المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوى رقم 1 لسنة 2019 تأديب أعضاء السلطة القضائية ـ مناط الجريمة التأديبية لاعضاء السلطة القضائية


محمد ابراهيم البادي
04-27-2020, 04:05 PM
الدعوى رقم 1 لسنة 2019 تأديب أعضاء السلطة القضائية
جلسة الثلاثاء الموافق 16 مارس لسنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون

( )

(1) رجال القضاء والنيابة العامة . عمل تجاري . جريمة "الجريمة التأديبية". المجلس التأديبي "سلطته التقديرية". حكم "تسبيب سائغ".
- لا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
- مناط الجريمة التأديبية لأعضاء السلطة القضائية . الأفعال التي تحط من قدر وكرامة القضاء وتنال من استقلاله أو نزاهته أو هيبته أو الاخلال بواجبات قدر وكرامة القضاء وتنال من استقلاله أو نزاهته أو هيبته أو الاخلال بواجبات الوظيفة القضائية .
- للقضاء التأديبي تقدير الخطأ المسلكي الموجب للمساءلة التأديبية في كل واقعة على حده بالنظر إلى الظروف والملابسات المحيطة بها.
- تقدير الدليل في الدعوى التأديبية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه . وله الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها توصلا إلى الإدانة أو البراءة من جرائم أو مخالفات تأديبية حسب الأحوال إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- مثال.

2) سب . قصد جنائي . حكم "تسبيب سائغ".
- السب . هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه . والصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير.
- القصد الجنائي في جريمة السب لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائعة بذاتها دالة على الصاق العيب ولا تتحمل معنى آخر سواه.
- مثال.

3) وصف التهمة . المجلس التأديبي "سلطته في تغيير القيد والوصف". مساءلة تأديبية . تخطي في الترقية.
- لمجلس التأديب تغيير الوصف القانوني للواقعة المسندة دون التقيد بالوصف الوارد بأمر الإحالة حد ذلك. عدم خروجها عن تلك الواقعة.
- ثبوت مساس المدعي عليه بسمعة الوظيفة القضائية والنيل من قدسيتها ونزاهتها والمخالفة للواجبات الوظيفية والاخلال بها بمقتضى وثيقة السلوك القضائي الصادر بقرار وزير العدل رقم 192 لسنة 2017 والمادة (43) من التعليمات القضائية . أثره: ثبوت مساءلته تأديبيا ومعاقبته بالتخطي.