المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 288 لسنة 2007 جزائي


عدالة تقهر الظلم
11-01-2010, 05:12 PM
خالص تمنياتي بالتوفيق

محمد ابراهيم البادي
11-01-2010, 06:49 PM
لعدم وجود المرفق ، اعذرني استاذي لادراج الحكم فقط وعليك ادراج المبادئ



في الطعن بالتمييز رقم 288 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/10/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و عبد الوهاب حمودة


اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبدالعزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

وحيث إن النيابة العامة أتهمت --------------


إنه بتاريخ 30\1\ 2007 بدائرة مركز شرطة حتـا

عرض رشوة مبلغ ( 300 ) درهم على موظف عام ----------- وذلك بأن طلب منه أن يقر بأن أعمال الصيانة التي قام بها قد أنجزت ويحصل بالتالي على توقيع المدعو \ ------- على فاتورة أعمال الصيانة على أنها قد أنجزت على أكمل وجه وذلك إخلالاً بواجبات وظيفته وذلك على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمواد ( 5\1- 121\1- 237\1- 238) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 34) لسنة 2005 .
وبتاريخ 17\5\ 2007 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3000\ 2007 .
وبتاريخ 26\ 6\ 2007 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر لما أسند إليه وإلغاء تدبير الإبعاد عن البلاد والتأييد فيما عدا ذلك .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 25\7\ 2007 مرفق به مذكرة بٍأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع بعدم توافر أركان جريمة الرشوة المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لديه لعدم اتجاه إرادته إلى عرض رشوة على حارس الأمن للإخلال بواجبات وظيفته كونه يعلم علم اليقين بأنه غير مختص بهذا العمل وإنما كان العرض لمساعدته وليس للرشوة وعول على شهادة شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة وكونهم غير مختصين فنياً بمعاينة الأعمال لوجود جهة أخرى مختصة بالمعانية كما أن الاتهام ملفق من قبلهم والتفت الحكم عن طلب الطاعن مخاطبه إدارة الجنسية والإقامة بدبي للاستعلام عن الجهة المختصة بمعاينة أعمال الصيانة في إدارة الجنسية والإقامة بمنطقة حتـا وندب خبير هندسي تكون مهمته معاينة تلك الأعمال والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به -------- الحارس في إدارة الجنسية والإقامة بتحقيقات النيابة العامة والملازم --------- والعريف --------- والرقيب أول ------------ لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد أوضحت عن إطمئنانها إلى أقوال الشاهد --------- وباقي شهود الإثبات من أن تسليم الطاعن للشاهد --------- مبلغ 300 درهم عبارة عن رشوة لإخلال بواجبات وظيفته فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط صورة الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكتفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتفق مع الموظف المطلوب تنفيذ الغرض منه على هذا الأساس وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة إتخاذ القرار وإنما يكفي أن يكون دوره المشاركة في تحضير هذا القرار ولو كان في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده إتخاذ القرار لما كان ذلك وكان الثابت أن وظيفة الشاهد ------------ الذي كلف من قبل رؤسائه بإدارة الجنسية والإقامة متابعة أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة المنخول للصيانة العامة وإبلاغهم عما تم إنجازه من عمل وكان الثابت أن الطاعن بصفته مديراً لشركة ------- للصيانة العامة عرض على الشاهد حامد ------ مبلغ 300 درهم لإبلاغ رئيسه بأن العمل قد تم إنجازه للحصول منه على خطاب يفيد ذلك مما يجعل للشاهد حامد دور في إنجاز العمل نصيب من الاختصاص والمشاركة في إعداد القرار مما يتحقق به كافة أركان الجريمة المسندة للطاعن وإذا التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعيه التي لا تستأهل رداً من محكمة الموضوع اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عن تحقيق دفاع غير منتج إيراده او الرد عليه ولما كان ذلك وكان ما طلبه الدفاع من مخاطبة إدارة الجنسية والإقامة بدبي للاستعلام عن الجهة المختصة بمعاينة أعمال الصيانة في إدارة الجنسية والإقامة بمنطقة حتا وندب خبير هندسي تكون مهمته معاينة تلك الأعمال والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه غير منتج في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن

عدالة تقهر الظلم
11-02-2010, 02:20 AM
عذرا

لم انتبه الى انه المرفق لم يتم تحميله


شاكر لك اخي على التنبيه

تم الادراج

محمد ابراهيم البادي
11-02-2010, 01:14 PM
ممتن لك صاحب السعادة

عدالة تقهر الظلم
11-02-2010, 07:14 PM
وانا شاكر لك سرعة الاستجابة