مشاهدة النسخة كاملة : محتاج أحكام تمييز أو نقض عن إستثناء الدعاوى المحالة من المحكمة المدنية إلى الأحوال الشخصية من العرض على لجان التوجيه الأسري
m.gawesh
12-21-2020, 11:50 AM
يا جماعة محتاج أحكام تمييز أو نقض عن إستثناء الدعاوى المحالة من المحكمة المدنية إلى الأحوال الشخصية من العرض على لجان التوجيه الأسري - الموضوع بإختصار كان عندي دعوى أمام المحكمة المدنية تم القضاء فيها بعدم الإختصاص والإحالة لمحكمة الأحوال الشخصية - وتم نظر الدعوى فعلاً أمام محكمة الأحوال الشخصية التي قُضي فيها بعدم القبول بسبب عدم العرض على لجان التوجيه الأسري ، على الرغم أن الدعوى محالة أصلاً ولم تقيد من الأساس أمام محكمة الأحوال الشخصية إبتداء - محتاج أحكام تمييز تدعم موقفي للطعن على الحكم
المحامي الإماراتي
02-01-2021, 12:44 AM
وبعد التحية،،،
بحثت بحثا سريعا ولم اجد شيئا يفيدك. وغالبا لن تجد، فمثل هذه الحالات نادرة، وحتى لو وقعت، فقد لا تصل الى المحاكم العليا لتقول رأيها فيها. وعلى اي حال، عليك التركيز على الغاية من اشتراط عرض دعاوى الاحوال على لجان التوجيه الاسري، فالغاية من وجوب العرض على لجان التوجيه ـ كما جاءت في المذكرة التوضيحية للقانون ـ هي مراعاة الاسرة والحفاظ على تماسكها وصيانة اسرارها، واستثنت المادة مسائل الوصية والارث والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها. اذا كان الصلح غير متصورا في موضوعك فركز في مذكرتك على هذه النقطة.
محمد ابراهيم البادي
02-01-2021, 11:06 AM
الفهرس:
دعوى - قبول الدعوى ، أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية
القاعدة الصادرة سنة 2019 حقوق
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 26-11-2019
في الطعن رقم 2019 / 248 طعن أحوال شخصية
موجز القاعدة
التجاء صاحب الشأن إلى لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحكمة وعرض النزاع عليها وإحالته إلى المحكمة بعد تعذر تسويته ودياً بعد إعلانه . كاف لقبول الدعوى . تعديل المدعي طلباته بالزيادة أو النقصان أو الاستبدال أمام المحكمة جائز . علة ذلك . م (16) ق الأحوال الشخصية .
نص القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنه 2005 يدل على أن التجاء صاحب الشأن إلى لجنة التوجيه الأسرى بالمحكمة وعرض النزاع عليها وقيامها بإحالته إلى المحكمة بعد تعذر التسوية ودياً لأى سبب من الأسباب سواء بعدم موافقة الطرفين أو أحدهما على التسوية أو برفضه الحضور أصليا أمام اللجنة بعد إعلانه يعد إجراءً كافياً لقبول دعواه أمام المحكمة بما يحق له من بعد تعديل طلباته إما بالزيادة أو بالنقصان أو بالاستبدال باعتبار أن محكمة الموضوع هي الجهة المختصة أساساً وهى الجهة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع بجميع ما يطرحه عليها الخصوم من تكييف وأوصاف وبما مؤداه أنه يجوز للمدعى إضافة أية طلبات أخرى أمامها غير التي سبق عرضها على اللجنة المذكورة ، كما يجوز للمدعى عليه إبداء ما يراه من طلبات عارضه أو متقابلة بذات الاحالة السابقة من لجنة التوجيه الأسرى التي سبق تعذر الإصلاح بين الطرفين أمامها .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.