مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 311 لسنة 2009 جزائي
عدالة تقهر الظلم
11-12-2010, 02:29 PM
خالص تمنياتي بالتوفيق
محمد ابراهيم البادي
11-13-2010, 02:14 PM
طرح مميز جدا استاذي
لكن بالنسبة للتفتيش الوارد في الحكم ، هل المقصود في جوازه ان يكون هذا التفتيش بناء على امر من النيابة العامة ، ام انه جائز في حالة التلبس ؟
عقد القانون
11-13-2010, 04:25 PM
يعطيك العافيه ع الموضوع
كل الشكر والتقدير لك أستاذي
عدالة تقهر الظلم
11-13-2010, 09:53 PM
طرح مميز جدا استاذي
شاكر لك الاطراء اخي محمد
لكن بالنسبة للتفتيش الوارد في الحكم ، هل المقصود في جوازه ان يكون هذا التفتيش بناء على امر من النيابة العامة ، ام انه جائز في حالة التلبس ؟
كان تفتيشه بناء على اذن النيابة العامة
وكان الاذن الصادر من النيابة العامة لم ينص صراحة على ان لمأمور الضبط القضائي ان يأخذ عينة من المتهم .... واجاز تفتيشه ... ووجهة نظري ان هذا الدفع ليس في محله كما قالت المحكمة لان تفتيش المتهم وفقا لاحكام المادة 51 هو البحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها. ومن ثم فاطلاق كلمة التفيش في اذن النيابة يشمل اخذ العينة
واشير الى ان هذ الدفع قد يكون له محل في القانون المصري لانه اخذ العينة اجراء تحقيق وهو من صميم عمل النيابة فلابد لمأمور الضبط القضائي ان يحصل على اذن
ووجهة نظري ان للنيابة العامة ان تصرح في الاذن فقط بضبط المتهم فهذا لوحده يكفي دون حاجة للنص على تفتيشه....
اذ المادة 51 نصت على انه "الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه " وعلى هذا الاساس طالما النيابة اذنت بضبطه فيجوز تفتيش المتهم
اتمنى ان تكون الصورة وضحت
عدالة تقهر الظلم
11-13-2010, 09:54 PM
يعطيك العافيه ع الموضوع
كل الشكر والتقدير لك أستاذي
شاكر مروك اختي الكريمة
محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 01:31 PM
في الطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 1997
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 8/11/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل رياض
(1 ، 2) تفتيش .
(1) صحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن باجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه . شرطه.
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه سديدا الى صحة الامر بالقبض و التفتيش . اثره . جواز تفتيش المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائي للبحث في جسمه وملابسه عن آثار و اشياء تتعلق بالجريمة او تكون لازمة للتحقيق فيها . مؤدى ذلك ان اخذ عينة بول المتهم تكون من الاجراءات المسموح بها وليس فيه تجاوز لاذن القبض والتفتيش .
[1] من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته ان جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و ان تكون هناك من الدلائل و الامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكان تقدير التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .
[2] الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى صحة الامر بالقبض و التفتيش ومن ثم وعملا بالمادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم بالبحث في جسمه وملابسه على أثار و اشياء تتعلق بالجريمة او تكون لازمة للتحقيق فيها ويكون اخذ عينة بول المتهم من قبيل الاجراء المسوح به و ليس فيه تجاوز لاذن القبض و التفتيش ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص قد اقيم على غير اساس .
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت ---------------------- بانه في يوم 11/11/1995 تعاطى موادا مخدرة "الكودايين و المرفين" في غير الاحوال المنصوص عليها في القانون و طلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 6/1 ، 34 ، 39/1-2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدولين رقمي 1، 2 المرفقين به .
وبتاريخ 14/10/1996 حكمت محكمة الجنايات بحبس المتهم لمدة سنة عما نسب اليه بعد ان اعملت في حقه المادتين 96 ، 97 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1919 لسنة 1996 كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 2040 لسنة 1996 بتقرير من النائب العام و بتاريخ 15/12/1996 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا و في موضوع الاستئناف 1919 لسنة 1996 برفضه وفي موضوع الاستئناف 2040 لسنة 1996 بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالسجن اربع سنوات .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز بتاريخ 13/1/1997 بموجب تقرير مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل بتوكيل مصدق طلب فيها نقضه و القضاء ببراءة الطاعن مما نسب اليه في طعنه بالاستئناف وبعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لرفعه بعد الميعاد واذا اعلنت النيابة العامة في 20/1/1997 قدمت مذكرة في 28/1/1997 طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تعاطي المواد المخدرة قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه و شابه القصور في التسبيب و فساد في الاستدلال ذلك ان دليل الادانة المعول عليه جاء باطلا لانه نتيجة لقبض و تفتيش باطلين على خلاف ما تقضي به المادتين 45 ، 57 من قانون الاجراءات الجزائية ذلك ان مجرد المعلومات التي وصلت لمكتب المخدرات لا تكفــي بذاتها لاستصدار الاذن و التفتيش لانه لم تسبقه تحريات جدية ومن ثم فان اقتياده لتحليل عينة بوله لاعداد دليل ادانته يكون باطلا ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لا يستقيم مع صحيح القانون هذا فضلا عن انه يتعين على مأمور الضبط القضائي عدم تجاوز حدود الاذن الصادر فاذا كان الثابت انه لم يعثر معه او في مسكنه على مواد مخدرة فكان من المتعين عدم تجاوز ذلك لاخذ عينة بوله و لما كان الحكم المطعون فيه قد استند الى صحة اخذ عينة البول على اساس رضاء المتهم حالة ان الرضاء لابد ان يكون صريحا و مجرد السكوت الذي مبعثه الخف و الاستسلام لا يصلح ان يكون تعبيرا عن الرضاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 14/10/1996 وقرر فيه من النيابة بالاستئناف في 13/11/1996 فقد كان يتعين الحكم بعدم قبول استئناف النيابة لرفعه بعد الميعاد وكان يتعين على المحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها لتعلق هذا الامر بالنظام العام مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العنصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ثم عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض و التفتيش واطرحه بقوله "من انه وردت معلومات بان المتهم يتعاطى المواد الضارة بالعقل ويحوز كمية منها بمنزله فأذنت النيابة لاي من مأموري الضبط القضائي بالقاء القبض عليه و تفتيش منزله و سيارته وتنفيذا لهذا الامر انتقل النقيب ----------- ومعه الشرطي -------- الى المنزل الذي يقيم فيه و المتهم وقام بتفتيشه فلما عثر على شيء تم جلبه للادارة ثم ارسل الى المختبر الجنائي حيث اخذت عينة من بول المتهم وبفحصها تبين انها تحتوي على الكودايين و المورفين و قد شهد بهذه الوقائع الشرطي ------------------ امام النيابة وامام المحكمة ومن ثم فان تفتيش المتهم المأذون من النيابة العامة بالقبض عليه يكون قد تم وفقا لاحاكم المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائي التي تقضي بانه لمأمور الضبط القضائي ان يفتش المتهم في الاحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه و يجري تفتيش المتهم بالحبس عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته من اثار او اشياء تتعلق بالجريمة او تكون لازمة للتحقيق فيها الامر الذي يضحى معه الدفع المبدي من الدفاع عن المتهم ببطلان القبض و التفتيش على غير اساس من الواقع و القانون يستوجب رفضه" لما كان ذلك وكان من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته ان جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و ان تكون هناك من الدلائل و الامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكان تقدير التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره و اقرت النيابة على تصرفها كما هو الحال في الدعوى الراهنة فلا معقب عليها فيما ارتأته و لا يجوز المجادلة في ذلك امام محكمة التمييز ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى صحة الامر بالقبض و التفتيش ومن ثم وعملا بالمادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم بالبحث في جسمه وملابسه على أثار و اشياء تتعلق بالجريمة او تكون لازمة للتحقيق فيها ويكون اخذ عينة بول المتهم من قبيل الاجراء المسوح به و ليس فيه تجاوز لاذن القبض و التفتيش ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص قد اقيم على غير اساس ـ لما كان ذلك وكانت المادة 234 من قانون الاجراءات الجزائية تقضي بان للنائب العام ان يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره محتسبا من اليوم التالي عملت بالمادة 330 من قانون الاجراءات الجزائية وكان النائب ن الحكم الابتدائي صدر في 14/10/1996 واستأنفه النائب العام في 13/11/!996 بموجب التفويض الممنوح له بمقتضى المادة السابقة من ثم يكون قد اقيم في الميعاد ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اسا متعينا رفضه موضوعا .
فلهـذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه .
عدالة تقهر الظلم
11-14-2010, 07:16 PM
اخي محمد شاكر لك الاضافة
وايام التدريب كنت اسمع المحامين من دولة مصر يدفعون ببطلان اجراء اخذ العينة لعدم النص صراحة في الاذن .... وكنت اظنه دفعا صحيحا الى ان قرأت مثل هذا الحكم ....
وبعدها صرت لا اؤمن بدفع ... الا بعد الرجوع الى النص والتعرف على راي المحاكم
شاكر لك الاضافة اخي محمد
القانونية ندى
11-16-2010, 01:42 PM
بارك الله فيك على الجديد
الى الامام دوما
عدالة تقهر الظلم
11-16-2010, 09:49 PM
بارك الله فيك على الجديد
الى الامام دوما
شاكر مرورك الكريم اختي القانونية ندى
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.