محمد ابراهيم البادي
09-01-2020, 11:00 AM
الطعن رقم 155 لسنة 2020 أحوال شخصية
جلسة الأثنين الموافق 8 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة جمعه إبراهيم محمد راشد و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
1) تطليق "للضرر". ضرر . إثبات . محكمين . أحوال شخصية . محكمة الموضوع "ما تلتزم به". حكم "خطأ في تطبيق الشريعة والقانون . نقض "ما يقبل من الأسباب".
- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك . مالم يثبت تصالحهما.
- تتولى لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بين الزوجين فإن عجزت عرض القاضي الصلح عليهما فإن تعذر عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح وتحليفهما اليمين.
- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة أو بالجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
- عجز الحكمان عن الإصلاح وثبوت الإساءة كلها من جانب الزوج والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كلاهما طالبا له قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق . ثبوت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
- تقرير الحكمين الموافق للقانون بشأن التفريق ينفذ ولو لم يرض به الزوجان عملا بالمادة (121) من قانون الأحوال الشخصية.
- الحكمان مؤتمنان على مهمتهما ومصدقان في أقوالهما التي ضمناها تقريرهما لأن طريقهما طريق الحكم لا الإشهاد ولا الوكالة ولا النيابة وأن قرارهما ملزم للقاضي ولو لم يوافق رأيه كما أنه ملزم للزوجين رضياه أو كرهاه . علة وأساس ذلك؟
- الدعوى القضائية وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز شرعي أو قانوني وقع الاعتداء عليه . وعلى المدعي الإثبات بكافة طرق الإثبات المعلومة والمتوافقة مع الشريعة والقانون.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق بمقتضى حكم الحكمين المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون لعدم اثبات الضرر أو عدم دوام العشرة بالمعرف بينهما أو الشقاق بمفهومه الشرعي مع انعدام الدليل على ضرر المطعون ضدها سوى قولها المرسل المجرد من الدليل . خطأ في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقصور في التسبيب ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويوجب نقضه.
2) نقـــض "أثره".
- نقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه . أثره : التصدي للموضوع.
جلسة الأثنين الموافق 8 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة جمعه إبراهيم محمد راشد و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
1) تطليق "للضرر". ضرر . إثبات . محكمين . أحوال شخصية . محكمة الموضوع "ما تلتزم به". حكم "خطأ في تطبيق الشريعة والقانون . نقض "ما يقبل من الأسباب".
- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك . مالم يثبت تصالحهما.
- تتولى لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بين الزوجين فإن عجزت عرض القاضي الصلح عليهما فإن تعذر عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح وتحليفهما اليمين.
- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة أو بالجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
- عجز الحكمان عن الإصلاح وثبوت الإساءة كلها من جانب الزوج والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كلاهما طالبا له قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق . ثبوت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
- تقرير الحكمين الموافق للقانون بشأن التفريق ينفذ ولو لم يرض به الزوجان عملا بالمادة (121) من قانون الأحوال الشخصية.
- الحكمان مؤتمنان على مهمتهما ومصدقان في أقوالهما التي ضمناها تقريرهما لأن طريقهما طريق الحكم لا الإشهاد ولا الوكالة ولا النيابة وأن قرارهما ملزم للقاضي ولو لم يوافق رأيه كما أنه ملزم للزوجين رضياه أو كرهاه . علة وأساس ذلك؟
- الدعوى القضائية وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز شرعي أو قانوني وقع الاعتداء عليه . وعلى المدعي الإثبات بكافة طرق الإثبات المعلومة والمتوافقة مع الشريعة والقانون.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق بمقتضى حكم الحكمين المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون لعدم اثبات الضرر أو عدم دوام العشرة بالمعرف بينهما أو الشقاق بمفهومه الشرعي مع انعدام الدليل على ضرر المطعون ضدها سوى قولها المرسل المجرد من الدليل . خطأ في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقصور في التسبيب ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويوجب نقضه.
2) نقـــض "أثره".
- نقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه . أثره : التصدي للموضوع.