محمد ابراهيم البادي
01-31-2010, 11:02 AM
في الطعن بالتمييز رقم 171 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 23/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي ورمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي
موجز القاعدة
خيانة امانة . دعوى "دعوى جنائية ـ اقامة دعوى" .
تطبيق حكم المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية على جريمة خيانة الامانة شرطه ان يكون المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه . تخلف هذا الشرط اثره خضوع جريمة خيانة امانة للقواعد العامة للتجريم .
المبدأ القانوني
اذ كانت المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه (( لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم الآتية الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 1- السرقة والاحتيـال وخيانة الأمانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو متعلقة بحق شخصي آخر 2ـ ............ 3ـ ...........4ـ ....................5ـ................. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )) مما مفاده انه يتعين لاعمال هذه المادة على جريمة خيانة الأمانة ان يكون المجني عليه زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه فذا تخلف هذا الشرط فان جريمة خيانة الأمانة تخضع للقواعد العامة للتجريم .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------------ في الجنحة رقـم 11913/2003بأنها من 1/3/2002 وحتى 2/5/2003 بدائرة مركز شرطة بر دبي اختلست مبلغ 572ر22 درهم مملوكة لشركة ------------- للانتاج والدعاية والاعلان والمسلمة اليها على سبيل الوكالة اضرارا بأصحاب الحق عليها على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 121/1 ، 404 عقوبات وادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهمة طالبة الحكم بالزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة لمدة شهر والزامها بأن تؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض مع المصاريف والاتعاب .
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 701/2004 وبتاريخ 17/4/2004 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمتها المصاريف والاتعاب .
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/5/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد فـي الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وكيدية الاتهام والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الجريمة المسندة الى الطاعنة لا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عنها الا بموجب شكوى عملا بالمادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية وأنها تنقضي بالتنازل في أي وقت قبل ان يصدر حكم بات عملا بالمادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية والثابت من الأوراق ان المجني عليها علمت بالواقعة في شهر يناير 2003 ولم تقدم شكواها الا في 9/6/2003 بعد أكثر من ثلاثة أشهر مما يتعين عدم قبول الدعوى وشاب الحكم الابتدائي البطلان لخلو نسخته الأصلية من توقيع أمين السر عملا بالمادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية ولعدم حضور عضو النيابة الجلسة عملا بالمادة 162 من قانون الاجراءات الجزائية وأخطأ الحكم اذ قضى بعقوبة الحبس على الطاعنة حالة توافر عذر حداثة سنها الذي لا يزيد على خمسة وعشرين عاما وتوافر الظروف المخففة مما كان يتعين معه العفو القضائي عنها أو الاكتفاء بتغريمها واستخلص الحكم من أقوال الشهود استخلاصا لا أصل له في الأوراق وغير سائغ وعول في الادانة على تقرير الخبير الاستشاري كما ان الطاعنة دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه وعول الحكم في ادانته على شهادة الشاهد ---------------- رغم وجود عداوة بينه وبين الطاعنة وكذلك بالنسبة للشاهدة ----------- وانتفت جريمة خيانة الأمانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الواقعة وما أورده التقرير الاستشاري المحاسبي ، لما كان ذلك وكانت المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه (( لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم الآتية الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 1- السرقة والاحتيـال وخيانة الأمانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو متعلقة بحق شخصي آخر 2ـ ............ 3ـ ...........4ـ ....................5ـ................. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )) مما مفاده انه يتعين لاعمال هذه المادة على جريمة خيانة الأمانة ان يكون المجني عليه زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه فذا تخلف هذا الشرط فان جريمة خيانة الأمانة تخضع للقواعد العامة للتجريم واذ كان الثابت ان المجني عليه في الدعوى المطروحة ليس زوجا للمتهمة أو أحد أصولها أو فروعها فان كافة ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم لا يبطله ما دام وقع عليه رئيس المحكمة فان منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان أسماء أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته وما تم من اجراءات وفي بيانات الديباجة واذ كان الثابت من محضر جلسة الحكم الابتدائي بيان اسم عضو النيابة العامة في الهيئة التي أصدرت الحكم فمن ثم فان منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان الطاعنة قد تجاوزت سن الحادية والعشرين والتي استقر قضاء هذه المحكمة على ان تجاوزها لا يتحقق به عذر حداثة السن وكانت الظروف المخففة من اطلاقات قاضي الموضوع يقدرها حسبما يراه دون معقب وكانت المحكمة لم تر ما يتحقق به توافر هذه الظروف فمن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه الى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ومتى أخذت بشهادة الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز ، كما ان وجود خصومة بين المتهم والشاهد لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت اليها وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا القانون ولا على الحكم اذا التفت عن الرد عليه ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بالتقرير الاستشاري متى اطمأنت اليه ولا يقبل مصادرة عقيدتها في هذا التقدير ولما كان ذلك وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت الى تقرير الخبير الاستشاري واستندت الى رأيه الفني فلا يجوز مجادلتها أمام محكمة التمييز ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أبان في أسبابه ثبوت اختلاس الطاعنة للمبالغ المدعى بها واضافتها الى ملكها والتصرف فيها تصرف المالك وأنها كانت قد تسلمتها على سبيل الوكالة بصفتها من ثم تكون أركان الجريمة المسندة اليها قد تكاملت ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 23/10/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي ورمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي
موجز القاعدة
خيانة امانة . دعوى "دعوى جنائية ـ اقامة دعوى" .
تطبيق حكم المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية على جريمة خيانة الامانة شرطه ان يكون المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه . تخلف هذا الشرط اثره خضوع جريمة خيانة امانة للقواعد العامة للتجريم .
المبدأ القانوني
اذ كانت المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه (( لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم الآتية الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 1- السرقة والاحتيـال وخيانة الأمانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو متعلقة بحق شخصي آخر 2ـ ............ 3ـ ...........4ـ ....................5ـ................. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )) مما مفاده انه يتعين لاعمال هذه المادة على جريمة خيانة الأمانة ان يكون المجني عليه زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه فذا تخلف هذا الشرط فان جريمة خيانة الأمانة تخضع للقواعد العامة للتجريم .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------------ في الجنحة رقـم 11913/2003بأنها من 1/3/2002 وحتى 2/5/2003 بدائرة مركز شرطة بر دبي اختلست مبلغ 572ر22 درهم مملوكة لشركة ------------- للانتاج والدعاية والاعلان والمسلمة اليها على سبيل الوكالة اضرارا بأصحاب الحق عليها على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 121/1 ، 404 عقوبات وادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهمة طالبة الحكم بالزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة لمدة شهر والزامها بأن تؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض مع المصاريف والاتعاب .
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 701/2004 وبتاريخ 17/4/2004 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمتها المصاريف والاتعاب .
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/5/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد فـي الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وكيدية الاتهام والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الجريمة المسندة الى الطاعنة لا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عنها الا بموجب شكوى عملا بالمادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية وأنها تنقضي بالتنازل في أي وقت قبل ان يصدر حكم بات عملا بالمادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية والثابت من الأوراق ان المجني عليها علمت بالواقعة في شهر يناير 2003 ولم تقدم شكواها الا في 9/6/2003 بعد أكثر من ثلاثة أشهر مما يتعين عدم قبول الدعوى وشاب الحكم الابتدائي البطلان لخلو نسخته الأصلية من توقيع أمين السر عملا بالمادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية ولعدم حضور عضو النيابة الجلسة عملا بالمادة 162 من قانون الاجراءات الجزائية وأخطأ الحكم اذ قضى بعقوبة الحبس على الطاعنة حالة توافر عذر حداثة سنها الذي لا يزيد على خمسة وعشرين عاما وتوافر الظروف المخففة مما كان يتعين معه العفو القضائي عنها أو الاكتفاء بتغريمها واستخلص الحكم من أقوال الشهود استخلاصا لا أصل له في الأوراق وغير سائغ وعول في الادانة على تقرير الخبير الاستشاري كما ان الطاعنة دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه وعول الحكم في ادانته على شهادة الشاهد ---------------- رغم وجود عداوة بينه وبين الطاعنة وكذلك بالنسبة للشاهدة ----------- وانتفت جريمة خيانة الأمانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الواقعة وما أورده التقرير الاستشاري المحاسبي ، لما كان ذلك وكانت المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه (( لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم الآتية الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا 1- السرقة والاحتيـال وخيانة الأمانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو متعلقة بحق شخصي آخر 2ـ ............ 3ـ ...........4ـ ....................5ـ................. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )) مما مفاده انه يتعين لاعمال هذه المادة على جريمة خيانة الأمانة ان يكون المجني عليه زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه فذا تخلف هذا الشرط فان جريمة خيانة الأمانة تخضع للقواعد العامة للتجريم واذ كان الثابت ان المجني عليه في الدعوى المطروحة ليس زوجا للمتهمة أو أحد أصولها أو فروعها فان كافة ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم لا يبطله ما دام وقع عليه رئيس المحكمة فان منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان أسماء أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته وما تم من اجراءات وفي بيانات الديباجة واذ كان الثابت من محضر جلسة الحكم الابتدائي بيان اسم عضو النيابة العامة في الهيئة التي أصدرت الحكم فمن ثم فان منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان الطاعنة قد تجاوزت سن الحادية والعشرين والتي استقر قضاء هذه المحكمة على ان تجاوزها لا يتحقق به عذر حداثة السن وكانت الظروف المخففة من اطلاقات قاضي الموضوع يقدرها حسبما يراه دون معقب وكانت المحكمة لم تر ما يتحقق به توافر هذه الظروف فمن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه الى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ومتى أخذت بشهادة الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز ، كما ان وجود خصومة بين المتهم والشاهد لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت اليها وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا القانون ولا على الحكم اذا التفت عن الرد عليه ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بالتقرير الاستشاري متى اطمأنت اليه ولا يقبل مصادرة عقيدتها في هذا التقدير ولما كان ذلك وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت الى تقرير الخبير الاستشاري واستندت الى رأيه الفني فلا يجوز مجادلتها أمام محكمة التمييز ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أبان في أسبابه ثبوت اختلاس الطاعنة للمبالغ المدعى بها واضافتها الى ملكها والتصرف فيها تصرف المالك وأنها كانت قد تسلمتها على سبيل الوكالة بصفتها من ثم تكون أركان الجريمة المسندة اليها قد تكاملت ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .