Soharto3
12-03-2020, 08:00 PM
المادة 66 لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة . رفعت قضية علي مندوب محامي باستلام اموال خارج نطاق عمله و عليه ردها. قدم المندوب محاضر جلسات قضايا لي كنت وكلت المحامي الاماراتي بها. لا اعرف ان كام قدمها بعلم الاماراتي ام لا. هل هذا يندرج تحت المادة السابقة بافشاء اسرار المهنة