محمد ابراهيم البادي
01-30-2010, 01:56 PM
في الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/10/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري
موجز القاعدة
اعلان "اعلان افراد القوات المسلحة" ـ بطلان .
المتهم العامل في القوات المسلحة وجوب تسليم ورقة التكليف بحضوره الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة ـ مخالفة ذلك اثره بطلان الاعلان .
المبدأ القانوني
مناط نص المادتين 159 من قانون الاجراءات الجزائية والفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية مفاد هذين النصين ان المتهم العامل في القوات المسلحة يتعين تسليم ورقة التكليف بحضوره الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة اذ هو الاجراء الكفيل بتحقيق الغاية من التبليغ خاصة اذا لم يحضر امام المحكمة وكان الثابت في الاوراق ان المتهم المطعون ضده من افراد القوات المسلحة يعمل جنديا بالقوات المسلحة بابوظبي وازاء ذلك كان من المتعين وفقا لاحاكم المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية ان تسلم ورقة التكليف بحضوره امام محكمة الاستئناف الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة واذ اعتدت المحكمة باعلان المتهم الواقع لمحله والذي تسلمه والده ـ للحضور لجلسة 4/5/1996 مع ما هو ثابت لديه من كونه من افراد القوات المسلحة فبالاضافة الى بطلان ذلك الاعلان لمخالفته للمادة 9 من قانون الاجراءات المدنية فان الغاية منه لم تتحقق اذ ثبت عدم حضور المتهم لجلسات المحاكمة امام المحكمة بالمخالفة للقانون و بالبطلان بما يتعين معه نقضه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص المعد من القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة و بعد المداولة .
حيث استوفى الطعن اوضاعه الشكلية وكان في الميعاد فهو مقبول شكلا ،،،
وحيث تتحصل الوقائع كما اثبتها الحكم المطون فيه و الاوراق التي انبنى عليها في ان النيابة العامة نسبت الى المتهم (المطعون ضده) في الدعوى الجزائية رقم 659/96انه بتاريخ 30/1/1996 وبدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبـــــي :-
(1) قاد السيارة رقم 32275 دبي دون انتباه و حذر على نحو افقده السيطرة على مقودها فانحرف بها يمينا حتى صدم عمود الانارة .
(2) قاد السيارة المشار اليها برخصة منتهية في 19/12/1995 .
(3) قاد السيارة بدون رخصة قيادة .
(4) عدم الوقوف بمكان الحادث و اخطار الشرطة .
(5) تسبب بخطئه الساب في الحاق ضرر بالمركبة التي كان يقودها و العائدة للغير .
وطلبت لذلك عقابه وفقا لاحكام المواد 14 ، 57 ، 87 ، 105 ، 112 ، 115 من قانون السير والمرور لسنة 1967 و المادة 54 من قانون السير و المرور رقم 21/95 وبجلسة 19/3/1996 قضت محكمة اول درجة بتغريم المتهم بالفي درهم عن التهمة الاولى والرابعة و الخامسة و تغريمه بخمسمائة درهم عن التهمة الثانية و خمسمائة درهم عن التهمة الثالثة .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 605/1996 للخطأ في تطبيق القانون تأسيسا على ان الحكم المستأنف اوقع العقوبة الاشد للتهم الاولى و الرابعة و الخامسة للارتباط حال ان التهمة الرابعة مستقلة وكان يتعين انزال عقوبة مستقلة بشأنها. وبجلسة 11/5/1996 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم بالفي درهم عن التهمتين الاولى و الخامسة وتغريمه بمائتي درهم عن التهمة الرابعة و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الحالي رقم 44/1996 بموجب التقرير الموقع من رئيس النيابة المشتمل على الاسباب والمودع قلم الكتاب بتاريخ 25/5/1996 طالبة نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة الى محكمة الاستئناف وقد انبنى طعنها على القول بان الحكم المطعون فيه قد اسس على اعلان باطل ذلك ان المتهم المطعون ضده يعمل جنديا في القوات المسلحة وتم اعلانه في محل قامته ولم تحقق الغاية في الاجراء لعدم حضوره جلسات المحاكمة واعتدت المحكمة بهذا الاعلان في حين انه يتعين ان تسلم ورقة التكليف بالحضور الى الادارة المختصة لتبليغها وفقا لاحكام المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية وان الحكم المطعون فيه اذ ادان المتهم الذي