المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقما 277 - 296 لسنة 2019 إداري ـ علامة تجارية ـ متى تتصف العلامة التجارية بالشهرة


محمد ابراهيم البادي
09-07-2020, 12:05 PM
الطعن رقما 277 - 296 لسنة 2019 إداري ـ علامة تجارية
جلسة الأثنين الموافق 29 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين

( )

1) علامة تجارية "تسجيلها ـ استعمالها". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها . أساس ذلك؟
- متى تتصف العلامة التجارية بالشهرة ؟
- ليس المقصود بالعالمية بمجرد أن يعبر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدود من الدول يحويها أقليم بعينه وإنما المقصود استعمال العلامة العديد من الدول ويتعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا بما يغني مالكها عن تسجيلها باسمه .
- تحديد مدى شهرة العلامة من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع.
- مثال لتسبيب سائغ.

2) علامة تجارية "تسجيلها". القرار الإداري "ما يعيبه". دفاع "الجوهري". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- تسجيل العلامة التجارية يكون بقصد استعمالها لتميز بضاعة أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيلها مالكها ويكون وحده دون غيره حق استعمالها . أساس ذلك؟
- تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك وبأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل اثبات العكس إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها.
- مناط اكتساب ملكية العلامة التجارية بقرينة التسجيل ألا يكون قرار التسجيل قد أصابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
- العيوب التي تشوب القرارات الإدارية تختلف باختلاف درجة جسامتها.
- القرارات غير المشروعة يجب سحبها أو إلغائها التزاما لحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن استقرارا الأوضاع الإدارية ودواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فيجب أن يستقر عقب فترة معينة بحيث يسري عليها ما يسري على القرار الصحيح وحددها القانون بخمس سنوات فيعتبر من قام بتسجيلها مالكا لها دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في الملكية خلالها.
- الاستثناء من قرينة التسجيل ألا يكون القرار المعيب معدوما أو صدر بناء على غش أو تدليس . فإنه لا يتحصن بمضي الخمس سنوات باعتبار أن الغش يفسد كل شي.
- تمسك الطاعنة بدفاع جوهري مؤداه أن المطعون ضده كونه شقيقها استغل قيامه بتوزيع منتجاتها المصحوبة بعلامتها في تسجيل العلامة لنفسه مما ينم عن غش وتدليس أثر على مصدر قرار التسجيل وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفاع الجوهري . مما يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب . يوجب نقضه.