محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 06:29 PM
في الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 2010 عمالي ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير الفصل التعسفي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان ------ الطاعنة ـ اقامت الدعوى رقم 210/2009 عمالي كلي على مؤسسة ----- ويمثلها ------ المطعون ضدها – وطلبت الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 974.666 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وتذكرة عودة ، وقالت بيانا لدعواها انها بتاريخ 12/8/2008 التحقت بالعمل لدى المدعي عليها بمهنة مهندس معماري براتب شهري قدره 68.000 درهم وتم فصلها تعسفيا بتاريخ 15/2/2009 ولعدم سداد المدعي عليها مستحقاتها فقد تقدمت بالشكوى لدائرة العمل واذ تعذر تسوية النزاع وديا فقد اقامت الدعوى للمطالبة بمستحقاتها وهي 68.000 درهم راتب شهر يناير 2009 ومبلغ 34.000 درهم راتب 15 يوم من شهر فبراير ومبلغ 408.000 درهم بدل انذار ومبلغ 204.000 درهم عن الفصل التعسفي ومبلغ 56666 درهما بدل اجازة ومبلغ 204.000 درهم مقدار المنحة المضمونة ومبلغ 1500 درهم قيمة تذكرة العودة ، وبتاريخ 27/4/2009 حكمت المحكمة بالزام المدعية عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 232.292 درهما والفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 19/3/2009 عدا مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام وتذكرة عودة لموطنها على الدرجة السياحية او قيمتها ما لم تلتحق بخدمة رب عمل اخر ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 526/2009 عمالي ، كما استأنفه المدعي عليها بالاستئناف رقم 536/2009 عمالي ، وبتاريخ 7/7/2009 احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبجلسة 6/10/2009 قدمت المدعية مذكرة طلبت فيها اصليا القضاء لها بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لممثل المستأنف ضدها بالصيغة الآتية "اقسم بالله العظيم بانني لم اقم بفصل المستأنفة ولم اطردها من المكتب بتاريخ 15/2/2009" ، وبجلسة 25/10/2009 حضر ممثل المستأنف ضدها ووجهت له المحكمة اليمين فاداها ، وبتاريخ 17/11/2009 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 526/2009 برفضه ، وفي الاستئناف رقم 536/2009 بتعديل الحكم المستأنف ليكون بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 50592 درهما و تأييده فيما عدا ذلك ، طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/2010 طلبت فيها نقضه ، ولم تقدم للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالاسباب من الاول وحتى الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و البطلان اذ قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي بحجة التزامه بحجية الوقائع التي فصلت فيها اليمين الحاسمة في حين ان الطاعنة طلبت اصليا القضاء لها بطلباتها و على سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة بشأن طردها من العمل الا ان الحكم لم يفصل في طلباتها الاصلية قبل توجيه اليمين ، ولم تصدر المحكمة حكما تمهيديا بتوجيهها ، كما لم تقرر المحكمة صيغة الحلف ، كما ان حجية اليمين لا تمتد الى واقعة اخلال المطعون ضدها بالتزامها وذلك بتأخرها في سداد رواتبها وهو ما يكفي بحد ذاته لاثبات واقعة الفصل التعسفي ، وقد ذهب الحكم الى الطاعنة لم تستند الى هذا السبب في طلب التعويض خلافا للثابت بصحيفة الدعوى و المذكرة المقدمة منها لمحكمة الاستئناف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص ما اذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفيا من عدمه هو من امور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنة قدمت مذكرة امام محكمة الاستئناف بجلسة 6/10/2009 طلبت فيها الحكم اصليا بطلباتها و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها بالصيغة الاتية "اقسم بالله العظيم بانني لم اقم بفصل المستأنفة ولم اطردها من المكتب بتاريخ 15/2/2009) وبجلسة 25/10/2009 حضر ممثل المطعون ضدها فوجهت اليه اليمين بذات الصيغة التي طلبت الطاعنة توجيهها اليه فاداها وتم تحرير محضر بذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي وخلص الى ان الطاعنة عجزت عن اثبات ادعاؤها بالفصل التعسفي سواء بالنسبة لواقعة طردها من العمل والتي انحسم النزاع بشأنها باليمين الحاسمة وواقعة التأخر في سداد رواتبها بعد ان اثبت الحكم ان اجر شهر يناير التي ادعت الطاعنة عدم حصولها عليه تم تحويله الى حسابها بتاريخ 18/2/2009 ، وكانت اسباب الحكم في هذا الشأن سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ، فان النعي لا يعدون ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطى تحصيله وتقديره من ادلة الدعوى ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع علىالحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ رفض القضاء بالمنحة السنوية المضمونة في حين انها تستحق هذه المنحة بما يوازي مدة خدمتها لدى المطعون ضدها دون اشتراط اكمال مدة السنة ومهما كانت الاسباب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات و المحررات بما تراه اوفى بمقصود اطرافها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادام ان ما انتهت اليه سائغا ومقبولا بمقتضى الاسباب التي اقامت عليها حكمها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة المنحة السنوية تأسيسا على ما تضمنه عقد العمل من عبارة منحة سنوية مضمونة وقدره 204.000 درهم مؤداه ان هذه المنحة لا تستحق الا بعد مرور سنة من الخدمة اخذا بمطلق العبارة ، وعدم اثبات الطاعنة الاتفاق على استحقاقها عن جزء من السنة خلافا للظاهر والمطلق الوارد في العقد ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره للشرط المتنازع عليه المعنى الظاهر لعبارته وكان ما خلص