محمد ابراهيم البادي
06-30-2020, 10:53 AM
الطعن رقم 196 لسنة 2020 مدني
جلسة الاثنين الموافق 4 من مايو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعة ابراهيم محمد راشد
( )
1) عقد البيع "تسجيله". محل تجاري . بطلان . حكم "تسبيب سائغ". قانون "تطبيقه". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- عقد بيع المحل التجاري من العقود الرضائية التي تتم وتنتج آثارها وما يترتب عليها من التزامات شخصية من جانب المتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة أركانها القانونية . شريطة . توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب العدل وقيده في السجل التجاري . وإلا كان باطلا المادتين (42 ، 44) من قانون المعاملات التجارية .
- مثال لتسبيب سائغ لبطلان عقد البيع لعدم تسجيله في السجل التجاري.
2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبرة . دفاع "الجوهري ـ ما يعد اخلال بحق الدفاع". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه شريطة أن تكون النتيجة التي خلص إليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يفصح عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله في ذلك. اغفالها الرد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعا جوهريا . قصور في التسبيب.
- اطراح الحكم المطعون فيه اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة المأمور به استئنافيا ودون بيان عناصر المفاضلة بين تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا وتقرير الخبير الاستشاري ودون اللجوء إلى خبره ثالثه تحكيمية للوقوف على حقيقة الواقع في الدعوى يعجز محكمة النقض عن رقابتها ويكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
جلسة الاثنين الموافق 4 من مايو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و جمعة ابراهيم محمد راشد
( )
1) عقد البيع "تسجيله". محل تجاري . بطلان . حكم "تسبيب سائغ". قانون "تطبيقه". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- عقد بيع المحل التجاري من العقود الرضائية التي تتم وتنتج آثارها وما يترتب عليها من التزامات شخصية من جانب المتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة أركانها القانونية . شريطة . توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب العدل وقيده في السجل التجاري . وإلا كان باطلا المادتين (42 ، 44) من قانون المعاملات التجارية .
- مثال لتسبيب سائغ لبطلان عقد البيع لعدم تسجيله في السجل التجاري.
2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبرة . دفاع "الجوهري ـ ما يعد اخلال بحق الدفاع". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه شريطة أن تكون النتيجة التي خلص إليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يفصح عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله في ذلك. اغفالها الرد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعا جوهريا . قصور في التسبيب.
- اطراح الحكم المطعون فيه اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة المأمور به استئنافيا ودون بيان عناصر المفاضلة بين تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا وتقرير الخبير الاستشاري ودون اللجوء إلى خبره ثالثه تحكيمية للوقوف على حقيقة الواقع في الدعوى يعجز محكمة النقض عن رقابتها ويكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.