محمد ابراهيم البادي
01-30-2010, 01:52 PM
في الطعن بالتمييز رقم 139 لسنة 2000
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/11/2000
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و احمد نصر الجندي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة و احمد محمد فرحات و زهير احمد بسيوني
موجز القاعدة
عقوبة "الديـــة" .
ثبوت اشتراك المجني عليه مع المتهم في الخطأ الذي اودى بحياته . اثره ، توزيع مقدار الدية بنسبة درجة الخطأ في جانبي كل منهما . لا يعد ذلك مخالفة لقيمة الدية المحددة قانونا .
المبدأ القانوني
حيث ان المادة الاولى من قانون العقوبات تقضي بسريان احكام الشريعة الاسلامية على جرائم الحدود و القصاص و الدية ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيما كاملا لاحكامها فانه يتعين الرجوع فيما لم ير به نص الى احكام الشريعة الاسلامية عملا بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية و المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدية الشرعية عقوبة اصلية مقررة شرعا وقانونا فضلا عن كونها كتعويض فان توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم و المجني عليه على اساس اشتراكهما فيه الذي ادى الى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الاصلية المحددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت اساسا في التوزيع لان الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملا الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت او جلت اما اذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي اودى بحياته فانه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والانصاف فضلا عن مسايرته لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تقرر انه اذ اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العمة اتهمت ------------- بانه في يوم 14/1/2000 بدائرة مركز شرطة الرفاعة :-
أولاً: قاد المركبة 66327 اجرة دبي بتهور وعدم تقدير مستعملي الطريق بصورة ازعجت المشاة ادت الى دهس ------------- واصابها بايذاء جسماني ادى الى وفاتها .
ثانياً: تسبب بخطئه في القيادة بالحاق اضرار بالمركبة والمملوكة للغير .
وطلبت عقابه بالمواد 166 ، 331 ، 342 عقوبات و المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 والمواد 10/9 ، 53/2 ، 54 ، 58/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 ، وبتاريخ 28/2/2000 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم شهرا واحدا وايقاف العمل برخصة قيادته ثلاثة اشهر وحرمانه من تجديدها لمدة مماثلة والزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليه مبلغ 150 الف درهم .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 66/2000 ، وبتاريخ 19/4/2000 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تدبير ايقاف العمل برخصة قيادة المتهم وحرمانه من تجديدها وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الدية الشرعية بجعلها مائة الف درهم وتأييده فيما عدا ذلك .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 20/5/2000 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه .
وحيث ان الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن رأت العدول عن المبدأ القانون الذي قررته احكام سابقة من عدم جواز تقسيم مقدار الدية الشرعية بين المتهم و المجني عليه بنسبة خطأ كل منهما او بين المتهم و اخرين فقررت بجلسة 21/10/2000 احالة الطعن الى الهيئة العامة لمحكمة التميز للفصل فيه عملا بالمادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي .
وحيث ان المادة الاولى من قانون العقوبات تقضي بسريان احكام الشريعة الاسلامية على جرائم الحدود و القصاص و الدية ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيما كاملا لاحكامها فانه يتعين الرجوع فيما لم ير به نص الى احكام الشريعة الاسلامية عملا بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية و المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدية الشرعية عقوبة اصلية مقررة شرعا وقانونا فضلا عن كونها كتعويض فان توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم و المجني عليه على اساس اشتراكهما فيه الذي ادى الى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الاصلية المحددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت اساسا في التوزيع لان الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملا الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت او جلت اما اذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي اودى بحياته فانه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والانصاف فضلا عن مسايرته لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تقرر انه اذ اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية .
ومن حيث انه لما تقدم فان الهيئة العامة للمحكمة تنتهي عملا بالمادة 16 من القانون 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي الى العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة على خلاف هذا النظر .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بالزام المطعون ضده بمبلغ مائة الف درهم كدية شرعية يكون قد خالف القانون رقم 17 لسنة 1991 الذي حدد مقدار الدية الشرعية للمتوفى بمبلغ 150 الف درهم ومبلغها ثابت ومحدد مما لا يمكن معه تعديله مهما كانت الاسباب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه بناء على ما انتهت اليه الهيئة العامة على النحو المتقدم ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه يبين ثبوت خطأ المتهم وخطأ المجني عليه واذ اسقط الحكم المطعون فيه من مبلغ الدية ما يقابل خطأ المجني عليه الذي قدره بمبلغ خمسين الف درهم قانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد على غير اساس من القانون متعينا رفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/11/2000
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و احمد نصر الجندي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة و احمد محمد فرحات و زهير احمد بسيوني
موجز القاعدة
عقوبة "الديـــة" .
