عائلتي
10-16-2019, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة المستشارين والحقوقيين
لدي قضية في المحكمة التجارية بموضوع اني املك شركة (س) وانتهت ترخيصها في يونيو/2017 ، في يوليو 2018 قد قامت شركة (ص) بالتعاقد معها شركة (س) عن طريق وسيط (احمد) كان شركة (س) تعاقد معه للتعاون لتنشأت العلاقات في 2016 / 2017 وليس على كفالتها معه دون علمي لانجاز امر خدمة محلي؛ الآن القضية مرفوعة لإزام (س) بعقد الامر المحلي وسداد مالم تلتزم به. فهل التعاقد صحيح هنا؟ وهل تقدر الشركة (س) ان تتمسك ببطلان العقد
كونه يعتبر العقد لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاما ولا يكسبه حقاً وهذا ما حددته م (151) "من باشر عقد من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره"،
ثانيا وبينت م (141) "لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبروها الطرفان أساسية" وكذلك ما حصل اذ ان المدعية (ص) قرر الاتفاق مع شركة (س) على بعض المسائل الجوهرية دون البعض الآخر من هذه المسائل الجوهرية كسعر وردية / اليومية للعمالة والزمن المستغرق للتنفيذ واليوم النهائي للتسليم المشروع وغيرها، وهنا في هذه الحالة لا ينعقد العقد.
ثالثا وهو عقدة الموضوع ولان شركة (ص) قد دفعت للوسيط مقدم 50% وبادر الوسيط بإعطاء شيك ضمان باسم (س)، فان الشركة (س) هل لها ان تتمسك من ناحية م (54) "إذا سقط الأصل سقط الفرع" وتأتي في حالة (س) وبانتهاء رخصتها لم يُطلع او يُخطر مالك المؤسسة (س) الأصيل باي من هذا النوع من العقود لذا هل لها ان تتمسك بالبطلان؟.
السادة المستشارين والحقوقيين
لدي قضية في المحكمة التجارية بموضوع اني املك شركة (س) وانتهت ترخيصها في يونيو/2017 ، في يوليو 2018 قد قامت شركة (ص) بالتعاقد معها شركة (س) عن طريق وسيط (احمد) كان شركة (س) تعاقد معه للتعاون لتنشأت العلاقات في 2016 / 2017 وليس على كفالتها معه دون علمي لانجاز امر خدمة محلي؛ الآن القضية مرفوعة لإزام (س) بعقد الامر المحلي وسداد مالم تلتزم به. فهل التعاقد صحيح هنا؟ وهل تقدر الشركة (س) ان تتمسك ببطلان العقد
كونه يعتبر العقد لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاما ولا يكسبه حقاً وهذا ما حددته م (151) "من باشر عقد من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره"،
ثانيا وبينت م (141) "لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبروها الطرفان أساسية" وكذلك ما حصل اذ ان المدعية (ص) قرر الاتفاق مع شركة (س) على بعض المسائل الجوهرية دون البعض الآخر من هذه المسائل الجوهرية كسعر وردية / اليومية للعمالة والزمن المستغرق للتنفيذ واليوم النهائي للتسليم المشروع وغيرها، وهنا في هذه الحالة لا ينعقد العقد.
ثالثا وهو عقدة الموضوع ولان شركة (ص) قد دفعت للوسيط مقدم 50% وبادر الوسيط بإعطاء شيك ضمان باسم (س)، فان الشركة (س) هل لها ان تتمسك من ناحية م (54) "إذا سقط الأصل سقط الفرع" وتأتي في حالة (س) وبانتهاء رخصتها لم يُطلع او يُخطر مالك المؤسسة (س) الأصيل باي من هذا النوع من العقود لذا هل لها ان تتمسك بالبطلان؟.