المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقما 950 ـ 1037 لسنة 2020 جزائي ـ يعد في حكم السر كل أمر يكون وبالظروف المحيطة به سراً وأن يكون علم به بحكم مهنته أو حرفته.docx


محمد ابراهيم البادي
01-05-2021, 09:00 AM
الطعن رقما 950 ـ 1037 لسنة 2020 جزائي
جلسة الاثنين الموافق 9 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدى

( )

إفشاء سر . جريمة "أركانها ـ قصد جنائي" . دفاع "الجوهري ـ ما يعد إخلالاً بحق الدفاع" حكم "تسبيب معيب" نقض "ما يقبل من الأسباب ".
- يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة (379) عقوبات اتحادي. إفشاء المتهم سراً أو يستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر.
- يعد في حكم السر كل أمر يكون وبالظروف المحيطة به سراً وأن يكون علم به بحكم مهنته أو حرفته.
- القصد الجنائي في جريمة إفشاء سر أن يقوم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- الدفاع الجوهري هو الدفاع الذي يقرع سمع المحكمة والذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام . يجب على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الواقعة لا تتسم بالسرية وأن ما قام به كان بغرض تنبيه عائلته وانعدام القصد الجنائي في حقه. إغفال الحكم المطعون فيه ايراده والرد عليه وعدم استظهار القصد الجنائي وأن الأفعال التي صدرت عن المتهم تتصف بالسرية من عدمه. قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع. يوجب نقضه.