اليه الحكم في هذا الخصوص سائغا با له اصل ثابت في الاوراق فان النعي يكون على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان ------ الطاعنة ـ اقامت الدعوى رقم 210/2009 عمالي كلي على مؤسسة ----- ويمثلها ------ المطعون ضدها – وطلبت الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 974.666 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وتذكرة عودة ، وقالت بيانا لدعواها انها بتاريخ 12/8/2008 التحقت بالعمل لدى المدعي عليها بمهنة مهندس معماري براتب شهري قدره 68.000 درهم وتم فصلها تعسفيا بتاريخ 15/2/2009 ولعدم سداد المدعي عليها مستحقاتها فقد تقدمت بالشكوى لدائرة العمل واذ تعذر تسوية النزاع وديا فقد اقامت الدعوى للمطالبة بمستحقاتها وهي 68.000 درهم راتب شهر يناير 2009 ومبلغ 34.000 درهم راتب 15 يوم من شهر فبراير ومبلغ 408.000 درهم بدل انذار ومبلغ 204.000 درهم عن الفصل التعسفي ومبلغ 56666 درهما بدل اجازة ومبلغ 204.000 درهم مقدار المنحة المضمونة ومبلغ 1500 درهم قيمة تذكرة العودة ، وبتاريخ 27/4/2009 حكمت المحكمة بالزام المدعية عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 232.292 درهما والفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 19/3/2009 عدا مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام وتذكرة عودة لموطنها على الدرجة السياحية او قيمتها ما لم تلتحق بخدمة رب عمل اخر ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 526/2009 عمالي ، كما استأنفه المدعي عليها بالاستئناف رقم 536/2009 عمالي ، وبتاريخ 7/7/2009 احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبجلسة 6/10/2009 قدمت المدعية مذكرة طلبت فيها اصليا القضاء لها بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لممثل المستأنف ضدها بالصيغة الآتية "اقسم بالله العظيم بانني لم اقم بفصل المستأنفة ولم اطردها من المكتب بتاريخ 15/2/2009" ، وبجلسة 25/10/2009 حضر ممثل المستأنف ضدها ووجهت له المحكمة اليمين فاداها ، وبتاريخ 17/11/2009 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 526/2009 برفضه ، وفي الاستئناف رقم 536/2009 بتعديل الحكم المستأنف ليكون بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 50592 درهما و تأييده فيما عدا ذلك ، طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/2010 طلبت فيها نقضه ، ولم تقدم للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالاسباب من الاول وحتى الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و البطلان اذ قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي بحجة التزامه بحجية الوقائع التي فصلت فيها اليمين الحاسمة في حين ان الطاعنة طلبت اصليا القضاء لها بطلباتها و على سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة بشأن طردها من العمل الا ان الحكم لم يفصل في طلباتها الاصلية قبل توجيه اليمين ، ولم تصدر المحكمة حكما تمهيديا بتوجيهها ، كما لم تقرر المحكمة صيغة الحلف ، كما ان حجية اليمين لا تمتد الى واقعة اخلال المطعون ضدها بالتزامها وذلك بتأخرها في سداد رواتبها وهو ما يكفي بحد ذاته لاثبات واقعة الفصل التعسفي ، وقد ذهب الحكم الى الطاعنة لم تستند الى هذا السبب في طلب التعويض خلافا للثابت بصحيفة الدعوى و المذكرة المقدمة منها لمحكمة الاستئناف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص ما اذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفيا من عدمه هو من امور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنة قدمت مذكرة امام محكمة الاستئناف بجلسة 6/10/2009 طلبت فيها الحكم اصليا بطلباتها و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها بالصيغة الاتية "اقسم بالله العظيم بانني لم اقم بفصل المستأنفة ولم اطردها من المكتب بتاريخ 15/2/2009) وبجلسة 25/10/2009 حضر ممثل المطعون ضدها فوجهت اليه اليمين بذات الصيغة التي طلبت الطاعنة توجيهها اليه فاداها وتم تحرير محضر بذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي وخلص الى ان الطاعنة عجزت عن اثبات ادعاؤها بالفصل التعسفي سواء بالنسبة لواقعة طردها من العمل والتي انحسم النزاع بشأنها باليمين الحاسمة وواقعة التأخر في سداد رواتبها بعد ان اثبت الحكم ان اجر شهر يناير التي ادعت الطاعنة عدم حصولها عليه تم تحويله الى حسابها بتاريخ 18/2/2009 ، وكانت اسباب الحكم في هذا الشأن سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ، فان النعي لا يعدون ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطى تحصيله وتقديره من ادلة الدعوى ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع علىالحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ رفض القضاء بالمنحة السنوية المضمونة في حين انها تستحق هذه المنحة بما يوازي مدة خدمتها لدى المطعون ضدها دون اشتراط اكمال مدة السنة ومهما كانت الاسباب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات و المحررات بما تراه اوفى بمقصود اطرافها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادام ان ما انتهت اليه سائغا ومقبولا بمقتضى الاسباب التي اقامت عليها حكمها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة المنحة السنوية تأسيسا على ما تضمنه عقد العمل من عبارة منحة سنوية مضمونة وقدره 204.000 درهم مؤداه ان هذه المنحة لا تستحق الا بعد مرور سنة من الخدمة اخذا بمطلق العبارة ، وعدم اثبات الطاعنة الاتفاق على استحقاقها عن جزء من السنة خلافا للظاهر والمطلق الوارد في العقد ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره للشرط المتنازع عليه المعنى الظاهر لعبارته وكان ما خلص اليه الحكم في هذا الخصوص سائغا با له اصل ثابت في الاوراق فان النعي يكون على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن .