المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال


محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 06:31 PM
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2005 اشكال
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/5/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي

موجز القاعدة

(1) استئناف "الاحكام الغير جائز استئنافها" ـ تمييز "الاحكام و القرارات الجائز الطعن فيها" .
الطعن بالتمييز في القرارات التي تصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى غير جائز ـ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف جائز الطعن فيه بالتمييز .

(2) امر بان لا وجه ـ قرارات النيابة العامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى وقرار الحفظ ماهية كل منهما ـ علة ذلك ـ العبرة في طبيعة الام بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة ـ عدم جواز الطعن في قرار الحفظ بأي طريق من الطرق .

المبدأ القانوني

[1] لئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .

[2] من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
حيث ان وقائع الدعوى تتخلص في ان ------------------ تقدم عن طريق وكيله بشكوى الى مركز الشرطة ضد كل من ---------------- و --------------- و ---------------- مسندا الهم التصرف في اموال محجوز عليها قاموا بتبديدها الامر المؤثم بالمادتين 404 ، 406 عقوبات ـ واذ عرضت اوراق الشكوى على النيابة العامة اصدرت في 10/4/2004 قرارا بحفظ الاوراق اداريا ، فأستأنف الطاعن هذا القرار بموجب الاستئناف رقم 1/2005 الا انه بتاريخ 20/4/2005 قررت المحكمة عدم جواز الطعن على اساس ان استئناف قرارات النيابة العامة قاصرا على القرارات بأن لا وجه لاقامة الدعوى من المدعي بالحق المدني حالة ان الواقعة المطروحة لم تقم النيابة العامة بأي اجراء من اجراءات التحقيق فيها وما صدر عنها يعتبر قرارا اداريا لا يجوز الطعن فيه .
طعن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بموجب الطعن الماثل بتقرير مؤرخ 2/5/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه واحالة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لان العبرة في الاوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنها ، وقرار النيابة العامة بحفظ الاوراق اداريا هو حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى جائز اسئئنافه لان النيابة العامة سبق وان باشرت التحقيق وانتدبت مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ذلك ان الثابت من مطالعة ملف الشكوى ان النيابة العامة بعد ان احيلت اليها الاوراق وجهت مركز الشرطة بتكليف المطعون ضده الثاني بتقديم كشوف عن حسابات المحلات المحجوزة والتي كانت تحت حراسته القضائية وبعد ان احيلت اليها هذه الكشوف قامت بفحصها وفهمت من مضمونها ان المطعون ضده كحارس قضائي تصرف بالبضائع المحجوزة ثم قامت النيابة العامة بعد ذلك بحفظ الاوراق بما مؤداه سبق مباشرتها التحقيق في الشكوى ويكون الامر الصادر منها في حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى كان يتعين عليها تسبيبه واعلان الطاعن به واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يتعين بداءة التقرير بانه ولئن كان من المقرر عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات التي محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل انما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف وليس طعنا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع الامر ومن ثم فانه يجوز الطعن فيه بالتمييز .
وحيث انه من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة لم تجر أي تحقيق في الدعوى او تندب احد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق وانما هو الثابت انها طلبت من الشرطة ضم كشوف من حساب المحلات المحجوزة فمن ثم يكون ما طلبته من اجراء هذا الخصوص هو من اجراءات الاستدلال وليس اجراء باشرته بصفتها سلطة تحقيق ويكون الامر الصادر من النيابة العامة محل الطعن هو في حققته امر حفظ لا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الاستئناف قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن قد اقيم على غير سند من القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكت المحكمة برفض الطعن .

محمد ابراهيم البادي
12-06-2010, 12:43 PM
بعد 13 مشاهدة قيمة
لا تعليق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 06:55 PM
وللحين الحكم الاطلاع عليه بس تصفح

زعلت

رفعت الجلسة
02-01-2011, 10:19 PM
أنــــا هنــــا ..


(2) امر بان لا وجه ـ قرارات النيابة العامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى وقرار الحفظ ماهية كل منهما ـ علة ذلك ـ العبرة في طبيعة الام بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة ـ عدم جواز الطعن في قرار الحفظ بأي طريق من الطرق .

