محمد ابراهيم البادي
03-01-2020, 10:43 AM
الدعوى رقم 3 لسنة 2019 دستوري
جلسة الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون
( )
دستور . دعوى دستورية "نطاقها". المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها في الرقابة الدستورية". حق التقاضي . دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
- الرقابة القضائية على دستورية التشريع . مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع الأحكام التي تضمنها الدستور . سواء التشريعات الأصلية والفرعية سواء اتحادية أو محلية . علة ذلك.
- العبرة في تقدير دستورية التشريع . هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها.
- نطاق الدعوى الدستورية . يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته .
- الأصل في النصوص التشريعية ألا تُحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو تشويهها سواء بفصلها أو مجاوزتها الأغراض المقصود منها . مؤدى ذلك؟
- حق التقاضي مكفولا للكافة وله غاية نهائية يتوخاها . تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء الاعتداء على حقوق يطلبونها.
- لا يوجد تمايز أو تعارض أو تنافر بين المحجوز عليه والحاجز لاختلاف المراكز القانونية لكل من الطرفين إذا أن المحجوز عليه في نطاق الفقرة (3) من المادة (114) من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية هو صاحب المصلحة في التظلم من أمر الحجز حال ايقاعه بينما الحاجز قد أجيب إلى طلبه فتنتفي مصلحته في التظلم في هذه الحالة. بينما طلب الحجز التحفظي إذا أصدر القاضي قراراً برفض الطلب جاز لمن رفض طلبه أن يتظلم من الأمر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 60 من ذات اللائحة سالفة الكر . ولا يصادم حق التقاضي الذي كفله الدستور لأن المشرع أعطى في الفقرتين السالفتين كل أطراف الأمر الحق في تظلم حسب الأحوال باعتبار أن النصوص مجتمعه يكمل بعضها البعض بلوغا في غايتها إلى تحقيق مراد الشارع في توفير الترضية القضائية لكل المتقاضيين مؤدى ذلك أن النص الطعين لا مخالفة فيه لدستور الاتحاد.
جلسة الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون
( )
دستور . دعوى دستورية "نطاقها". المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها في الرقابة الدستورية". حق التقاضي . دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
- الرقابة القضائية على دستورية التشريع . مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع الأحكام التي تضمنها الدستور . سواء التشريعات الأصلية والفرعية سواء اتحادية أو محلية . علة ذلك.
- العبرة في تقدير دستورية التشريع . هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها.
- نطاق الدعوى الدستورية . يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته .
- الأصل في النصوص التشريعية ألا تُحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو تشويهها سواء بفصلها أو مجاوزتها الأغراض المقصود منها . مؤدى ذلك؟
- حق التقاضي مكفولا للكافة وله غاية نهائية يتوخاها . تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء الاعتداء على حقوق يطلبونها.
- لا يوجد تمايز أو تعارض أو تنافر بين المحجوز عليه والحاجز لاختلاف المراكز القانونية لكل من الطرفين إذا أن المحجوز عليه في نطاق الفقرة (3) من المادة (114) من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية هو صاحب المصلحة في التظلم من أمر الحجز حال ايقاعه بينما الحاجز قد أجيب إلى طلبه فتنتفي مصلحته في التظلم في هذه الحالة. بينما طلب الحجز التحفظي إذا أصدر القاضي قراراً برفض الطلب جاز لمن رفض طلبه أن يتظلم من الأمر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 60 من ذات اللائحة سالفة الكر . ولا يصادم حق التقاضي الذي كفله الدستور لأن المشرع أعطى في الفقرتين السالفتين كل أطراف الأمر الحق في تظلم حسب الأحوال باعتبار أن النصوص مجتمعه يكمل بعضها البعض بلوغا في غايتها إلى تحقيق مراد الشارع في توفير الترضية القضائية لكل المتقاضيين مؤدى ذلك أن النص الطعين لا مخالفة فيه لدستور الاتحاد.