المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقال مفيد ومختصر للدكتور سالم الفليتي يتناول النظام القانوني لشركات التضامن في مفهوم القانون الجديد "إدارة الشركة"


ahmed2019
12-26-2019, 03:56 AM
النظام القانوني لشركات التضامن في مفهوم القانون الجديد "إدارة الشركة"

تمهيد وتقسيم:
نظم قانون الجديد رقم (18/2019) أحكام إدارة شركة التضامن في المواد من (68) إلى (72). كما وضع قانون المعاملات المدنية رقم (29/2013) أحكاما عامة لإدارة الشركة.
وغالبا ما يتضمن عقد الشركة تنظيمآ كاملا لإدارة شركة التضامن وسواء من حيث تعيين المدير او عزله أو مسؤوليته قبل الشركة والشركاء إلى غير ذلك من الأحكام التي ـ متى لزم الأمر ـ نشير إليها في مقالنا هذا.
أولا ـ تعيين المدير:
الأصل أن جميع الشركاء في شركة التضامن مديرين للشركة إلا أنه يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة أن يتولي إدارة الشركة مدير أو أكثر وسواء اكانوا من الشركة أو غيرهم وفي جميع الأحوال يجب أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين. طالما تطلب القانون ان يكون المدير شخصا طبيعيا فيجب عندها ان يكون كامل الأهلية. وسواء أكان شريكا أوغير شريك، تأسيسا على ان الشخص المعنوي لا يستطيع التعبير عن إرادته إلا بواسطة هذا الشخص الطبيعي الذى يجب منطقيا أن تشترط فيه الاهلية الكاملة.
وما تجب الإشارة إليه في هذه الجزئية أنه في حالة تعدد المديرين وتم تحديد نطاق طبيعي للاختصاص لكل منهم، فلا يسأل عندها إلا عن الاعمال الواقعة في نطاق اختصاصه وذلك بدلالة الفقرة (2) من المادة (68) من القانون.
أما في حالة عدم تحديد عقد الشركة لكل مدير نطاق معين تدور إدارته بموجبه فهنا تكون الإدارة ـ بحكم الفقرة (3) من المادة (68) لجميع المديرين ـ وبالتالي عليهم أن يقوموا بالإدارة مجتمعين. ويترتب على ذلك أنه يشترط لصحة قراراتهم أن تكون قد صدرت بالإجماع أو بالأغلبية المنصوص عليها في وثائق تأسيس الشركة. وهذا ما يؤكده البند (2) من المادة (477) معاملات مدنية عماني، يجري نصه بالآتي: إذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي في أمر عاجل يترتب عليه ضرر بالشركة.”
وغني عن البيان أن المدير غير الشريك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد إدارته للشركة وبالتالي فهو لا يسأل عن ديونها على الإطلاق طالما لم يثبت تقصيره لإدارته. ويتبع ذلك أنه لا يجوز اشهار إفلاسه تبعا لإشهار إفلاس الشركة التى يتولي إدارتها.
ثانيا: مدى جوازية الشريك غير المدير الإطلاع على دفاتر وسجلات الشركة ؟
تجيبب على هذا التساؤل المادة (69) من القانون على أنه يجوز لأي شريك ليس مديرا أن يطلب في أي وقت أي معلومات عن الشركة، وأن يطلع ويفحص بنفسه أو من ينوب عنه، دفاترها وسجلاتها وحساباتها وأوراقها الأخرى، وله ايضا أن يطعن أمام المحكمة المختصة في اي قرار يصدر عن المديرين يرى انه مخالف للقانون أو وثائق التأسيس ويقع باطلا أي اتفاق يحرم هذا الشريك أيا من هذه الحقوق”.
ثالثا: عزل واعتزال المدير
يختلف عزل المدير تبعا لما إذا كان المدير شريكا اتفاقيا أو شريكا معينا باتفاق مستقل أو مديرا من غير الشركاء او سواء اكان هذا الأخير اتفاقيا أو غير اتفاقي.
وهذا ما تكفلت ببيانه المادة (70) من القانون ذاته حيث يجري نصها بالآتي: إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بحكم من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء، ويترتب على عزل المدير في أي من هاتين الحالتين حل الشركة ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد مستقل عن وثائق التأسيس أو كان من غير الشركاء جاز عزله بأغلبية الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة”.
ونشير هنا ان المشرع في قانون الشركات الجديد لم يضمن نصوصه ما يقابل اعمال قاعدة عدم جواز عزل المدير قاعدة عدم جواز اعتزاله وتركه إدارة الشركة إلا أنه في المقابل ما يخفف ذلك أن هذا ليس من النظام العام وبالتالي يجوز للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على قبول استقالته او اعتزاله في أي وقت يلحق بالشركة ضرر هذا من جانب، ومن جانب آخر يمكن اعمال هذه القاعدة في ضوء ما تنص عليه المادة (480) من قانون المعاملات المدنية، حيث يجري نصها على النحو الآتي: لا يجوز لمن انيب في إدارة الشركة أو عين مديرا لها ان يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضرر”.


نائب العميد للشؤون الأكاديمية
كلية الزهراء للبنات
Salim-alfaliti@hotmail.com