محمد ابراهيم البادي
04-01-2020, 03:34 PM
الطعن رقم 33 لسنة 2020 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة جمعه إبراهيم محمد راشد و الطيب عبد الغفور عبد الوهاب
( )
1) أحوال شخصية . مدارس . عقد الصلح . لجنة التوجيه الأسري . قوة السند التنفيذي . حضانة . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
- أحقية الوالد في تحديد المدارس التي يختارها لتعليم المحضون سواء كانت حكومية أو خاصة.
- الصلح عقد من العقود الرضائية وهو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
- ثبوت الصلح في محضر أمام لجنة التوجيه الأسري موقع عليه من الأطراف ومعتمد من القاضي يكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون ولا يجوز لأي طرف نقضه أو فسخه أو تعديله . علة ذلك؟
- الحضانة حق للصغير على أبويه وهي من واجباتهما معا مادامت الزوجية قائمة بينهما وهي مظهر من مظاهر رقي الشريعة الإسلامية الغراء بالطفل لحفظه ورعايته وتربيته.
- تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك . مادام على أسباب سائغة .
- محكمة الموضوع . غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها.
- مثال لتسبيب معيب في نقل المحضونين من المدارس.
2) نقض "أثره".
- نقض الحكم كله أو بعضه أثره : تصدي المحكمة لموضوع الدعوى . أساس ذلك؟
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة جمعه إبراهيم محمد راشد و الطيب عبد الغفور عبد الوهاب
( )
1) أحوال شخصية . مدارس . عقد الصلح . لجنة التوجيه الأسري . قوة السند التنفيذي . حضانة . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
- أحقية الوالد في تحديد المدارس التي يختارها لتعليم المحضون سواء كانت حكومية أو خاصة.
- الصلح عقد من العقود الرضائية وهو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
- ثبوت الصلح في محضر أمام لجنة التوجيه الأسري موقع عليه من الأطراف ومعتمد من القاضي يكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون ولا يجوز لأي طرف نقضه أو فسخه أو تعديله . علة ذلك؟
- الحضانة حق للصغير على أبويه وهي من واجباتهما معا مادامت الزوجية قائمة بينهما وهي مظهر من مظاهر رقي الشريعة الإسلامية الغراء بالطفل لحفظه ورعايته وتربيته.
- تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك . مادام على أسباب سائغة .
- محكمة الموضوع . غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها.
- مثال لتسبيب معيب في نقل المحضونين من المدارس.
2) نقض "أثره".
- نقض الحكم كله أو بعضه أثره : تصدي المحكمة لموضوع الدعوى . أساس ذلك؟