هو من افراد القوات المسلحة بناء على اعلان مخالف لما نصت عليه المادتين المشار اليهما وطالما لم تتحقق الغاية من ذلك الاجراء اذ لم يحضر لجلسات المحاكمة فانه يكون قد انبنى على اجراء باطل بما يتعين نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان الثابت من ان المتهم المطعون ضده من افراد القوات المسلحة وان النص في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية اقتضى ان "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم او في محل اقامته او محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات امام المحاكم المدنية" ونصت المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية في الفقرة 4 منها "ما يتعلق بافراد القوات المسلحة او الشرطة او من في حكمهم تسلم الى الادارة المختصة لتبليغها اليهم ...." مفاد هذين النصين ان المتهم العامل في القوات المسلحة يتعين تسليم ورقة التكليف بحضوره الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة اذ هو الاجراء الكفيل بتحقيق الغاية من التبليغ خاصة اذا لم يحضر امام المحكمة وكان الثابت في الاوراق ان المتهم المطعون ضده من افراد القوات المسلحة يعمل جنديا بالقوات المسلحة بابوظبي وازاء ذلك كان من المتعين وفقا لاحاكم المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية ان تسلم ورقة التكليف بحضوره امام محكمة الاستئناف الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة واذ اعتدت المحكمة باعلان المتهم الواقع لمحله والذي تسلمه والده ـ للحضور لجلسة 4/5/1996 مع ما هو ثابت لديه من كونه من افراد القوات المسلحة بالاضافة الى بطلان ذلك الاعلان لمخالفته للمادة 9 من قانون الاجراءات المدنية فان الغاية منه لم تتحقق اذ ثبت عدم حضور المتم لجلسات المحاكمة امام المحكمة الامر الذي يجعل قضاءها بالحكم المطعون فيه مشوبا بالمخالفة للقانون و بالبطلان بما يتعين معه نقضه.
لذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/10/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري
موجز القاعدة
اعلان "اعلان افراد القوات المسلحة" ـ بطلان .
المتهم العامل في القوات المسلحة وجوب تسليم ورقة التكليف بحضوره الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة ـ مخالفة ذلك اثره بطلان الاعلان .
المبدأ القانوني
مناط نص المادتين 159 من قانون الاجراءات الجزائية والفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية مفاد هذين النصين ان المتهم العامل في القوات المسلحة يتعين تسليم ورقة التكليف بحضوره الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة اذ هو الاجراء الكفيل بتحقيق الغاية من التبليغ خاصة اذا لم يحضر امام المحكمة وكان الثابت في الاوراق ان المتهم المطعون ضده من افراد القوات المسلحة يعمل جنديا بالقوات المسلحة بابوظبي وازاء ذلك كان من المتعين وفقا لاحاكم المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية ان تسلم ورقة التكليف بحضوره امام محكمة الاستئناف الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة واذ اعتدت المحكمة باعلان المتهم الواقع لمحله والذي تسلمه والده ـ للحضور لجلسة 4/5/1996 مع ما هو ثابت لديه من كونه من افراد القوات المسلحة فبالاضافة الى بطلان ذلك الاعلان لمخالفته للمادة 9 من قانون الاجراءات المدنية فان الغاية منه لم تتحقق اذ ثبت عدم حضور المتهم لجلسات المحاكمة امام المحكمة بالمخالفة للقانون و بالبطلان بما يتعين معه نقضه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص المعد من القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة و بعد المداولة .
حيث استوفى الطعن اوضاعه الشكلية وكان في الميعاد فهو مقبول شكلا ،،،
وحيث تتحصل الوقائع كما اثبتها الحكم المطون فيه و الاوراق التي انبنى عليها في ان النيابة العامة نسبت الى المتهم (المطعون ضده) في الدعوى الجزائية رقم 659/96انه بتاريخ 30/1/1996 وبدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبـــــي :-
(1) قاد السيارة رقم 32275 دبي دون انتباه و حذر على نحو افقده السيطرة على مقودها فانحرف بها يمينا حتى صدم عمود الانارة .
