عدالة تقهر الظلم
11-07-2010, 09:50 PM
جلسة الأحد الموافق 24 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبدالقادر وصالح محمد السرسي.
( )
الطعن رقم 121 لسنة 2010 جزائي
عقـوبة . تنفيذ . استئناف " سقوطـه " . حـكـم " الحكـم الغيابي " . إعـلان . نقـض " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . وجوب تقديم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة. أثر مخالفة ذلك . سقوط استئنافه . أساس ذلك؟
- الخصم المكلف بالحضور . عدم حضوره أي من جلسات المحاكمة . أثره . الحكم الصادر في حقه يكون غيابيا . أساس ذلك؟.
- اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً . الأصل فيه . بحقيقة الواقع.
- الطعن بالنقض . غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف . مؤداه. وجود طريق عادي للطعن في الحكم . وجوب استقادة قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض. أثر ذلك . غير جائز الطعن بالنقض في الحكم الغيابي إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها متى كان جائزاً.
- مثال لحكم غير جائز الطعن فيه بالنقض لكونه صدر غيابيا وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن به.
_____
لما كان مؤدى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة , وإلا سقط إستئنافــــه , وكان المتهم ( الطاعن ) قد عوقب بالحبس سنة واحدة عن جريمة انتهاك حرمة ملـك الغيـر , ومن ثم وجب حضوره للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه ،وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق , يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابياً , وأن الأصل في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع . ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الذي قرر إستئناف الحكم الإبتدائي هو المحــامــي الأستاذ ........ نيابة عن الطاعن , ووقع على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف في 11/4/2010 الذي لم يحضرها الطاعن ولا محاميه وفيها تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 25/4/2010 , والتي لم يحضرها أحد وصدر الحكـــم المطعــون فيـــه , مما يعني أنه صدر غيابياً ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيساً على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب إستنفاد هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي , وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وإذ كان الأمر كذلك , وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يقع الطعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً , فإن تخطي الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقاً لأوانه خصوصاً وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائياً بإنقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة , ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابـة العامـة أحالت الطاعـن ( المتهم الأول ) وأخرى ( المتهمة الثانية ) إلـى المحكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ 23/12/2009 - بدائرة الشارقــــة : المتهم الأول : ( الطاعن ) دخل مسكن الشاكي / .... خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون , وكان ذلك ليلاً . المتهمة الثانية :- اشتركت بطريق المساعدة مع المتهم الأول , بأن أدخلته إلى منزل الشاكي سالف الذكر خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون, وكان ذلك ليلاً . وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 45/2 , 47 , 434/1-2 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته . وبجلسة 23/2/2010 قضت محكمة أالشارقة الاتحادية الابتدائية حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه , وبحبس المتهمة الثانية أربعة أشهر وإبعادهما عن البلاد , وبإحالة الإدعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة . إستأنف الطاعن قضاء محكمة أول درجة بالإستئناف رقم 611 لسنة 2010 س الشارقة , كما إستأنفته المتهمة الثانية بالإستئناف رقم 579 لسنة 2010 س الشارقة . ومحكمة الشارقة الإتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الإستئنافين معاً قضت في 25/4/2010 برفض إستئناف المتهمة الثانية , وفي الاستئناف المقام من الطاعن بسقوطه لعدم تقدم رافعه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة للإستئناف , طعن الطاعن على قضاء السقوط بالطعن الماثل . دفعت النيابة العامة بعدم جواز الطعن .
وحيث إن هذا الدفع سديد , ذلك أن مؤدى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحـددة , وإلا سقط إستئنافه , وكان المتهم ( الطاعن ) قد عوقب بالحبس سنة واحدة عن جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير , ومن ثم وجب حضوره للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلســـة من جلســات المحاكـمة على الإطـــلاق , يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابياً , وأن الأصل في إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع . ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الذي قرر إستئناف الحكم الإبتدائي هو المحامي الأستاذ .... نيــابة عن الطــاعن , ووقع على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف في 11/4/2010 الذي لم يحضرها الطاعن ولا محاميه وفيها تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 25/4/2010 , والتي لم يحضرها أحد وصدر الحكم المطعون فيه , مما يعني أنه صدر غيابياً ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيساً على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب إستنفاد هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي , وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وإذ كان الأمر كذلك , وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يقع الطعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً , فإن تخطي الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقاً لأوانه خصوصاً وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائياً بإنقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة , ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبدالقادر وصالح محمد السرسي.
