محمد ابراهيم البادي
01-30-2010, 11:46 AM
قانون اتحادي رقم (52) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ،
وبناءعلى ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصــدرنا القـانون الآتـي :
المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (29) و (66) و (83) و (85) و (91) و (93) و (103) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقـانون الاتحــادي رقـم (34) لسنة 2005 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة معدلة (29)
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1- الحبس .
2- الغرامةالتي تزيد على ألف درهم .
3- الدية .
مادة معدلة (66)
العقوبات الأصلية هي :
أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب - عقوبات تعزيرية ، وهي :
1- الإعدام .
2- السجن المؤبد .
3- السجن المؤقت .
4- الحبس .
5- الحجز .
6- الغرامة .
ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيريةالمنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية .
مادة معدلة (83)
للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف
التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة .
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328 ، 329 ، 330 ، 339 ، 372 ، 373 ، 374 ، 394 ، 395 ، 403 ، 404 ، 405 ، وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفــاءالشياء المتحصلة منهـا إذا كان المجني عليه زوجـا للجاني أو كان أحـد أصـوله أو فـروعه ، توقف النيـابة العامـة تنفيـذ العقــوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه .
مادة معدلة (85)
يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :
أولا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه
فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء أم بعد
انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها .
ثانيا : إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صـدر ضــده
قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكـم مما نـص عليه في الفقـرة السابقة ولم تكن المحكمــة قد
علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ .
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ ، بناء على طلب النيابة العامـــة
بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور .
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضا
أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب النيابة العامة ، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي .
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها .
مادة معدلة (91)
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط
المنصوص عليها في المادتين (87 ، 88) حكـم عليه بالعقوبة المقـررة لكل منها ونفـذت عليه
جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مـدد
السجن والحبس معا على عشرين سنة وألا تزيد مـدة الحبس وحـده على هشر سنوات .
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس .
مادة معدلة (93)
تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت :
1- عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية .
2- التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات .
مادة معدلة (103)
إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي :
أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس .
ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى .
ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هـي السجن المؤقت الذي يقـل حــده الأقصى عـن خمـس
عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد .
د- إذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن
يستبدل بها السجن المؤبد .
المادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، مادة جديدة برقم
(313) مكررا ، نصها الآتي :
المادة (313) مكررا
1- لا يقام حـد شـرب الخمــر على غــير المســلم .
2- مـع مـراعـاة الأحــوال المصــرح بهـا لغــير المسلمين يعـاقب كل من شـرب الخمـر بالحبس
مـدة لا تقـل عـن شهـر ولا تـزيد علـى ستة أشهـر وبغــرامة لا تقـل عـن ألـف درهــم ولا تـزيــد
علـى ألفـي درهــم أو بإحــدى هـاتـين العقــوبتين .
المادة (3)
تلغى المادة (70) مكررا من قـانـون العقـــوبات الصــادر بالقانون الاتحــادي رقـم (3) لسنة 1987
والمعـدل بالقــانون الاتحــادي رقــم (34) لسنة 2005 المشار إليه
.
المادة (4)
يلغى كل حكــم يخـالف أو يتعــارض مـع أحكـــام هـذا القـانون
المادة (5)
ينشر هـذا القـانون في الجــريدة الرسميـة ، ويعمل به من تاريــخ نشـره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربيةالمتحدة
تم نشره في العدد 459 من الجريدة الرسمية
25/12/2006 ـ 14 ذو القعدة 1427
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ،
وبناءعلى ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصــدرنا القـانون الآتـي :
المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (29) و (66) و (83) و (85) و (91) و (93) و (103) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقـانون الاتحــادي رقـم (34) لسنة 2005 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة معدلة (29)
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1- الحبس .
2- الغرامةالتي تزيد على ألف درهم .
3- الدية .
مادة معدلة (66)
العقوبات الأصلية هي :
أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب - عقوبات تعزيرية ، وهي :
1- الإعدام .
2- السجن المؤبد .
3- السجن المؤقت .
4- الحبس .
5- الحجز .
6- الغرامة .
ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيريةالمنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية .
مادة معدلة (83)
للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف
التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة .
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328 ، 329 ، 330 ، 339 ، 372 ، 373 ، 374 ، 394 ، 395 ، 403 ، 404 ، 405 ، وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفــاءالشياء المتحصلة منهـا إذا كان المجني عليه زوجـا للجاني أو كان أحـد أصـوله أو فـروعه ، توقف النيـابة العامـة تنفيـذ العقــوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه .
مادة معدلة (85)
يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :
أولا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه
فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء أم بعد
انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها .
ثانيا : إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صـدر ضــده
قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكـم مما نـص عليه في الفقـرة السابقة ولم تكن المحكمــة قد
علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ .
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ ، بناء على طلب النيابة العامـــة
بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور .
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضا
أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب النيابة العامة ، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي .
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها .
مادة معدلة (91)
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط
المنصوص عليها في المادتين (87 ، 88) حكـم عليه بالعقوبة المقـررة لكل منها ونفـذت عليه
جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مـدد
السجن والحبس معا على عشرين سنة وألا تزيد مـدة الحبس وحـده على هشر سنوات .
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس .
مادة معدلة (93)
تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت :
1- عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية .
2- التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات .
مادة معدلة (103)
إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي :
أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس .
ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى .
ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هـي السجن المؤقت الذي يقـل حــده الأقصى عـن خمـس
عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد .
د- إذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن
يستبدل بها السجن المؤبد .
المادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، مادة جديدة برقم
(313) مكررا ، نصها الآتي :
المادة (313) مكررا
1- لا يقام حـد شـرب الخمــر على غــير المســلم .
2- مـع مـراعـاة الأحــوال المصــرح بهـا لغــير المسلمين يعـاقب كل من شـرب الخمـر بالحبس
مـدة لا تقـل عـن شهـر ولا تـزيد علـى ستة أشهـر وبغــرامة لا تقـل عـن ألـف درهــم ولا تـزيــد
علـى ألفـي درهــم أو بإحــدى هـاتـين العقــوبتين .
المادة (3)
تلغى المادة (70) مكررا من قـانـون العقـــوبات الصــادر بالقانون الاتحــادي رقـم (3) لسنة 1987
والمعـدل بالقــانون الاتحــادي رقــم (34) لسنة 2005 المشار إليه
.
المادة (4)
يلغى كل حكــم يخـالف أو يتعــارض مـع أحكـــام هـذا القـانون
المادة (5)
ينشر هـذا القـانون في الجــريدة الرسميـة ، ويعمل به من تاريــخ نشـره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربيةالمتحدة
تم نشره في العدد 459 من الجريدة الرسمية
25/12/2006 ـ 14 ذو القعدة 1427