المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إساءة إستخدام حق التقاضى كخطأ يستوجب التعويض فى القانون الاماراتى والمصرى على حد سواء


ezzat gammal
08-24-2020, 04:39 PM
ان المسئولية بصفة عامة يشترط لانعقادها توافر عناصر ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة سببية مابين الخطأ والضرر والحقيقة ان الخطأ الموجب للمسئولية يتعدد صوره واشكاله ومنها خطأ إساءة استخدام حق التقاضى بغرض الاضرار بخصم لا بغرض تحقيق منفعة او كانت المنفعة المراد تحقيقها قليلة الاهمية بالمقارنة بالضرر العائد على الخصم
وفى ذلك تنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن: ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر )
(http://www.egyptlawfirm.net)
وعليه فإن اى خطأ يُرتكب من جانب شخص ولو كان غير مُميز يلزم مرتكبه تعويض المضرور ومن امثلة ذلك اللجوء الى القضاء ليس بهدف إقتضاء حق بل بهدف الاضرار بالخصم وإرهاقه ماديا ومعنويا .
واذا كان حق اللجوء للقضاء هو حق كفله الدستور إلا انه يشترط فيمن يلجأ للقضاء ان يطلب حقا مشروعا والا تنعقد النية لدية فى الاضرار بالخصم دون تحقيق منفعة مادية او ادبية وقد اكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى اكثر من حكم لها منها قولها ({ ان حق الإلتجاء الى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلي ماجرى به قضاء هذة المحكمة – إلانحراف به عما شرع له وإستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق بالغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق } نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق)

وعليه فاذا كان من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر عنه وقد نص الدستور المصري في الماده 97 منه على{ التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ..............}

ولكن كل هذا مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وإلا يكون فيه إنحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك

فإستعمال الحق ليس سبب كافى بل يجب ان يكون الحق مشروع والحقيقة ان الاصل فى الحق دائما المشروعية إلا ان هناك حالات لا يتسم فيها الحق بالمشروعية وتلك الحالات نصت عليها المادة (5) من القانون المدنى المصرى (http://www.egyptlawfirm.net) بقولها :-

{يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتية :

( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

واذا كان استعمال الحق غير مشروع على النحو الوارد بالمادة (5) سالفة الذكر يصبح استعمال الحق خطأ يستوجب التعويض طالما ترتب عليه ضررا وياتى بعدها مجال إعمال نص المادة 163 من القانون المدنى {كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}

وبإستخلاص نتيجة مما سبق عرضه ان اللجوء للقضاء ليس دعابة ولايصح ان يكون على سبيل الانتقام او التنكيل بل يجب ان يكون لطلب حق مشروع وإلا يلتزم من إساء إستخدام هذا الحق بالتعويض (http://www.egyptlawfirm.net)