_____________________

[2] من المقرر ان الامر بالا وجه لاقامة الدعوى هو الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط بناء على انتداب منها ، اما قرار الحفظ فهو قرار اداري وليس اجراءا قضائيا نظر لانه يصدر دون ان تكون قد حركت الدعوى باجراء التحقيق ولا يؤثر في طبيعته هذه ان تكون النيابة العامة قد باشرت اجراء من اجراءات الاستدلال كما لو ارسلت الاوراق الى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود او ضم اوراق او قيام وكيل النيابة بسؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الاحوال تكون اجراءات النيابة العامة هي اجراءات استدلال وليست اجراءات باشرتها سلطة تحقيق والعبرة في طبيعة الامر هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه .

>>>>>>>>>>>>>>>>

بــــارك الله فيك أستــــاذ ..

بالفعــل استفدت كثيييييير
و خاصة مـوضـوع قرار الحفـظ كان محيرني و شاغل بالي خصوصا أول ما تعينت بالوظيفة ..
لكن عقب الحمد لله توضحت الأمور في ذهنـي و الحكم هذا بعد مفيد جدا ما شاء الله ..
دايمـا أستـاذ محمد تثرينـا بمشـاركـاتك القيـمة

بـارك الله فيـك ..

محمد ابراهيم البادي
02-02-2011, 10:40 AM
والحين استاذة و الحمد لله ارتاح بالج

بس ما عليك امر ومن واقع عملك
ممكن تكتبين لنا مفارقة عن امر الحفظ الاداري ، والامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية
من حيث :-
1- هو موكول لمن .
2- متى يتم اصداره .
3- هل يجوز الطعن عليه ، ومتى ، وممن ؟

رفعت الجلسة
02-03-2011, 11:27 AM
والحين استاذة و الحمد لله ارتاح بالج

بس ما عليك امر ومن واقع عملك
ممكن تكتبين لنا مفارقة عن امر الحفظ الاداري ، والامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية
من حيث :-
1- هو موكول لمن .
2- متى يتم اصداره .
3- هل يجوز الطعن عليه ، ومتى ، وممن ؟

شو قصدت بكلمة مفــارقة ؟ ما فهمت :confused:

طيب أستــاذ راح أجاوبك على قد فهمي للسؤال ههههه و السموحة تأخرت في الرد بس الحكم كان على قولة اخوانا المصريين ( مستخبي ) ههه منخش بين الأحكام و المواضيع الثانية ..

طبعا أستاذ أعذرني إذا كانت الاجابة فيها قصور أو غير واضحة بس لكوني أشتغل في المحاماة فمعلوماتي من نتاج خبراتي المتواضعة ^^ ..

بلا شك أستاذ إن كلا الأمرين صاحبة الاختصاص في اصدارهما هي النيابة العامة لكن ..
الأمر بالحفظ يصدر من عضو النيابة المحقق ( وكيل النيابة ) ,,
أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة

و أيضا يكمن الاختلاف بين الأمرين من حيث الطبيعة ,,
الأمر بالحفظ هو أمر أو إجراء إداري يصدر بناء على محضر جمع الاستدلال و هذا الإجراء ليس له أي قيمة قضائية لذلك يجوز العدول عنه في أي وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية ,, كذلك لا يجوز الطعن فيه و إنما ممكن نقدم تظلم و نرفعه لرئيس من مصدر هذا الأمر مثلا إذا كان المصدر وكيل نيابة فيرفع التظلم لرئيس النيابة ..

بالنسبة للأمر بألا وجه فهو إجراء قضائي يجوز أن نطعن فيه و المشرع الاماراتي استلزم لإصداره كما سبق و ان ذكرت بان يصدر في الجنايات من رئيس النيابه العامة أو من من يقوم مقامه فلا يجوز لعضو النيابة المحقق ( وكيل النيابة ) أن يصدره .

و شو بعد ؟ شو بعد ؟ شو بعد ؟ ^^

هيــه صح ^^
الأمر بالا وجه لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ، بخلاف الأمر بالحفظ حيث يجوز العدول عنه في أي وقت حتى و ان لم تكن هناك أسباب جديدة قد ظهرت فهو لا يتمتع بأدنى حجية ,,

و اللي أعرفه ع حسب معلوماتي إن الأمر بالحفظ و الأمر بألا وجه يبنى إصدارهم على نفس الأسباب تقريبا مثل عدم كفاية الأدلة أو عدم معرفة الجاني و بعد في حالات الدفاع الشرعي أو امتناع مسؤولية الجاني لجنون او صغر السن مثلا ..

و ياليت استاذ اذا إجابتي كان بها قصور أو شي غير واضح فمنكم نستفيد

محمد ابراهيم البادي
02-03-2011, 12:26 PM
نحن عاوزين المستخبي ده استاذة

التحديد جميل في مصدر القرار ودرجته الوظيفية ، لكن استاذة مصدر امر بان لاوجه في الجنح هو نفسه العضو المحقق ويصادقه على ذلك الامر رئيس النيابة

انزين ........ متى يجوز الطعن على الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى ، يعني ماهي المدة القانونية المسموح بها ؟

وبعد انتهاء هذه المدة من يحق له الطعن عليه ان جاز ذلك ؟

وفي حالة ظهور ادلة جديدة ـ مما افدتي اعلاه ـ متى يجوز تقديمها ؟ يعني اشترط المشرع مدة معينة لذلك؟



واسباب الامر بان لاوجه كثيرة منها :-
1- عدم الاهمـــية
2- عدم كفاية الادلة .
3- عدم الجريمة .
4- عدم معرفة الفاعل .
5- الانقضاء .... واسبابه مضي المدة ، التنازل ، الوفاة .


والف شكر على ما قدم ونحن في انتظار المزيد

العــــــدالــــــة
02-03-2011, 01:03 PM
نقول و بالله التوفيق ،،،

فيما يخص أمر الحفظ ،،،

هو أمر إداري يصدره عضو النيابة بدرجة وكيل نيابة أو كيل أول نيابة ،،، بناء على عدة أسباب منها الموضوعي والقانوني،، فالموضوعي يشمل:- عدم كفاية الدليل أو لعدم الأهمية أو لعدم معرفة الفاعل،، والقانوني هو لانقضائها بإحدى الأسباب الواردة بالقانون مثل التنازل والسداد والتصالح والوفاة ومضي المدة ولعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون...إلخ..

وذلك بناء على ما عرض عليه بمحضر جمع الاستدلال من الشرطة ،،، أو تدخل فيه في غير ما يعتبر من أعمال التحقيق ،،، كالتأشير عليها بالاستيفاءات كسؤال الشهود بمعرفة الشرطة ،،،

ويشتمل الأمر على بيان مصدر الأمر وصفته ،، والقيد والوصف المنطبقين على الواقعة ،، وبيان تفاصيل الواقعة ،، وأسباب الحفظ ،، و منطوق امر الحفظ ،،

ولما كان أمر الحفظ هو قرار إداري بطبيعته ،، يجوز لمن أصدر هذا الأمر من تلقاء نفسه أو لرئيس النيابة فما فوق أن يلغيه وفقاً للأسباب المقترحة و ذات أسباب سائغة ،، أو بناء على تظلّم سائغ من المجني عليه مثلاً ،،

أي أن أمر الحفظ غير قابل للاستئناف ،،

ويترتب على الألغاء إعاده نظر القضية مرة أخرى واتخاذ اللازم بشأنها ،،

أما ما يتعلق في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ،،، لذات الأسباب الخاصة بالأمر الحفظ العادي،،،

فهو أمر ذو صبغة قضائية ،، يصدره عضو النيابة بعد إستيفاء التحقيقات اللازم مثل الاستجواب أو ندب الخبراء ...إلخ،،،

ويصدر الأمر بأن لا وجه في مواد الجنح من عضو النيابة (وكيل نيابة أو رئيس نيابة)،، ولا يحتاج إلى مصادقة معالي النائب العام،،،

أما في مواد الجنايات يصدر من رئيس النيابة بناء على ما يعرضه وكيل النيابة ،،، ولابد من رفعه لمعالي النائب العام للمصادقة عليه ،،، وإلاّ لن يجوز قوته القانونية ،،،

ويترتب عليه ،، أنه لا يجوز للمجني عليه التظلّم منه إلاّ عند مكتب معالي النائب العام ،،، وللأخير إن رأى أسباب سائغة إلغاء الأمر بأن لا وجه وأعادة التحقيق في القضية،،، وذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وفقاً لما هو مقرر بالقانون،،،

ويجوز للمدعي بالحق المدني بالدعوى استئناف الأمر بأن لا وجه أمام محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من إعلانه بها ،،، ويترتب على هذا الاستئناف نظر القضية أمام المحكمة مثل أي قضية ،،،

والله أعلم...

