المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بما تقضى المحكمة في الحالة الآتية ، مع التعليل:


محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 06:21 PM
تبين لمحكمة الأحداث من المستند الرسمي أن الحدث المتهم لم يكمل السابعة من عمره عند ارتكابه الجريمة.

mariam alkaabi
11-01-2010, 10:57 AM
مادة 6من قانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين

لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك



والله أعلم

محمد ابراهيم البادي
11-01-2010, 11:21 AM
اجابة صحيحة استاذة
وانقليها في كشف الاسئلة

mariam alkaabi
11-01-2010, 12:07 PM
:)
استانست يوم قلت اجابة صحيحة
حسيت نفسي بعدني في مقاعد الدراسية :)

ايام جميلة.....

عدالة تقهر الظلم
11-01-2010, 03:24 PM
تفاعل جميل ...

اسعدني المرور على الموضوع والمتابعة من الاخت مريم

محمد ابراهيم البادي
11-01-2010, 07:01 PM
الحمد لله انني سببت لج نوع من الفرح استاذة مريم

الف شكر لتفاعلك استاذ عدالة

علي بن كرم
11-01-2010, 11:22 PM
وهذا ما يميز العقوبة عن التدبير الاحترازي، فالتدبير الاحترازي يوقع على الشخص لخطورة سلوكه الاجرامي حتى وإن لم يرتكب جريمة

محمد ابراهيم البادي
11-02-2010, 01:21 PM
ما شاء الله
انعم الله علينا بالاستاذ علي بن كرم
اهلا و سهلا بك استاذي في ربوع منتدى قانون الامارات

ونحن في انتظار التفاعل الاكثر في القريب العاجل بتقديم المفيد الجميل منك