محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 06:27 PM
باسم الشعب
محكمة آمن الدولة العليا " طوارئ "
المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوى
رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين وصفى ناشد بسطوروس، احمد آمين عبد الحافظ
المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة
وأمانة سر /
وكيل النيابة أ / ..........
" أصدرت الحكم الأتي "
في قضية النيابة العامة رقم 2830 لسنه 1986 قسم عابدين والمقيدة برقم 198 سنه 1986 كلى وسط .
"ضـــــــــــد"
المتهمون / 1- ....... ......... 16- ........
.................... " تتحصل الواقعة - على ما صورتها سلطة الاتهام كذلك - في أن المتهمين الأول والثاني أنشأ وأسسا ونظما وادار على خلاف أحكام القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ذا طابع شبه عسكري بان شكلا جماعة حزبية سرية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على مقاومة السلطات العامة وكان استعمال القوة والعنف ملحوظا في ذلك بان دربوا أفرادها على تصنيع واستخدام المفرقعات والأسلحة النارية وان المتهمين من الثالث حتى الرابع عشر ثم السادس عشر انضموا إلى التنظيم الحزبي غير المشروع ذي الطابع شبه العسكري - المنوه عنه- وانخرطوا في نشاطه مع علمهم بذلك وان المتهم الخامس عشر حاز و أحرز سلاحا ناريا مشخشن الماسورة ( مسدساً ) دون أن يكون مرخصا له في ذلك وقد ركنت سلطة الاتهام- في الإثبات - إلى اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة عند استجوابه والى شهادة الرائد .......... والعميد ........ والعميد .......... والمقدم .......... والرائد ........... والعقدي ..... والملازم أول ........... والرقيب ..............و...............و...............و... .............و.................
فقد اعترف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة خلال استجوابه بأنه انضم إلى تنظيم سرى غير مشروع منذ عام 1983 اثر قيام المتهم الثاني بعرض فكر التنظيم عليه وعرض أهدافه ومبادئه فوافق على الانضمام إلى التنظيم وكان ضمن مجموعة بقيادة المتهم الثاني المذكور وان الاجتماعات التنظيمية للمجموعة كانت تعقد بصفة دورية كل خمسة عشر يوما لبحث أفكار وأهداف التنظيم المتمثلة في اعتناق الفكر الناصري القائم على الاشتراكية والوحدة والحرية وهى تختلف مضمونها ن ممارسات نظام لحكم القائم حالاً وأضاف أن هذا التنظيم اخذ طابع السرية المطلقة والشديدة في كل تحركاته "
.............................................. ............... " وترى المحكمة في وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذي يحول البصير إلى شبه كفيف - على غير ما شاء الله - فليلقى في نفسه المذلة ويملاء كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من أي حركة بجواره - هذا فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي الأول ( المؤرخ 12/5/1988 ) اثبت أن بالمتهم آثار أصابته لا يوجد ما ينفى إمكانية تخلفها من مثل التصوير الذي قرره المتهم وهو ما يؤيده قوله بوقوع التعذيب عليه وحتى بعد استجلاء الآمر من كبير الأطباء الشرعيين - مع وضوح التقرير السابق - فانه قرر احتمال حدوث تعذيب لا يترك آثرا وهذا ما يتوافق مع ما قرره المتهم الذي لم يعرض على الطب الشرعي إلا بعد مرور عشرة شهور على الفترة التي قرر بوقوعه تحت التعذيب خلالها- ومتى صح وقوع تعذيب على المتهم على النحو الآنف بيانه فإنها تسقط أي اعترافات له تمت تحت التعذيب "
................................... .................."وحيث انه متى أسقطت المحكمة اعترافات المتهم الثالث لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة إكراه فان الادعاء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدعمه و من ثم تعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم أعمالا للمادة 304/ إجراءات جنائية مع مصادرة المضبوطات عملا بالمادتين 30 من قانون العقوبات و 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 وذلك عدا الشيكات السياحية والنقود المضبوطة في مكتب المتهم الثالث .
وحيث انه بعد أن انتهت المحكمة من موضوع الدعوى فإنها لابد أن تتناول واقعاتها خاصة أن قاضى الدعوى لا يستطيع أن يشيح أو يفضي عن ملابسات الواقعات التي طرحت عليه وما يتصل فيها بالقانون أو يتعلق بحقوق الإنسان .
فقد ذكر كثير من المتهمين وقوع تعذيب عليهم من ضباط مباحث آمن الدولة وكان بعضه تعذيبا ماديا ترك من الآثار ما أمكن للكشف الطبي أن يستثنيه بعد فترة طويلة وما أمكن أن يتخلف عن احتياط في إخفاء آثار التعذيب وهذه الآثار ثابتة في بعض التقارير الطبية الشرعية كتلك الخاصة بالمتهم الأول المتهم الثالث والمتهم الرابع والمؤرخة على التوالي 21/5/1987 ، 15/15/6/1987 ، 15/6/1987 بل أن هذا التعذيب المادي وصل إلى حد وضع قطع خشبية في دبر بعض المتهمين فذكر أحدهم ذلك ولعل الآخرين امسكوا عن هذا القول بالذات صيانة لإعراضهم من الفضائح وهذا التعذيب المادي غير التعذيب النفسي والعقلي الذي تستشعر المحكمة من كل صفحات التحقيق أن المتهمين تعرضوا له وهؤلاء المتهمين من متعلمي ومثقفي مصر الذي يمكن أن يعدم إرادتهم ويشل اختيارهم مجرد التهديد بتلفيق الاتهام للزوج أو الوالد ( كما حدث مع المتهم الثالث ) أو مجرد التلويح بالتعذيب أو وضعهم في ظروف سيئة وغير طبيعية وتحت احتمال الإيذاء .
إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الإنسان أن يعيش كريما في بلد كريم فإذا ما وجه إليه اتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبو عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام قاضية الطبيعي فيحظى بمحاكمة عادلة إما أن تنتهي بإدانته إن كان مدانا أو تنتهي ببراءته ثم يصبح الحك - بهذه الصورة الطبيعية والشرعية والقانونية - عنوانا على الحقيقة وان يقين المحكمة ليفزع وضميرها يجزع وهى ترى إن أي متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة كوضع قطع خشبية في دبر المتهمين وهو آمر وصفته محكمة النقض فى الثلاثينيات من هذا القرن بأنه إجرام في إجرام * ولا تجد المحكمة في عصر حقوق الإنسان وزمن حرية الوطن والمواطنين وصفا ملائما تصفه به ولا تريد آن تتدنى لتصفه بوصفه البشع غير أنها ترى في التعذيب عموما - مهما كانت صورته - عدوانا على الشرعية م حماة الشرعية واعتداء على حقوق الإنسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان وهى من ثم تناشد المشرع وضع ضوابط جادة تكفل حماية اشد للمتهمين من أي تعذيب بدني أو نفسي أو عقلي يتعرضون له أو يهددون به وهم بين يدي السلطة وفى حماية رجالها وفى رعاية الدستور .
وحيث أن المحكمة لاحظت في هذه الدعوى أن المطاعن التي كانت توجه عادة إلى محاضر الضبط قد استطالت حتى وصلت إلى محاضر تحقيق النيابة العامة - مثل الاتهام بعدم الحيدة وعدم إثبات كل الأقوال والواقعات والتهديد بالإيذاء ومجاملة رجال الضبط وغير ذلك - وهو آمر لابد أن يؤثر على العمل القضائي بأكمله أن استمر واستشرى - ولا يقضى عليه ويحول دونه إلا أن تقوم بالمحققين أنفسهم ضمانات اكثر تعصم محاضرهم وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك جدي- أو يوهن مها مطعن سليم فلضمان ف عضو النيابة العامة ورجل القضاء نفسه لا في أي نص يوضع أو أي تعليمات تنشر لان القاضي العادل يرجح في إقامة العدالة أي نص لأي قانون .
وان المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة ويكون محمولا على أسباب لها في الأوراق دليل فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأي وان يتيسر للمتهم في القضايا ذات الطابع السياسي طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل أي إجراء في التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة ومثل هذا التعديل التشريعي هو وحده الذي يضمن حقوق المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية حيث يستشعر بعض رجال الأمن خصومة قبل هؤلاء فيحيدون عن الجادة ويتردون في التعذيب حيث انه لا يفوت المحكمة أن تشير أي أنها وقد برأت المتهمين فإنها تشجب أي عمل يخرج عن القانون أو يحيد عن النظام العام فإذا كان الدفاع عن مصالح مصر والزود عن كرامتها حق لكل مصري بل واجب عليه فان هذا مشروط بالا يقع بالمخالفة لاحكام القانون أو يتردى في المساس بأمن الوطن و المواطن أو ينقلب إلى تهديد لاسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر .
" فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان :-
حضوريا حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداة من المتهمين وببراءة جميع المتهمين مما انسب إليهم ومصادرة المضبوطات .