رفعت الجلسة
02-03-2011, 01:17 PM
نحن عاوزين المستخبي ده استاذة

التحديد جميل في مصدر القرار ودرجته الوظيفية ، لكن استاذة مصدر امر بان لاوجه في الجنح هو نفسه العضو المحقق ويصادقه على ذلك الامر رئيس النيابة

انزين ........ متى يجوز الطعن على الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى ، يعني ماهي المدة القانونية المسموح بها ؟

وبعد انتهاء هذه المدة من يحق له الطعن عليه ان جاز ذلك ؟

وفي حالة ظهور ادلة جديدة ـ مما افدتي اعلاه ـ متى يجوز تقديمها ؟ يعني اشترط المشرع مدة معينة لذلك؟



واسباب الامر بان لاوجه كثيرة منها :-
1- عدم الاهمـــية
2- عدم كفاية الادلة .
3- عدم الجريمة .
4- عدم معرفة الفاعل .
5- الانقضاء .... واسبابه مضي المدة ، التنازل ، الوفاة .


والف شكر على ما قدم ونحن في انتظار المزيد

:eek: ممكن أحذف إجابتين :eek: ؟

رفعت الجلسة
02-03-2011, 01:17 PM
نقول و بالله التوفيق ،،،

فيما يخص أمر الحفظ ،،،

هو أمر إداري يصدره عضو النيابة بدرجة وكيل نيابة أو كيل أول نيابة ،،، بناء على عدة أسباب منها الموضوعي والقانوني،، فالموضوعي يشمل:- عدم كفاية الدليل أو لعدم الأهمية أو لعدم معرفة الفاعل،، والقانوني هو لانقضائها بإحدى الأسباب الواردة بالقانون مثل التنازل والسداد والتصالح والوفاة ومضي المدة ولعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون...إلخ..

وذلك بناء على ما عرض عليه بمحضر جمع الاستدلال من الشرطة ،،، أو تدخل فيه في غير ما يعتبر من أعمال التحقيق ،،، كالتأشير عليها بالاستيفاءات كسؤال الشهود بمعرفة الشرطة ،،،

ويشتمل الأمر على بيان مصدر الأمر وصفته ،، والقيد والوصف المنطبقين على الواقعة ،، وبيان تفاصيل الواقعة ،، وأسباب الحفظ ،، و منطوق امر الحفظ ،،

ولما كان أمر الحفظ هو قرار إداري بطبيعته ،، يجوز لمن أصدر هذا الأمر من تلقاء نفسه أو لرئيس النيابة فما فوق أن يلغيه وفقاً للأسباب المقترحة و ذات أسباب سائغة ،، أو بناء على تظلّم سائغ من المجني عليه مثلاً ،،

أي أن أمر الحفظ غير قابل للاستئناف ،،

ويترتب على الألغاء إعاده نظر القضية مرة أخرى واتخاذ اللازم بشأنها ،،

أما ما يتعلق في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ،،، لذات الأسباب الخاصة بالأمر الحفظ العادي،،،

فهو أمر ذو صبغة قضائية ،، يصدره عضو النيابة بعد إستيفاء التحقيقات اللازم مثل الاستجواب أو ندب الخبراء ...إلخ،،،

ويصدر الأمر بأن لا وجه في مواد الجنح من عضو النيابة (وكيل نيابة أو رئيس نيابة)،، ولا يحتاج إلى مصادقة معالي النائب العام،،،

أما في مواد الجنايات يصدر من رئيس النيابة بناء على ما يعرضه وكيل النيابة ،،، ولابد من رفعه لمعالي النائب العام للمصادقة عليه ،،، وإلاّ لن يجوز قوته القانونية ،،،

ويترتب عليه ،، أنه لا يجوز للمجني عليه التظلّم منه إلاّ عند مكتب معالي النائب العام ،،، وللأخير إن رأى أسباب سائغة إلغاء الأمر بأن لا وجه وأعادة التحقيق في القضية،،، وذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وفقاً لما هو مقرر بالقانون،،،

ويجوز للمدعي بالحق المدني بالدعوى استئناف الأمر بأن لا وجه أمام محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من إعلانه بها ،،، ويترتب على هذا الاستئناف نظر القضية أمام المحكمة مثل أي قضية ،،،

والله أعلم...


المنقــــــــذ :D

محمد حسين إدريس أحمد
06-15-2014, 10:46 PM
جزاك الله خير