محمد ابراهيم البادي
11-24-2019, 03:07 PM
1) مهر. عقد "مهر مسمى" مهر المثل . مطلقة . طلاق . تطليق . حكمين . توجيه أسري. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" حكم "تسبيب سائغ ـ ما لا يقبل من الأسباب".
- المهر في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون . إذا سمي في العقد تسمية صحيحة. وجب للمرأة ذلك المسمى وإذا لم يسم لها في العقد أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلا . وجب لها مهر المثل وجواز تعجيله أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
- المهر وجوبه بالعقد الصحيح وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل . شرط ذلك . وجوب عقد صحيح والتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة. حلول المؤجل بالوفاة أو البينونة أساس ذلك شرعاَ؟
- الطلاق والتفريق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. أساس ذلك شرعا؟
- طلب التطليق للضرر لكل من الزوجين لتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما . تتولى لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بينهما فإن عجزت عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق وإذا لم يثبت الضرر رفضت الدعوى وإذا استمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن أو فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح شرط ذلك تحليف الحكمين اليمين بأن يقوما بمهمتها بعدل وأمانة وعليهم تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح لكون الإساءة من جانب الزوج والزوجة طالبة التفريق أو كل منهما طالباه قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة بدون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة يكون التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة، وإذا كانت الإساء مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء بينهما إذا كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه وإن كانت الزوجة هي الطالبة اقترح التفريق بينهما دون بدل ويقدم الحكمان للقاضي قرارهما مسببا متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر ويحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا فإن اختلفا عين غيرهما أو ضم إليهما حكما يرجح أحد الرأيين وللقاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون . أساس ذلك شرعاً وقانوناً؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى بشأن المهر واستيفاء الحكمين للإجراءات سلطة محكمة الموضوع . مادامت أقامت قضاءها على أسباب شائعة . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- مثال لتسبيب سائغ لانشغال ذمة الطاعن بالمهر.
2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" . نفقة . مسكن . دفوع . دفاع . حكم "تسبيب سائــغ" نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها سلطة محكمة الموضوع وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة بعد الاحاطة بأحوال الطرفين يسراً أو عسراً والوضع الاقتصادي والاجتماعي زماناً ومكاناً وسائر الظروف المرتبطة . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- تقدير النفقة وتحديد المسكن رجوعه لاجتهاد القاضي . أساس ذلك شرعاً؟
- وجوب النفقة على الأب لأولاده الذكور إلى أن يصلوا لسن البلوغ وكونهم قادرين على الكسب والبنات إلى حين الدخول بهن ونفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيره على أبيه حال كونه لا مال له للإنفاق منه ونفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها مالم يكن لها مال أو من تجب عليها وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أباه بتكملتها.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بنفقه الأبناء وتوابعها.
3) زواج. طلاق . تطليق . حضانة . محضون. رؤية. ولي الأمر . حكم "تسبيب سائغ" . نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- الزواج رابطة مقدسة شرعاً... أساس ذلك شرعا؟
- الطلاق لاستحالة الحياة بين الزوجين لعدم تفاقم النزاع والخلاف . أساس ذلك شرعاً؟
- التطليق للتفريق بين الزوجين والتسريح بالإحسان وعدم الإضرار بأحد الزوجين.
- حضانة هي عناية التشريع الإسلامي بالطفولة وجوب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس . ماهيتها؟
- الحضانة وجوبها على أبو المحضون ثم على غيره من الأولياء على النفس ولو كان لدي حاضنته شرط ذلك ألا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية . أساس ذلك شرعاً؟
- وجود المحضون في حضانة أحد الأبوين يحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه طباً لقرار القاضي مع تحديد المكان والزمان والمكلف بإحضاره وإذا كان أحد أبويه متوفين أو غائباً حق لأقاربه المحارم زيارته طبقاً لقرار القاضي، وإذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة له وجوب تنفيذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون بناء على لائحة يصدرها وزير العدل تحدد إجراءات الرؤية والتسليم والزيارة، عدم جواز الرؤية في مراكز الشرطة والسجون وعدم جواز للحاضنة منع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عنده وعدم جواز منع الأب للأم من رؤية ولدها . أساس ذلك قانوناً وشرعاً؟ المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية.
- رؤية المحضون خلال مدة حضانته تتم في البلد الذي يقع فيه الحضانة فعلاً والولي هو الذي يسعى إلى ذلك البلد، أما بعد انتهاء مدة الحضانة فطالب الرؤية أو الأم هو الذي يسعى إلى مكان وجود الابن مع أبيه وجوب تنفيذ ذلك جبراً ويكون أصل الرؤية في المكان الذي يتفق عليه الأبوان، عدم اتفاقهما عينت المحكمة لهما الكيفية والمكان والموعد الدوري.
- اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته الأمر للولي . أساس ذلك وعلته ؟ المادة 148 من المذكرة.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بحق الأب برؤية أبنائه بدون مبيت عند غير الحاضنة.
4) اثبات . قانون "تطبيقه" محرر عرفي . توقيع الكتروني . توقيع . يمين "اليمين المتممة" حكم "تسبيب سائغ" . نقض "ما لا يقبل من الأسباب" .
- الاثبات . حق للخصوم . أساس ذلك شرعاً وقانوناً وعلته ؟ المادة الأولى من قانون الاثبات.
- المحرر العرفي اعتباره صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه.
- التوقيع الإلكتروني له ذات الحجية المقررة للتوقيعات.
- للقاضي، توجيه اليمين المتممة في أية حالة كانت عليها الدعوى من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين وذلك لتبنيه حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به . شرط ذلك . ألا يكون توجيه اليمين في الدعوى دليل كامل أو تكون خالية من أي دليل.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالطلبات وفق صحيح الشرع والقانون.