( )
الطعن رقم 121 لسنة 2010 جزائي
عقـوبة . تنفيذ . استئناف " سقوطـه " . حـكـم " الحكـم الغيابي " . إعـلان . نقـض " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . وجوب تقديم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة. أثر مخالفة ذلك . سقوط استئنافه . أساس ذلك؟
- الخصم المكلف بالحضور . عدم حضوره أي من جلسات المحاكمة . أثره . الحكم الصادر في حقه يكون غيابيا . أساس ذلك؟.
- اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً . الأصل فيه . بحقيقة الواقع.
- الطعن بالنقض . غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف . مؤداه. وجود طريق عادي للطعن في الحكم . وجوب استقادة قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض. أثر ذلك . غير جائز الطعن بالنقض في الحكم الغيابي إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها متى كان جائزاً.
- مثال لحكم غير جائز الطعن فيه بالنقض لكونه صدر غيابيا وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن به.
_____
لما كان مؤدى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة , وإلا سقط إستئنافــــه , وكان المتهم ( الطاعن ) قد عوقب بالحبس سنة واحدة عن جريمة انتهاك حرمة ملـك الغيـر , ومن ثم وجب حضوره للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه ،وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق , يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابياً , وأن الأصل في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع . ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الذي قرر إستئناف الحكم الإبتدائي هو المحــامــي الأستاذ ........ نيابة عن الطاعن , ووقع على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف في 11/4/2010 الذي لم يحضرها الطاعن ولا محاميه وفيها تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 25/4/2010 , والتي لم يحضرها أحد وصدر الحكـــم المطعــون فيـــه , مما يعني أنه صدر غيابياً ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيساً على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب إستنفاد هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي , وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وإذ كان الأمر كذلك , وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يقع الطعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً , فإن تخطي الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقاً لأوانه خصوصاً وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائياً بإنقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة , ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابـة العامـة أحالت الطاعـن ( المتهم الأول ) وأخرى ( المتهمة الثانية ) إلـى المحكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ 23/12/2009 - بدائرة الشارقــــة : المتهم الأول : ( الطاعن ) دخل مسكن الشاكي / .... خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون , وكان ذلك ليلاً . المتهمة الثانية :- اشتركت بطريق المساعدة مع المتهم الأول , بأن أدخلته إلى منزل الشاكي سالف الذكر خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون, وكان ذلك ليلاً . وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 45/2 , 47 , 434/1-2 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته . وبجلسة 23/2/2010 قضت محكمة أالشارقة الاتحادية الابتدائية حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه , وبحبس المتهمة الثانية أربعة أشهر وإبعادهما عن البلاد , وبإحالة الإدعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة . إستأنف الطاعن قضاء محكمة أول درجة بالإستئناف رقم 611 لسنة 2010 س الشارقة , كما إستأنفته المتهمة الثانية بالإستئناف رقم 579 لسنة 2010 س الشارقة . ومحكمة الشارقة الإتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الإستئنافين معاً قضت في 25/4/2010 برفض إستئناف المتهمة الثانية , وفي الاستئناف المقام من الطاعن بسقوطه لعدم تقدم رافعه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة للإستئناف , طعن الطاعن على قضاء السقوط بالطعن الماثل . دفعت النيابة العامة بعدم جواز الطعن .
وحيث إن هذا الدفع سديد , ذلك أن مؤدى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحـددة , وإلا سقط إستئنافه , وكان المتهم ( الطاعن ) قد عوقب بالحبس سنة واحدة عن جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير , ومن ثم وجب حضوره للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلســـة من جلســات المحاكـمة على الإطـــلاق , يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابياً , وأن الأصل في إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع . ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الذي قرر إستئناف الحكم الإبتدائي هو المحامي الأستاذ .... نيــابة عن الطــاعن , ووقع على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف في 11/4/2010 الذي لم يحضرها الطاعن ولا محاميه وفيها تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 25/4/2010 , والتي لم يحضرها أحد وصدر الحكم المطعون فيه , مما يعني أنه صدر غيابياً ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيساً على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب إستنفاد هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي , وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وإذ كان الأمر كذلك , وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يقع الطعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً , فإن تخطي الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقاً لأوانه خصوصاً وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائياً بإنقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة , ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .