مشاهدة النسخة كاملة : نقاش : الاعلان القضائي عن طريق الشرطة وضياع الحقوق
خليفه المنصوري
11-03-2010, 10:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي موضوع للنقاش اليوم وهو عن موضوع الاعلان القضائي ومايتبعه من مسؤوليات
قبل البدء في الموضوع تنص المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية على :
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم ، أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.
طبعا المادة واضحه ولا يشوبها اي غموض وانا في هذا الموضوع اركز على مسألة تسليم الاعلان للشرطة فما هو واجب الشرطة هنا ؟؟
الشرطة بعد تسلمها للاعلان يجب عليها اعلان الشخص بطريقتها بالبحث عنه في انظمة المعلومات الجنائية للاتصال به واعتقد ان الشرطة لايصعب عليها هذا الامر وخاصه ان الشخص يقيم في نفس دائرة مركز الشرطة الذي تسلم الاعلان
ولكن من المسؤول في حالة ان الشرطة لم تقم بهذا الواجب !! قد يكون تساؤل غريب بعض الشي ولكن هذا مايحدث
ويتفاجئ الشخص بصدور حكم عليه وهو لايعلم بشي وبعد مراجعة اوراق الملف يجد ان الاعلان سلم للشرطة في نهاية المطاف والشرطة لم تستدل على الشخص ... طبعا عبارة لم تستدل دائمة الذكر للتملص من المسؤولية
فمن المسؤول عن هذه التصرفات من قبل الشرطة ؟ ومن المسؤول عن ضياع حقوق الاخرين بهذه الطريقة وبهذا التقصير والمشكلة ان الكل يعلم بهذا الوضع ولكن لاحياة لمن تنادي
اتريا رايكم اخواني في هذه المشكلة .. وانا اطرحها عن واقع حدث وقضايا اطلعت عليها
محمد ابراهيم البادي
11-03-2010, 01:35 PM
بالنسبة للاعلان ، و ان اوكل القانون ان يكون ذلك عن طريق الشرطة ، ويعتبر مركز الشرطة (مكان وقوع الجريمة) اخر محل اقامة للمتهم او من يراد اعلانه .
واذا كان العنوان غير واضح (والسبب في ذلك ان الشرطة عند تدوين الاستدلال لم يقوموا بتحريرا العنوان بشكل كافي) ان يقوموا بلصق ورقة التبليغ بالحضور على لوحة اللصق في المركز ويدون على النسخة الاصلية ذلك وتحال الى المحكمة ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 159 المشار اليها .
والحكم الصادر في هذه الدعوى حكم غيابي يجوز المعارضة عليه بعد اعلان المتهم به
ام بسام
11-04-2010, 11:39 AM
السؤال هو لماذا العنوان قد يكون غير واضح ولماذا النتيجه تكون مرات أنه لا يستدل عن عنوان الشخص فيحكم عليه غيابي؟!!
أليست لهذه النتيجه تبعات غير محموده ومن الممكن أن تكون مدمره ،فقد يكون الشخص مظلوم مثلا،عوضا من أن إسمه قد وضع في قائمه الخارجين عن القانون ،قد تحرمه من وظيفه ما أو فضيحه هو في غنى عنها أو قد يظبط وهو آت من الخارج أو مسافر لأمر هو لايعلم به أصلا !!!
فما نفع التظلم بعد ذلك ؟
المشكله أن بعض الموظفين هداهم الله في بعض الجهات الحكوميه عندما يدخلون البيانات الشخصيه لمراجع قد يكتفي فقط بالإسم والإماره ورقم الهاتف في خانة العنوان وتقبل المعامله!!
تاركا لأهم التفاصيل الذي من الممكن جدا أن تغني بذلك عن أمور كثيره قد تحصل للشخص ويستدل على عنوانه بسهوله بدلا من الإعلان عن طريق الشرطه أو عن طريق النشر مثلا ومن ثم يحكم عليه غيابي ويعمم عليه ،وهو لم يصله الإعلان !!.. الأمر الذي يفيد كثيرا من من يتقدمون بالشكوى على الطرف الآخر فقط تنكيلا به أو حتى سهولة هروب الشخص نفسه إذا ماكان فعلا مطالب وتستحق عليه العقوبه!..
