محمد ابراهيم البادي
07-23-2020, 11:20 AM
الطعن رقم 140 لسنة 2020 تجاري
جلسة الثلاثاء الموافق 21 من إبريل سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري وصبري الشمس الدين محمد
( )
1) قانون "تطبيقه". المحكمة المدنية "اختصاصها" . علامة تجارية "شطبها" استعمالها "مالكها ـ مخول له " . ترخيص . أشهار . اضرار الغيــر. حكــم "تسبيب معيــب" .
- للمحكمة المدنية المختصة الحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية. شرط ذلك. ثبوت لديها أنها لم تستعملها لخمس سنوات متتالية إلا إذا ثبت مالكها أن عدم استعمالها لسبب أجنبي عنه كقيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة. واعتبار استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها. أساس ذلك؟ المادة (22) من قانون المعاملات التجارية رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002.
- مالك العلامة التجارية. يجوز له بموجب عقد مكتوب أو موثق الترخيص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة . أسـاس ذلك ؟ المادة (30) من القانون سالف الذكر.
- وجوب قيد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات. أثر ذلك. كون الترخيص له أثر قبل الغير بعد قيده في السجل والاشهار عنه في الجريدة الرسمية في صحيفتين يوميتين طبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1993. علة ذلك. لمنع التضليل واللبس لدى جمهور المستهلكين وعدم الاضرار بحقوق لهم ممن لهم حقوق على هذه العلامة.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض الدعوى لكون استعمال العلامة التجارية فعلياً عن طريق شركة أخرى حال كونها لم تقم بالقيد والنشر طبقاً للقانون خلال مدة الاستعمال.
2) طعن " للمرة الثانية ـ محكمة تتصدى له".
- الطعن للمرة الثانية. أثر ذلك. المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع.
جلسة الثلاثاء الموافق 21 من إبريل سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري وصبري الشمس الدين محمد
( )
1) قانون "تطبيقه". المحكمة المدنية "اختصاصها" . علامة تجارية "شطبها" استعمالها "مالكها ـ مخول له " . ترخيص . أشهار . اضرار الغيــر. حكــم "تسبيب معيــب" .
- للمحكمة المدنية المختصة الحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية. شرط ذلك. ثبوت لديها أنها لم تستعملها لخمس سنوات متتالية إلا إذا ثبت مالكها أن عدم استعمالها لسبب أجنبي عنه كقيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة. واعتبار استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها. أساس ذلك؟ المادة (22) من قانون المعاملات التجارية رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002.
- مالك العلامة التجارية. يجوز له بموجب عقد مكتوب أو موثق الترخيص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة . أسـاس ذلك ؟ المادة (30) من القانون سالف الذكر.
- وجوب قيد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات. أثر ذلك. كون الترخيص له أثر قبل الغير بعد قيده في السجل والاشهار عنه في الجريدة الرسمية في صحيفتين يوميتين طبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1993. علة ذلك. لمنع التضليل واللبس لدى جمهور المستهلكين وعدم الاضرار بحقوق لهم ممن لهم حقوق على هذه العلامة.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض الدعوى لكون استعمال العلامة التجارية فعلياً عن طريق شركة أخرى حال كونها لم تقم بالقيد والنشر طبقاً للقانون خلال مدة الاستعمال.
2) طعن " للمرة الثانية ـ محكمة تتصدى له".
- الطعن للمرة الثانية. أثر ذلك. المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع.