرارات بأن لا وجه لاقامة الدعوى من المدعي بالحق المدني حالة ان الواقعة المطروحة لم تقم النيابة العامة بأي اجراء من اجراءات التحقيق فيها وما صدر عنها يعتبر قرارا اداريا لا يجوز الطعن فيه .
طعن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بموجب الطعن الماثل بتقرير مؤرخ 2/5/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه واحالة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لان العبرة في الاوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنها ، وقرار النيابة العامة بحفظ الاوراق اداريا هو حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى جائز اسئئنافه لان النيابة العامة سبق وان باشرت التحقيق وانتدبت مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ذلك ان الثابت من مطالعة ملف الشكوى ان النيابة العامة بعد ان احيلت اليها الاوراق وجهت مركز الشرطة بتكليف المطعون ضده الثاني بتقديم كشوف عن حسابات المحلات المحجوزة والتي كانت تحت حراسته القضائية وبعد ان احيلت اليها هذه الكشوف قامت بفحصها وفهمت من مضمونها ان المطعون ضده كحارس قضائي تصرف بالبضائع المحجوزة ثم قامت النيابة العامة بعد ذلك بحفظ الاوراق بما مؤداه سبق مباشرتها التحقيق في الشكوى ويكون الامر الصادر منها في حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى كان يتعين عليها تسبيبه واعلان الطاعن به واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يتعين بداءة التقرير بانه ولئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
وحيث انه من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة لم تجر أي تحقيق في الدعوى او تندب احد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق وانما هو الثابت انها طلبت من الشرطة ضم كشوف من حساب المحلات المحجوزة فمن ثم يكون ما طلبته من اجراء هذا الخصوص هو من اجراءات الاستدلال وليس اجراء باشرته بصفتها سلطة تحقيق ويكون الامر الصادر من النيابة العامة محل الطعن هو في حققته امر حفظ لا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الاستئناف قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن قد اقيم على غير سند من القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكت المحكمة برفض الطعن .