محمد ابراهيم البادي
03-01-2020, 10:42 AM
الطعن رقم 2 لسنة 2019 دستوري
جلسة الاربعاء الموافق 17 من ديسمبر لسنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون
( )
دستور . دعوى دستورية "اجرائها". إجراءات "رفع الدعوى". المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". قانون "تطبيقه". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ ما تلتزم به". الوقف التعليقي.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما . أساس ذلك؟
- حدد الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا إجراءات رفع الدعوى وأصحاب الصفة سواء تعلق الأمر بطلبات التفسير أو بالطعن بعدم الدستورية توصلا إلى إرساء الاجراء الصحيح لاتصال المحكمة بالدعوى .
- حددت المادة (99/2 ،3) من الدستور على سبيل الحصر الجهات التي لها حق رفع الدعوى بعدم الدستورية وقصرتها على الامارات المكونة للاتحاد أو احدى السلطات الاتحادية أو محاكم الدولة عندما يثار أمامها دفع بهذا الشأن أو من تلقاء نفسها متى توافرت شبهة عدم دستورية نص تشريعي له ارتباط بموضوع النزاع المعروض عليها.
- يجب على محكمة الموضوع إذا قبلت الدفع بعدم دستورية نص أن تحدد للطاعن آجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا. فإذا فوت هذا الأجل دون تقديم ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر متنازلا عن دفعه . أمام في حال رفعه في الأجل توقف السير في الدعوى إلى ان تبت المحكمة الاتحادية العليا في المسألة الدستورية.
- نصوص إجراءات رفع الدعوى بعدم الدستورية نصوص إجرائية آمره لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ويتحدد بمقتضاها صحة اتصال المحكمة بالدعوى كمسألة سابقة عن استيفاء ولايتها بنظر موضوعها. علة ذلك؟
- الطعن بعدم الدستورية . دعوى عينية تستهدف نصا تشريعيا الأصل أنه صدر صحيحا ومن ثم وجب الحزم والتشدد في قبول هذه الدعوى شكلا ومضمونا صونا لهيبة الدولة وذوداً عن المنظومة التشريعية التي لا يستقيم أمر البلاد والعباد إلا في ظلها وتحت غطائها.
- خلو الطعن ومحاضر جلسات الاستئناف من ثمة قرار صريح صادر عن محكمة الموضوع ينبئ عن قبولها للدفع بعدم الدستورية وأنها أذنت لمثيره بإقامة الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ووقف السير في الدعوى تعليقا لحين البت في مسألة عدم الدستورية . مؤدى ذلك عدم صحة اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى . أثره : عدم قبول الطعن.
جلسة الاربعاء الموافق 17 من ديسمبر لسنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون
( )
دستور . دعوى دستورية "اجرائها". إجراءات "رفع الدعوى". المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". قانون "تطبيقه". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ ما تلتزم به". الوقف التعليقي.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما . أساس ذلك؟
- حدد الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا إجراءات رفع الدعوى وأصحاب الصفة سواء تعلق الأمر بطلبات التفسير أو بالطعن بعدم الدستورية توصلا إلى إرساء الاجراء الصحيح لاتصال المحكمة بالدعوى .
- حددت المادة (99/2 ،3) من الدستور على سبيل الحصر الجهات التي لها حق رفع الدعوى بعدم الدستورية وقصرتها على الامارات المكونة للاتحاد أو احدى السلطات الاتحادية أو محاكم الدولة عندما يثار أمامها دفع بهذا الشأن أو من تلقاء نفسها متى توافرت شبهة عدم دستورية نص تشريعي له ارتباط بموضوع النزاع المعروض عليها.
- يجب على محكمة الموضوع إذا قبلت الدفع بعدم دستورية نص أن تحدد للطاعن آجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا. فإذا فوت هذا الأجل دون تقديم ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر متنازلا عن دفعه . أمام في حال رفعه في الأجل توقف السير في الدعوى إلى ان تبت المحكمة الاتحادية العليا في المسألة الدستورية.
- نصوص إجراءات رفع الدعوى بعدم الدستورية نصوص إجرائية آمره لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ويتحدد بمقتضاها صحة اتصال المحكمة بالدعوى كمسألة سابقة عن استيفاء ولايتها بنظر موضوعها. علة ذلك؟
- الطعن بعدم الدستورية . دعوى عينية تستهدف نصا تشريعيا الأصل أنه صدر صحيحا ومن ثم وجب الحزم والتشدد في قبول هذه الدعوى شكلا ومضمونا صونا لهيبة الدولة وذوداً عن المنظومة التشريعية التي لا يستقيم أمر البلاد والعباد إلا في ظلها وتحت غطائها.
- خلو الطعن ومحاضر جلسات الاستئناف من ثمة قرار صريح صادر عن محكمة الموضوع ينبئ عن قبولها للدفع بعدم الدستورية وأنها أذنت لمثيره بإقامة الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ووقف السير في الدعوى تعليقا لحين البت في مسألة عدم الدستورية . مؤدى ذلك عدم صحة اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى . أثره : عدم قبول الطعن.