صدر هذا الحكم و تلى علناً بجلسة الأحد الموافق 11 من فبراير سنة 1990
محكمة آمن الدولة العليا " طوارئ "
المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوى
رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين وصفى ناشد بسطوروس، احمد آمين عبد الحافظ
المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة
وأمانة سر /
وكيل النيابة أ / ..........
" أصدرت الحكم الأتي "
في قضية النيابة العامة رقم 2830 لسنه 1986 قسم عابدين والمقيدة برقم 198 سنه 1986 كلى وسط .
"ضـــــــــــد"
المتهمون / 1- ....... ......... 16- ........
.................... " تتحصل الواقعة - على ما صورتها سلطة الاتهام كذلك - في أن المتهمين الأول والثاني أنشأ وأسسا ونظما وادار على خلاف أحكام القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ذا طابع شبه عسكري بان شكلا جماعة حزبية سرية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على مقاومة السلطات العامة وكان استعمال القوة والعنف ملحوظا في ذلك بان دربوا أفرادها على تصنيع واستخدام المفرقعات والأسلحة النارية وان المتهمين من الثالث حتى الرابع عشر ثم السادس عشر انضموا إلى التنظيم الحزبي غير المشروع ذي الطابع شبه العسكري - المنوه عنه- وانخرطوا في نشاطه مع علمهم بذلك وان المتهم الخامس عشر حاز و أحرز سلاحا ناريا مشخشن الماسورة ( مسدساً ) دون أن يكون مرخصا له في ذلك وقد ركنت سلطة الاتهام- في الإثبات - إلى اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة عند استجوابه والى شهادة الرائد .......... والعميد ........ والعميد .......... والمقدم .......... والرائد ........... والعقدي ..... والملازم أول ........... والرقيب ..............و...............و...............و... .............و.................
فقد اعترف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة خلال استجوابه بأنه انضم إلى تنظيم سرى غير مشروع منذ عام 1983 اثر قيام المتهم الثاني بعرض فكر التنظيم عليه وعرض أهدافه ومبادئه فوافق على الانضمام إلى التنظيم وكان ضمن مجموعة بقيادة المتهم الثاني المذكور وان الاجتماعات التنظيمية للمجموعة كانت تعقد بصفة دورية كل خمسة عشر يوما لبحث أفكار وأهداف التنظيم المتمثلة في اعتناق الفكر الناصري القائم على الاشتراكية والوحدة والحرية وهى تختلف مضمونها ن ممارسات نظام لحكم القائم حالاً وأضاف أن هذا التنظيم اخذ طابع السرية المطلقة والشديدة في كل تحركاته "
.............................................. ............... " وترى المحكمة في وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذي يحول البصير إلى شبه كفيف - على غير ما شاء الله - فليلقى في نفسه المذلة ويملاء كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من أي حركة بجواره - هذا فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي الأول ( المؤرخ 12/5/1988 ) اثبت أن بالمتهم آثار أصابته لا يوجد ما ينفى إمكانية تخلفها من مثل التصوير الذي قرره المتهم وهو ما يؤيده قوله بوقوع التعذيب عليه وحتى بعد استجلاء الآمر من كبير الأطباء الشرعيين - مع وضوح التقرير السابق - فانه قرر احتمال حدوث تعذيب لا يترك آثرا وهذا ما يتوافق مع ما قرره المتهم الذي لم يعرض على الطب الشرعي إلا بعد مرور عشرة شهور على الفترة التي قرر بوقوعه تحت التعذيب خلالها- ومتى صح وقوع تعذيب على المتهم على النحو الآنف بيانه فإنها تسقط أي اعترافات له تمت تحت التعذيب "
................................... .................."وحيث انه متى أسقطت المحكمة اعترافات المتهم الثالث لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة إكراه فان الادعاء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدعمه و من ثم تعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم أعمالا للمادة 304/ إجراءات جنائية مع مصادرة المضبوطات عملا بالمادتين 30 من قانون العقوبات و 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 وذلك عدا الشيكات السياحية والنقود المضبوطة في مكتب المتهم الثالث .
وحيث انه بعد أن انتهت المحكمة من موضوع الدعوى فإنها لابد أن تتناول واقعاتها خاصة أن قاضى الدعوى لا يستطيع أن يشيح أو يفضي عن ملابسات الواقعات التي طرحت عليه وما يتصل فيها بالقانون أو يتعلق بحقوق الإنسان .
فقد ذكر كثير من المتهمين وقوع تعذيب عليهم من ضباط مباحث آمن الدولة وكان بعضه تعذيبا ماديا ترك من الآثار ما أمكن للكشف الطبي أن يستثنيه بعد فترة طويلة وما أمكن أن يتخلف عن احتياط في إخفاء آثار التعذيب وهذه الآثار ثابتة في بعض التقارير الطبية الشرعية كتلك الخاصة بالمتهم الأول المتهم الثالث والمتهم الرابع والمؤرخة على التوالي 21/5/1987 ، 15/15/6/1987 ، 15/6/1987 بل أن هذا التعذيب المادي وصل إلى حد وضع قطع خشبية في دبر بعض المتهمين فذكر أحدهم ذلك ولعل الآخرين امسكوا عن هذا القول بالذات صيانة لإعراضهم من الفضائح وهذا التعذيب المادي غير التعذيب النفسي والعقلي الذي تستشعر المحكمة من كل صفحات التحقيق أن المتهمين تعرضوا له وهؤلاء المتهمين من متعلمي ومثقفي مصر الذي يمكن أن يعدم إرادتهم ويشل اختيارهم مجرد التهديد بتلفيق الاتهام للزوج أو الوالد ( كما حدث مع المتهم الثالث ) أو مجرد التلويح بالتعذيب أو وضعهم في ظروف سيئة وغير طبيعية وتحت احتمال الإيذاء .
إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الإنسان أن يعيش كريما في بلد كريم فإذا ما وجه إليه اتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبو عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام قاضية الطبيعي فيحظى بمحاكمة عادلة إما أن تنتهي بإدانته إن كان مدانا أو تنتهي ببراءته ثم يصبح الحك - بهذه الصورة الطبيعية والشرعية والقانونية - عنوانا على الحقيقة وان يقين المحكمة ليفزع وضميرها يجزع وهى ترى إن أي متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة كوضع قطع خشبية في دبر المتهمين وهو آمر وصفته محكمة النقض فى الثلاثينيات من هذا القرن بأنه إجرام في إجرام * ولا تجد المحكمة في عصر حقوق الإنسان وزمن حرية الوطن والمواطنين وصفا ملائما تصفه به ولا تريد آن تتدنى لتصفه بوصفه البشع غير أنها ترى في التعذيب عموما - مهما كانت صورته - عدوانا على الشرعية م حماة الشرعية واعتداء على حقوق الإنسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان وهى من ثم تناشد المشرع وضع ضوابط جادة تكفل حماية اشد للمتهمين من أي تعذيب بدني أو نفسي أو عقلي يتعرضون له أو يهددون به وهم بين يدي السلطة وفى حماية رجالها وفى رعاية الدستور .
وحيث أن المحكمة لاحظت في هذه الدعوى أن المطاعن التي كانت توجه عادة إلى محاضر الضبط قد استطالت حتى وصلت إلى محاضر تحقيق النيابة العامة - مثل الاتهام بعدم الحيدة وعدم إثبات كل الأقوال والواقعات والتهديد بالإيذاء ومجاملة رجال الضبط وغير ذلك - وهو آمر لابد أن يؤثر على العمل القضائي بأكمله أن استمر واستشرى - ولا يقضى عليه ويحول دونه إلا أن تقوم بالمحققين أنفسهم ضمانات اكثر تعصم محاضرهم وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك جدي- أو يوهن مها مطعن سليم فلضمان ف عضو النيابة العامة ورجل القضاء نفسه لا في أي نص يوضع أو أي تعليمات تنشر لان القاضي العادل يرجح في إقامة العدالة أي نص لأي قانون .
وان المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة ويكون محمولا على أسباب لها في الأوراق دليل فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأي وان يتيسر للمتهم في القضايا ذات الطابع السياسي طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل أي إجراء في التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة ومثل هذا التعديل التشريعي هو وحده الذي يضمن حقوق المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية حيث يستشعر بعض رجال الأمن خصومة قبل هؤلاء فيحيدون عن الجادة ويتردون في التعذيب حيث انه لا يفوت المحكمة أن تشير أي أنها وقد برأت المتهمين فإنها تشجب أي عمل يخرج عن القانون أو يحيد عن النظام العام فإذا كان الدفاع عن مصالح مصر والزود عن كرامتها حق لكل مصري بل واجب عليه فان هذا مشروط بالا يقع بالمخالفة لاحكام القانون أو يتردى في المساس بأمن الوطن و المواطن أو ينقلب إلى تهديد لاسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر .
" فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان :-
حضوريا حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداة من المتهمين وببراءة جميع المتهمين مما انسب إليهم ومصادرة المضبوطات .
صدر هذا الحكم و تلى علناً بجلسة الأحد الموافق 11 من فبراير سنة 1990