أقترح ولا أعلم إن كان يوجد هذا الأمر ،بوضع شروط للجهات الحكوميه المعنيه بإدخال البيانات كالهجره والحوازات مثلا وأيضا الخاصه كالإتصالات ..كيف؟
أولا - على الشخص المتقدم لمعاملة ما ككفاله أو إقامه أو جواز أو التقدم لطلب رقم أو أي إجراء آخر،أن يحضر معه صورة من عقد الإيجار أو الملكيه للبيت وإذا كان يعمل شهادة راتب وتكون هذه من الأساسيات لأي معامله وأيضا تكون بشكل دوري لنقل كل ستة أشهر أو كل عام تحسبا لأن يكون قد غير مكان إقامته أو عمله أو حتى رقم هاتفه.
- أن المعامله لا تقبل فالحاسب الآلي إلا عندما تدخل البيانات صحيحه وكامله.
-عند الإعلان ...التعاون مع كل من الجهات الهجرة والجوازات، وهيئة والكهرباء والمياه بها يستدل العنوان بالكامل،والإتصالات للإستدلال إذا ماكان للشخص أرقام أخرى يستخدمها او أرقام أقاربه أيضا.
-عدم النشر إلا في جريده تكون معروفه ومقروءه من أغلبية الناس ،وحتى هذا يجب أن يتخذ قبله إجراءات كثيرة لسمعة الشخص .
-متابعة المختص بالإعلان "المعلن" في إتمام المهمه.
mohd866
11-04-2010, 06:16 PM
الاخ الفاضل / محمد البادي
الحقوق لا تضيع أبداً
فالنسبة للمتهم يتظلم من الحكم أو يعاد الاجراءات بحسب وصف التهمة ( جناية أو جنحة )
أما المجني عليه فيكون هناك تعميم على المتهم أولا ، ويمكن له أن يرفع دعوى مدنية أو يستصدر أمر أداء أو منع مدين من السفر بمجرد تبوت حقه بموجب الحكم الجنائي
abudhabi
11-06-2010, 04:42 AM
الاخ الكريم
موضوع مهم جدا يمس حقوق وحريات الافراد
تخيلوا واقعة حصلت باحدى مدن الدولة رجل معروف في مدينته وهو رجل اعمال معروف لو سالت اصغر طفل بالمدينة سوف يقول لك فيلته هي الفيلا الكبيرة الواقعة على الشارع الفلاني
رفع عليه بلاغ شيك ارتجع وهو لا يعلم به
وتم الاعلان عن طريق الشرطة بالطريقة التي ذكرت بالموضوع ( لم يستدل عليه )
وصدر امر النيابة بضبط واحضار الشخص لتنفيذ الحكم وهو لا يعلم شيئا !!
وجد انه مقبوض عليه من قبل التحريات وعليه حكم بالحبس والحكم غيابي
يعني يجب ان يتم التحفظ عليه حتى يعرض على التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة !!!!! ليقدم نفسه ويعارض على الحكم ويتم تكفيله لموعد المعارضه
او يقوم بالسداد فورا وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكم لانقضاء الدوى بالسداد
ما رايكم ؟! رجل اعمال لديه مليارات وهو رجل محترم ويجد نفسه في هذا الموقف لان حساب الشيك مغلق او التوقيع غير متطابق !
والكارثة انه عندما اشتكى للشرطة اكتشف بان الشرطي الذي ختم على الاعلان لم يستدل عليه هو جاره !!!
مثال اخر
في بلاغ كان المتهم بخيانة الامانة هو بنك س بصفته
ويمثله فلان
وطبعا المحكمة طلبت اعلان الممثل القانوني للبنك
اي ان المعلن ينتقل الى البنك المذكور بالمدينة ويعلنهم
المهم ان المحكمة امرت باعلان البنك س
وعاد الاعلان بعد تاجيل ل 3 جلسات عن طريق الشرطة لم يستدل عليه !
