محمد ابراهيم البادي
01-31-2010, 12:24 PM
قانون اتحادي رقم (29) لسنة 2005م تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م
المادة الأولى (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=731&item_key=1&called_from=1'))
يستبدل بنصوص المواد 3 ،16 ،17 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،28 ،33 ،36 ،44 ،75 ،85 ،87 ،92 ،107 ،111 ،115 ،119 ،120 ،126 ،128 ،134 ،135 ،137 ،156 ،158 ،160 ،165 ،166 ،168 ،172 ،179 ،180 ،181 ،184 ،187 ،188 ،194 ،229 ،234 ،236 ،240 ،241 ،244 ،249 ، 286 ، 306 ، 315 ، 316 من قانون الإجراءات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، النصوص الآتية:
مادة معدلة (3)
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
مادة معدلة (16)
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
وفي حاله تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى ، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
مادة معدلة (17)
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
مادة معدلة (20)
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيها عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة معدلة (21)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .
مادة معدلة (22)
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المبنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
المادة (23)
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية.
وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من يمثله.
مادة معدلة (24)
يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
ولكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها.
مادة معدلة (28)
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه .
ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
مادة معدلة (33)
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة.
2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل .
4- ضباط الجوازات .
5- ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة .
6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني .
7- مفتشو البلديات .
8- مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
9- . مفتشو وزارة الصحة .
10- الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
مادة معدلة (36)
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود و الخبراء الذين سئلوا .
وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة .
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة معدلة (44)
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة .
فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.
مادة معدلة (75)
لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.
مادة معدلة (85)
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.
مادة معدلة (87)
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها.
مادة معدلة (92)
يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة من صفحات الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
مادة معدلة (107)
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المــادة (101) على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة ، وتسري على أمر الحبس الأحكام المنصوص عليها في الفترة الأخيرة من المادة (108) .
مادة معدلة (111)
لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .
وللنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم ، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
مادة معدلة (115)
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة .
مادة معدلة (119)
للنائب العام في قضايا الجنح إن يلغي القرار المشار إليه في المادة (118) من هذا القانون خلال الثلاثة اشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه .
مادة معدلة (120)
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحه أو مخالفه وان الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها .
مادة معدلة (126)
عندما تصدر النيابة العامة أمرا بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم .
وتضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المشار إليهم في الفترة السابقة ، وتعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها .
مادة معدلة( 128)
ترسل النيابة العامة ملف القضية فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة.
مادة معدلة (134)
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132) و (133) من هذا القانون بتقدير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في حالة المنصوص عليها في المادة (132) و عشرة أيام في حالة المنصوص عليها في المادة (133) .
ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة معدلة (135)
يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ، ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى القلم الجزائي .
مادة معدلة (137)
تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم, ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذالك أحد أعضائها أو النيابة العامة .
وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبيناً فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها , وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة .
وتكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.
مادة معدلة (156)
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.
مادة معدلة (158)
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمده لا تقل عن يوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات .
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة .
مادة معدلة (160)
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه ، أما في الجنح الأخرى و في المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً .
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد .
مادة معدلة (165)
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة إليه , ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما, ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه ، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود و إلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق .
ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه أن كان حاضرا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستوجب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم ، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد .
مادة معدلة (166)
بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولا ، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهاداتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .
مادة معدلة (168)
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك .
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى , أو غير جائزة للقبول .
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه .
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً .
مادة معدلة (172)
يكلف الشهود بالحضور بناءً علي طلب الخصوم بوساطة مندوب الإعلان أو احد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة, ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك, ولها أن تأمر بتكليفه بالحظر في جلسة أخرى.
مادة معدلة (179)
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لإظهار الحقيقة.
مادة معدلة (180)
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً .
ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم .
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة , جاز لها الانتقال لتحقيقه .
مادة معدلة (181)
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى , أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها .
ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة , ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير .
مادة معدلة (184)
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ,ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً , فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم .
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
مادة معدلة (187)
إذا صدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم , تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله و وذلك بعد الإطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها , وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته .
مادة معدلة (188)
يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على نفس الصغير لم يتم الخامسة عشر من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى .
وإذا ووقعت الجريمة على شخص معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مأوى علاجي , أو تسلميه إلى شخص مؤتمن حسب الأحوال وذلك إلى أن يفصل في الدعوى . وفي جميع الأحوال يصدر الأمر بذلك من المحكمة المختصة .
مادة معدلة (194)
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه , وإلا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال .
ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيا .
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو ينيب عنه غيره.
مادة معدلة (299)
كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل .
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي , ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته , وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن , ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته .
مادة معدلة (234)
يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً .
وإذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف .
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم .
مادة معدلة (236)
يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل , وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت .
وإذا كان المتهم محبوساً , ويجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف , وعلى محكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة .
مادة معدلة (240)
على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
مادة معدلة (241)
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة , فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته , على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع .
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة , فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .
مادة معدلة (244)
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم .
4- . إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة .
5- . إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات , قد أهملت أو خولفت , وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم أتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة معدلة (249)
إذا لم يحصل الطعن وقفا للأوضاع المقررة في المادة (245) تحكم المحكمة بعدم قبوله . وإذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة ، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها .
وتسري الفقرة الثانية من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (246)
مادة معدلة ( 286)
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة .
ولأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ و على النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يوماً .
ولا يجوز لغيره من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
مادة معدلة (306)
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده و بالتعويضات ، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولا : الغرامات وغيرها من العقوبات المالية .
ثانياً : المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية .
ثالثاً : المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض .
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .
مادة معدلة (315)
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .
مادة معدلة (316)
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات .
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 مادة جديدة برقم (118 مكرراً) نصها الآتي :
المادة(118مكرر)
اذا رأت النيابة العامة في المواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت انه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 440 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 30-11-2005 28-شوال-1426ه
تاريخ النشر: 14-12-2005
تاريخ العمل به: 14-03-2006
المادة الأولى (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=731&item_key=1&called_from=1'))
يستبدل بنصوص المواد 3 ،16 ،17 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،28 ،33 ،36 ،44 ،75 ،85 ،87 ،92 ،107 ،111 ،115 ،119 ،120 ،126 ،128 ،134 ،135 ،137 ،156 ،158 ،160 ،165 ،166 ،168 ،172 ،179 ،180 ،181 ،184 ،187 ،188 ،194 ،229 ،234 ،236 ،240 ،241 ،244 ،249 ، 286 ، 306 ، 315 ، 316 من قانون الإجراءات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، النصوص الآتية:
مادة معدلة (3)
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
مادة معدلة (16)
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
وفي حاله تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى ، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
مادة معدلة (17)
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
مادة معدلة (20)
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيها عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة معدلة (21)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .
مادة معدلة (22)
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المبنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
المادة (23)
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية.
وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من يمثله.
مادة معدلة (24)
يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
ولكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها.
مادة معدلة (28)
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه .
ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
مادة معدلة (33)
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة.
2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل .
4- ضباط الجوازات .
5- ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة .
6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني .
7- مفتشو البلديات .
8- مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
9- . مفتشو وزارة الصحة .
10- الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
مادة معدلة (36)
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود و الخبراء الذين سئلوا .
وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة .
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة معدلة (44)
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة .
فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.
مادة معدلة (75)
لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.
مادة معدلة (85)
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.
مادة معدلة (87)
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها.
مادة معدلة (92)
يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة من صفحات الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
مادة معدلة (107)
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المــادة (101) على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة ، وتسري على أمر الحبس الأحكام المنصوص عليها في الفترة الأخيرة من المادة (108) .
مادة معدلة (111)
لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .
وللنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم ، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
مادة معدلة (115)
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة .
مادة معدلة (119)
للنائب العام في قضايا الجنح إن يلغي القرار المشار إليه في المادة (118) من هذا القانون خلال الثلاثة اشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه .
مادة معدلة (120)
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحه أو مخالفه وان الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها .
مادة معدلة (126)
عندما تصدر النيابة العامة أمرا بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم .
وتضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المشار إليهم في الفترة السابقة ، وتعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها .
مادة معدلة( 128)
ترسل النيابة العامة ملف القضية فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة.
مادة معدلة (134)
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132) و (133) من هذا القانون بتقدير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في حالة المنصوص عليها في المادة (132) و عشرة أيام في حالة المنصوص عليها في المادة (133) .
ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة معدلة (135)
يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ، ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى القلم الجزائي .
مادة معدلة (137)
تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم, ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذالك أحد أعضائها أو النيابة العامة .
وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبيناً فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها , وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة .
وتكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.
مادة معدلة (156)
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.
مادة معدلة (158)
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمده لا تقل عن يوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات .
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة .
مادة معدلة (160)
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه ، أما في الجنح الأخرى و في المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً .
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد .
مادة معدلة (165)
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة إليه , ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما, ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه ، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود و إلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق .
ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه أن كان حاضرا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستوجب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم ، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد .
مادة معدلة (166)
بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولا ، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهاداتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .
مادة معدلة (168)
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك .
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى , أو غير جائزة للقبول .
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه .
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً .
مادة معدلة (172)
يكلف الشهود بالحضور بناءً علي طلب الخصوم بوساطة مندوب الإعلان أو احد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة, ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك, ولها أن تأمر بتكليفه بالحظر في جلسة أخرى.
مادة معدلة (179)
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لإظهار الحقيقة.
مادة معدلة (180)
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً .
ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم .
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة , جاز لها الانتقال لتحقيقه .
مادة معدلة (181)
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى , أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها .
ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة , ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير .
مادة معدلة (184)
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ,ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً , فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم .
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
مادة معدلة (187)
إذا صدر أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم , تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله و وذلك بعد الإطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها , وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته .
مادة معدلة (188)
يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على نفس الصغير لم يتم الخامسة عشر من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى .
وإذا ووقعت الجريمة على شخص معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مأوى علاجي , أو تسلميه إلى شخص مؤتمن حسب الأحوال وذلك إلى أن يفصل في الدعوى . وفي جميع الأحوال يصدر الأمر بذلك من المحكمة المختصة .
مادة معدلة (194)
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه , وإلا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال .
ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيا .
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو ينيب عنه غيره.
مادة معدلة (299)
كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل .
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي , ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته , وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن , ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته .
مادة معدلة (234)
يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً .
وإذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف .
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم .
مادة معدلة (236)
يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل , وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت .
وإذا كان المتهم محبوساً , ويجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف , وعلى محكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة .
مادة معدلة (240)
على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
مادة معدلة (241)
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة , فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته , على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع .
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة , فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .
مادة معدلة (244)
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
3- إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم .
4- . إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة .
5- . إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات , قد أهملت أو خولفت , وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم أتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة معدلة (249)
إذا لم يحصل الطعن وقفا للأوضاع المقررة في المادة (245) تحكم المحكمة بعدم قبوله . وإذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة ، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها .
وتسري الفقرة الثانية من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (246)
مادة معدلة ( 286)
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة .
ولأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ و على النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يوماً .
ولا يجوز لغيره من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
مادة معدلة (306)
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده و بالتعويضات ، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولا : الغرامات وغيرها من العقوبات المالية .
ثانياً : المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية .
ثالثاً : المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض .
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .
مادة معدلة (315)
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .
مادة معدلة (316)
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات .
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 مادة جديدة برقم (118 مكرراً) نصها الآتي :
المادة(118مكرر)
اذا رأت النيابة العامة في المواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت انه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 440 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 30-11-2005 28-شوال-1426ه
تاريخ النشر: 14-12-2005
تاريخ العمل به: 14-03-2006