R123
12-19-2020, 05:38 PM
السلام عليكم
تقدمت برفع دعوى اسقاط حضانة لاولادي بعد ان تجاوزوا السن القانوني لنهاية حضانة النساء و هي 11 عام للذكر و 13 عام للانثى وتم الحكم برفض الدعوى من محكمة درجة اولى بناء على تقرير باحثة اجتماعية رات مد سن الحضانة وايدت القرار محكمة الاستئناف. لاحقا تقدمت بدعوى اخرى لاسقاط الحضانة وتم الدفع بانه لا يجوز رفع دعوى في مسالة تم الحكم بها سابقا وايدته محكمة درجة اولى.
ارجو الافادة عن الحل القانوني بمثل هذه الحالة حيث متى أستطيع التقدم بطلب حضانة الاولاد علما ان المحكمة عندما رفضت الدعوى لم تحدد مده معينة لتمديد سن الحضانة.
مع الاحترام والتقدير
تقدمت برفع دعوى اسقاط حضانة لاولادي بعد ان تجاوزوا السن القانوني لنهاية حضانة النساء و هي 11 عام للذكر و 13 عام للانثى وتم الحكم برفض الدعوى من محكمة درجة اولى بناء على تقرير باحثة اجتماعية رات مد سن الحضانة وايدت القرار محكمة الاستئناف. لاحقا تقدمت بدعوى اخرى لاسقاط الحضانة وتم الدفع بانه لا يجوز رفع دعوى في مسالة تم الحكم بها سابقا وايدته محكمة درجة اولى.
ارجو الافادة عن الحل القانوني بمثل هذه الحالة حيث متى أستطيع التقدم بطلب حضانة الاولاد علما ان المحكمة عندما رفضت الدعوى لم تحدد مده معينة لتمديد سن الحضانة.
مع الاحترام والتقدير