محمد ابراهيم البادي
10-14-2020, 10:50 AM
الطعن رقم 337 لسنة 2020 أحوال شخصية
جلسة الأثنين الموافق 31 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي جمعه إبراهيم محمد راشد رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
أحوال شخصية . تطليق . ضرر . قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون".
- إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة . المادة (118) من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية .
- عدم ثبوت الضرر وعدم التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وقضاءه بتطليق المطعون ضدها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة (118) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكان القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة".
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق عدم ثبوت الضرر الأمر الذي يتعين معه - تطبيقاً للنص السالف بيانه - القضاء برفض الدعوى المقامة من المدعية المطعون ضدها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يلتزم هذا النظر فيما قضي به من تطليق المطعون ضدها بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
جلسة الأثنين الموافق 31 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي جمعه إبراهيم محمد راشد رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
أحوال شخصية . تطليق . ضرر . قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون".
- إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة . المادة (118) من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية .
- عدم ثبوت الضرر وعدم التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وقضاءه بتطليق المطعون ضدها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة (118) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكان القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة".
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق عدم ثبوت الضرر الأمر الذي يتعين معه - تطبيقاً للنص السالف بيانه - القضاء برفض الدعوى المقامة من المدعية المطعون ضدها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يلتزم هذا النظر فيما قضي به من تطليق المطعون ضدها بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.