ثبوت اشتراك المجني عليه مع المتهم في الخطأ الذي اودى بحياته . اثره ، توزيع مقدار الدية بنسبة درجة الخطأ في جانبي كل منهما . لا يعد ذلك مخالفة لقيمة الدية المحددة قانونا .
المبدأ القانوني
حيث ان المادة الاولى من قانون العقوبات تقضي بسريان احكام الشريعة الاسلامية على جرائم الحدود و القصاص و الدية ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيما كاملا لاحكامها فانه يتعين الرجوع فيما لم ير به نص الى احكام الشريعة الاسلامية عملا بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية و المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدية الشرعية عقوبة اصلية مقررة شرعا وقانونا فضلا عن كونها كتعويض فان توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم و المجني عليه على اساس اشتراكهما فيه الذي ادى الى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الاصلية المحددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت اساسا في التوزيع لان الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملا الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت او جلت اما اذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي اودى بحياته فانه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والانصاف فضلا عن مسايرته لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تقرر انه اذ اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العمة اتهمت ------------- بانه في يوم 14/1/2000 بدائرة مركز شرطة الرفاعة :-
أولاً: قاد المركبة 66327 اجرة دبي بتهور وعدم تقدير مستعملي الطريق بصورة ازعجت المشاة ادت الى دهس ------------- واصابها بايذاء جسماني ادى الى وفاتها .
ثانياً: تسبب بخطئه في القيادة بالحاق اضرار بالمركبة والمملوكة للغير .
وطلبت عقابه بالمواد 166 ، 331 ، 342 عقوبات و المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 والمواد 10/9 ، 53/2 ، 54 ، 58/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 ، وبتاريخ 28/2/2000 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم شهرا واحدا وايقاف العمل برخصة قيادته ثلاثة اشهر وحرمانه من تجديدها لمدة مماثلة والزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليه مبلغ 150 الف درهم .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 66/2000 ، وبتاريخ 19/4/2000 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تدبير ايقاف العمل برخصة قيادة المتهم وحرمانه من تجديدها وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الدية الشرعية بجعلها مائة الف درهم وتأييده فيما عدا ذلك .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 20/5/2000 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه .
وحيث ان الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن رأت العدول عن المبدأ القانون الذي قررته احكام سابقة من عدم جواز تقسيم مقدار الدية الشرعية بين المتهم و المجني عليه بنسبة خطأ كل منهما او بين المتهم و اخرين فقررت بجلسة 21/10/2000 احالة الطعن الى الهيئة العامة لمحكمة التميز للفصل فيه عملا بالمادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي .
وحيث ان المادة الاولى من قانون العقوبات تقضي بسريان احكام الشريعة الاسلامية على جرائم الحدود و القصاص و الدية ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيما كاملا لاحكامها فانه يتعين الرجوع فيما لم ير به نص الى احكام الشريعة الاسلامية عملا بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية و المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدية الشرعية عقوبة اصلية مقررة شرعا وقانونا فضلا عن كونها كتعويض فان توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم و المجني عليه على اساس اشتراكهما فيه الذي ادى الى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الاصلية المحددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت اساسا في التوزيع لان الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملا الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت او جلت اما اذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي اودى بحياته فانه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والانصاف فضلا عن مسايرته لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تقرر انه اذ اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية .
ومن حيث انه لما تقدم فان الهيئة العامة للمحكمة تنتهي عملا بالمادة 16 من القانون 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي الى العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة على خلاف هذا النظر .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بالزام المطعون ضده بمبلغ مائة الف درهم كدية شرعية يكون قد خالف القانون رقم 17 لسنة 1991 الذي حدد مقدار الدية الشرعية للمتوفى بمبلغ 150 الف درهم ومبلغها ثابت ومحدد مما لا يمكن معه تعديله مهما كانت الاسباب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه بناء على ما انتهت اليه الهيئة العامة على النحو المتقدم ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه يبين ثبوت خطأ المتهم وخطأ المجني عليه واذ اسقط الحكم المطعون فيه من مبلغ الدية ما يقابل خطأ المجني عليه الذي قدره بمبلغ خمسين الف درهم قانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد على غير اساس من القانون متعينا رفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .