المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحة بطلان الحكم أو البطلان في الإجراءات


فزاع
10-02-2019, 09:43 PM
السلام عليكم

لدي حكم صادر من محكمة أول درجة ، وبالتدقيق فيه تبين ما يلي :
لم يرد فيه إسم كاتب الجلسة ( أمين سر الجلسة )
كما لم يشر فيه لتوقيع قاضي الجلسة وإنما ورد توقيع رئيس الدائرة
كما لم يرد فيه أوصاف الخصوم ، أي من هو المدعي ومن هو المدعي عليه !
كما لم يشر الحكم لطلبات المدعي كلها ، في المذكرة المقدمة من المدعي للمحكمة
كما لم يشر الحكم بأن المحكمة قد فحصت المستندات المقدمة عن بصر وبصيرة كافية ، لتكييف الدعوى وإصدار الحكم بمقتضاها

هل هذه المسلكيات التي صدرت من المحكمة الموقرة ، تعد إحداها أو كلها ، سبباً كافياً للطعن ببطلان الحكم أو البطلان في الإجراءات ، مما ينقضي بالطعن فيه بالإستئناف

للإفادة لطفاً ، وشكراً ...

علي الراعي
10-03-2019, 04:09 AM
الاخ الكريم
بعد التحية
بناء على ما جاء بمشاركتك أعلاه ومن ظاهره ، وحسبما أكدت عليه المواد الرقمية 50 - 51 من اللائحة التنظيمية 57 لسنة 2018 لقاتون الإجراءات المدنية فإن خلا الحكم مما حددته تلك المواد أعلاه فإنه يبطل الحكم ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلو الحكم من توقيع رىيس الجلسة والقضاةأو بيان صفة الخصوم .
وبالله التوفيق

فزاع
10-03-2019, 07:50 PM
شكراً على المشاركة ...

ولكن وفق ما هو معمول به في محاكم الدولة حالياً ، بموجب ما جاءت باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالدولة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة المذكورة
والمعمول بها منذ منتصف شهر فبراير العام الحالي 2019
لم يعد يتطلب ورود إسم أمين السر ولا توقيعه في ديباجة الحكم وصفحات الحكم النهائي
بخلاف ما كان متبعاً في السابق في أحكام المحاكم بمختلف درجاتها
إلى جانب أن أحكام المحاكم بالدولة حالياً ، لم تعد تتقيد بوصف الخصوم وألقابهم في الحكم النهائي

فهل هناك تناقض بين مواد قانون الإجراءات المدنية وما بين اللائحة التنظيمية للقانون ذاته ؟

للإفادة لطفاً ...

علي الراعي
10-04-2019, 11:48 AM
شكراً على المشاركة ...

ولكن وفق ما هو معمول به في محاكم الدولة حالياً ، بموجب ما جاءت باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالدولة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة المذكورة
والمعمول بها منذ منتصف شهر فبراير العام الحالي 2019
لم يعد يتطلب ورود إسم أمين السر ولا توقيعه في ديباجة الحكم وصفحات الحكم النهائي
بخلاف ما كان متبعاً في السابق في أحكام المحاكم بمختلف درجاتها
إلى جانب أن أحكام المحاكم بالدولة حالياً ، لم تعد تتقيد بوصف الخصوم وألقابهم في الحكم النهائي

فهل هناك تناقض بين مواد قانون الإجراءات المدنية وما بين اللائحة التنظيمية للقانون ذاته ؟

للإفادة لطفاً ...
اخي الكريم
بعد التحية
بداية أود أن اعتذر عن خطأ جاء بمشاركتي السابقة اعلاه وقمت بتعديله وتصحيحه.
اما عن سؤالك بشأن التناقض الحاصل بين قانون الاجراءات المدنية واللائحة المنظمة له رقم 57 لسنة 2018 ، فإنه لا يوجد اي تناقض وذلك لأنه بموجب اخر تعديل القانون الإجراءات المدنية 10 لسنة 2017 فإنما تم الغاء المواد من 125الى 136 وهي المواد التي كانت تنظم الأحكام . وجاء عوضا عنها اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 والتي نظمت الأحكام الصادرة حسبما جاء بعاليه .
اما عن أن المحاكم بالدولة حالياً ، لم تعد تتقيد بوصف الخصوم فإنما يبطل الحكم الصادر عملا بنص المادة رقم 51 من اللائحة التنظيمية من قانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 والتي تنص صراحة على :
)القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الحسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ، ...... يترتب عليه بطلان الحكم)
وشكرا
وبالله التوفيق