- المهر في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون . إذا سمي في العقد تسمية صحيحة. وجب للمرأة ذلك المسمى وإذا لم يسم لها في العقد أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلا . وجب لها مهر المثل وجواز تعجيله أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
- المهر وجوبه بالعقد الصحيح وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل . شرط ذلك . وجوب عقد صحيح والتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة. حلول المؤجل بالوفاة أو البينونة أساس ذلك شرعاَ؟
- الطلاق والتفريق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. أساس ذلك شرعا؟
- طلب التطليق للضرر لكل من الزوجين لتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما . تتولى لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بينهما فإن عجزت عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق وإذا لم يثبت الضرر رفضت الدعوى وإذا استمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن أو فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح شرط ذلك تحليف الحكمين اليمين بأن يقوما بمهمتها بعدل وأمانة وعليهم تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح لكون الإساءة من جانب الزوج والزوجة طالبة التفريق أو كل منهما طالباه قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة بدون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة يكون التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة، وإذا كانت الإساء مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء بينهما إذا كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه وإن كانت الزوجة هي الطالبة اقترح التفريق بينهما دون بدل ويقدم الحكمان للقاضي قرارهما مسببا متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر ويحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا فإن اختلفا عين غيرهما أو ضم إليهما حكما يرجح أحد الرأيين وللقاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون . أساس ذلك شرعاً وقانوناً؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى بشأن المهر واستيفاء الحكمين للإجراءات سلطة محكمة الموضوع . مادامت أقامت قضاءها على أسباب شائعة . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- مثال لتسبيب سائغ لانشغال ذمة الطاعن بالمهر.
2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" . نفقة . مسكن . دفوع . دفاع . حكم "تسبيب سائــغ" نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها سلطة محكمة الموضوع وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة بعد الاحاطة بأحوال الطرفين يسراً أو عسراً والوضع الاقتصادي والاجتماعي زماناً ومكاناً وسائر الظروف المرتبطة . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- تقدير النفقة وتحديد المسكن رجوعه لاجتهاد القاضي . أساس ذلك شرعاً؟
- وجوب النفقة على الأب لأولاده الذكور إلى أن يصلوا لسن البلوغ وكونهم قادرين على الكسب والبنات إلى حين الدخول بهن ونفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيره على أبيه حال كونه لا مال له للإنفاق منه ونفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها مالم يكن لها مال أو من تجب عليها وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أباه بتكملتها.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بنفقه الأبناء وتوابعها.
3) زواج. طلاق . تطليق . حضانة . محضون. رؤية. ولي الأمر . حكم "تسبيب سائغ" . نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- الزواج رابطة مقدسة شرعاً... أساس ذلك شرعا؟
- الطلاق لاستحالة الحياة بين الزوجين لعدم تفاقم النزاع والخلاف . أساس ذلك شرعاً؟
- التطليق للتفريق بين الزوجين والتسريح بالإحسان وعدم الإضرار بأحد الزوجين.
- حضانة هي عناية التشريع الإسلامي بالطفولة وجوب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس . ماهيتها؟
- الحضانة وجوبها على أبو المحضون ثم على غيره من الأولياء على النفس ولو كان لدي حاضنته شرط ذلك ألا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية . أساس ذلك شرعاً؟
- وجود المحضون في حضانة أحد الأبوين يحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه طباً لقرار القاضي مع تحديد المكان والزمان والمكلف بإحضاره وإذا كان أحد أبويه متوفين أو غائباً حق لأقاربه المحارم زيارته طبقاً لقرار القاضي، وإذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة له وجوب تنفيذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون بناء على لائحة يصدرها وزير العدل تحدد إجراءات الرؤية والتسليم والزيارة، عدم جواز الرؤية في مراكز الشرطة والسجون وعدم جواز للحاضنة منع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عنده وعدم جواز منع الأب للأم من رؤية ولدها . أساس ذلك قانوناً وشرعاً؟ المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية.
- رؤية المحضون خلال مدة حضانته تتم في البلد الذي يقع فيه الحضانة فعلاً والولي هو الذي يسعى إلى ذلك البلد، أما بعد انتهاء مدة الحضانة فطالب الرؤية أو الأم هو الذي يسعى إلى مكان وجود الابن مع أبيه وجوب تنفيذ ذلك جبراً ويكون أصل الرؤية في المكان الذي يتفق عليه الأبوان، عدم اتفاقهما عينت المحكمة لهما الكيفية والمكان والموعد الدوري.
- اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته الأمر للولي . أساس ذلك وعلته ؟ المادة 148 من المذكرة.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بحق الأب برؤية أبنائه بدون مبيت عند غير الحاضنة.
4) اثبات . قانون "تطبيقه" محرر عرفي . توقيع الكتروني . توقيع . يمين "اليمين المتممة" حكم "تسبيب سائغ" . نقض "ما لا يقبل من الأسباب" .
- الاثبات . حق للخصوم . أساس ذلك شرعاً وقانوناً وعلته ؟ المادة الأولى من قانون الاثبات.
- المحرر العرفي اعتباره صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه.
- التوقيع الإلكتروني له ذات الحجية المقررة للتوقيعات.
- للقاضي، توجيه اليمين المتممة في أية حالة كانت عليها الدعوى من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين وذلك لتبنيه حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به . شرط ذلك . ألا يكون توجيه اليمين في الدعوى دليل كامل أو تكون خالية من أي دليل.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالطلبات وفق صحيح الشرع والقانون.