كيف لم يستدل على بنك مشهور يقع بالمدينة
ههههههههههه
الموضوع خطير وفيه حريات تهدر بسبب استهتار من موظفي الاعلان ومن الشرطة
في ظل تساهل من النيابة والمحاكم باختلافها في موضوع الاعلان
محمد ابراهيم البادي
11-06-2010, 12:08 PM
وشو التوصية او الملاحظة التي تحب ان تقدمها الى المعنيين في ذلك استاذ ابوظبي
abudhabi
11-09-2010, 02:00 AM
التوصيات
1- اسناد موضوع الاعلان الى شركة متخصصة لديها امكانيات مادية وبشرية مؤهلة ولديها اسطول نقل مثل شركات الامبوست وخلافها ويسمح قانونا بذلك اي تعديل تشريعي يسمح بذلك وعمل مناقصة بشروط صارمة لهذه الشركات
او انشاء شركة مختلطة بين الحكومة والقطاع الخاص متخصصة بهذا الشي
2- تطوير الية العناوين بالبلد مثل الولايات المتحدة حيث انه عندهم كل شخص له رقم كود يدل عليه تحديدا لعنوانه اما البريد عندنا متخلف جدا !!
3- ان يتم تعديل قانون الاجراءات ليواكب التطور الحاصل ويسمح بالاعلان بطريق الاس ام اس وخلافها وهذا سمح به في قانون الاحوال الشخصية 2005 اذا لم تخونني الذاكرة
وشكرا
المحامي مؤمن صابر هشام
11-09-2010, 02:18 AM
السلام عليكم
موضوع جيد
واتمنى ان ارد عليه قريبا
تحياتى
محمد ابراهيم البادي
11-09-2010, 06:32 PM
2- تطوير الية العناوين بالبلد مثل الولايات المتحدة حيث انه عندهم كل شخص له رقم كود يدل عليه تحديدا لعنوانه اما البريد عندنا متخلف جدا !!
وهذه المسألة هي الضرورية بحيث يقوم مأمور الضبط عند كتابة او تدوين استدلاله مع المعني ان يكون العنوان واضحا كافيا
ولكن من المسؤول في حالة ان الشرطة لم تقم بهذا الواجب !! قد يكون تساؤل غريب بعض الشي ولكن هذا مايحدث
الله حيهم ..
طبعا المقصود بالشرطة هنا هم رجال الشرطة الذين وكل لهم لاعلان ولكنهم لسبب أو لآخر لم يقوموا بالواجب الملقى على عاتقهم ...
هذه الحالة تمثل الامتناع عن عمل ادى الى ضرر ولكن كيف يتم اثبات هذا الامتناع .. وهنا مكمن المشكلة ..
ارى استحداث جهاز او قسم أو نظام في الشرطة نفسها يكون متخصص قي عملية الاعلان ..
ام بسام
11-27-2010, 12:04 PM
فإنتظار رأي الآدمن في ماذكر
البات
12-30-2010, 10:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الموضوع جداً مهم . لو لاحظنا جميعاً أن الشرطة يستصعب عليها إجاد محل إقامة المتهم عندما يوكل إليها عملية الإعلان, ولكن بعد صدور الحكم وعند التنفيذ تصبح عملية القبض والإحضار جداً سهلة! لماذا ؟ اليس من المهم ان يكون العكس لكي يستطيع المتهم ان يتكارك الخطا أو أن يدافع عن نفسه .
يوسف آل علي
01-05-2011, 04:52 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المشكلة لها وجه آخر ،، و هو في حالة صدور حكم غيابي على متهم ، لكونه هارب ، أو بالأحرى لم يتم إلقاء القبض عليه لسبب أو لآخر رغم أن مقر سكنه معلوم ...
كيف يمكن للمجني عليه أو الشاكي إعلانه بالحكم الغيابي حتى يبدأ بالدعوى المدنية و إجراءاتها و يحصل على الأموال التي استولى عليها المتهم .. ؟ ؟ ؟ ؟
روح القانون
02-14-2011, 06:35 PM
موضوع يستحق المناقشة وتشكر عليه استاذ أدمن وبانتظار رأيك
وعن رأيي لن أضيف على رأي الاستاذ بوظبي سوى الآتي :
العيب ليس في اختيار المشرع للإعلان عن طريق الشرطة كوسيلة للإعلان، بل العيب في تنفيذ وتطبيق هذه النصوص من قبل الشرطة والتساهل في حقوق الناس
كما أجد بأنه من الضرورة إضافة مايوجب على الشرطة تقديم ما يثبت تحريهم عن الشخص المطلوب إعلانه دون الاكتفاء بعبارتهم الشهيرة(تم التحري ولم يستدل على الشخص)
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.