(2) قاد السيارة المشار اليها برخصة منتهية في 19/12/1995 .
(3) قاد السيارة بدون رخصة قيادة .
(4) عدم الوقوف بمكان الحادث و اخطار الشرطة .
(5) تسبب بخطئه الساب في الحاق ضرر بالمركبة التي كان يقودها و العائدة للغير .
وطلبت لذلك عقابه وفقا لاحكام المواد 14 ، 57 ، 87 ، 105 ، 112 ، 115 من قانون السير والمرور لسنة 1967 و المادة 54 من قانون السير و المرور رقم 21/95 وبجلسة 19/3/1996 قضت محكمة اول درجة بتغريم المتهم بالفي درهم عن التهمة الاولى والرابعة و الخامسة و تغريمه بخمسمائة درهم عن التهمة الثانية و خمسمائة درهم عن التهمة الثالثة .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 605/1996 للخطأ في تطبيق القانون تأسيسا على ان الحكم المستأنف اوقع العقوبة الاشد للتهم الاولى و الرابعة و الخامسة للارتباط حال ان التهمة الرابعة مستقلة وكان يتعين انزال عقوبة مستقلة بشأنها. وبجلسة 11/5/1996 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم بالفي درهم عن التهمتين الاولى و الخامسة وتغريمه بمائتي درهم عن التهمة الرابعة و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الحالي رقم 44/1996 بموجب التقرير الموقع من رئيس النيابة المشتمل على الاسباب والمودع قلم الكتاب بتاريخ 25/5/1996 طالبة نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة الى محكمة الاستئناف وقد انبنى طعنها على القول بان الحكم المطعون فيه قد اسس على اعلان باطل ذلك ان المتهم المطعون ضده يعمل جنديا في القوات المسلحة وتم اعلانه في محل قامته ولم تحقق الغاية في الاجراء لعدم حضوره جلسات المحاكمة واعتدت المحكمة بهذا الاعلان في حين انه يتعين ان تسلم ورقة التكليف بالحضور الى الادارة المختصة لتبليغها وفقا لاحكام المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية وان الحكم المطعون فيه اذ ادان المتهم الذي هو من افراد القوات المسلحة بناء على اعلان مخالف لما نصت عليه المادتين المشار اليهما وطالما لم تتحقق الغاية من ذلك الاجراء اذ لم يحضر لجلسات المحاكمة فانه يكون قد انبنى على اجراء باطل بما يتعين نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان الثابت من ان المتهم المطعون ضده من افراد القوات المسلحة وان النص في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية اقتضى ان "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم او في محل اقامته او محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات امام المحاكم المدنية" ونصت المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية في الفقرة 4 منها "ما يتعلق بافراد القوات المسلحة او الشرطة او من في حكمهم تسلم الى الادارة المختصة لتبليغها اليهم ...." مفاد هذين النصين ان المتهم العامل في القوات المسلحة يتعين تسليم ورقة التكليف بحضوره الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة اذ هو الاجراء الكفيل بتحقيق الغاية من التبليغ خاصة اذا لم يحضر امام المحكمة وكان الثابت في الاوراق ان المتهم المطعون ضده من افراد القوات المسلحة يعمل جنديا بالقوات المسلحة بابوظبي وازاء ذلك كان من المتعين وفقا لاحاكم المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية ان تسلم ورقة التكليف بحضوره امام محكمة الاستئناف الى الادارة المختصة بالقوات المسلحة واذ اعتدت المحكمة باعلان المتهم الواقع لمحله والذي تسلمه والده ـ للحضور لجلسة 4/5/1996 مع ما هو ثابت لديه من كونه من افراد القوات المسلحة بالاضافة الى بطلان ذلك الاعلان لمخالفته للمادة 9 من قانون الاجراءات المدنية فان الغاية منه لم تتحقق اذ ثبت عدم حضور المتم لجلسات المحاكمة امام المحكمة الامر الذي يجعل قضاءها بالحكم المطعون فيه مشوبا بالمخالفة للقانون و بالبطلان بما يتعين معه نقضه.
لذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .