محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 06:07 PM
محكمة التمييز الكويتية
الحكم رقم 116 لسنة 2005
صادر بتاريخ 20/12/2005م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمود دياب رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين مجدي أبو العلا وجاب الله محمد أحمد وعلي الصادق ويحيي خليفه بحضور رئيس النيابة الاستاذ عادل الدسوقي وامين سر الجلسة السيد بدر الياقوت.
الوقائــــــع
اتهمت النيابة العامـة كلا من :
1 – ------------- " مطعون ضده " .
2 – -------------- " مطعون ضده " .
لأنهما فى غضون عام 1985 حتى 11/1/1986 بدائرة مخفر شرطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية – محافظة العامة .
المتهم الأول : ارتكب تزويرا فى محرر رسمي على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو عقد الرهن وتنازل عن الرهن رقم 7 ك جلد " 1 " المؤرخ 11/1/1986 بأن أثبت فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة حالة كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التى غيرت الحقيقة فيها بأن أثبت بالمحرر إقرار المتهم الثاني بصفته موكلا عن --------- بمديونيته لـ --------- وتذييل العقد بالصيغة التنفيذية رغم أن التوكيل لا يبيح للمتهم الثاني هذا الحق وكان المحرر بعد تزويره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :
1 – اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التزوير المسندة إليه قبل وقوعها بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أملى عليه البيانات المراد إثباتها بالمحرر والتى جاء التوكيل الصادر إليه من ------------ خلوا منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2 – نصب على المجنى عليه ----------- بقصد إيقاعه فى الغلط وإبقاؤه فى الغلط الذي كان واقعا فيه بأن أوهمه بأن السندات المستحقة له لدى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى التى تمت بأجل محجوز عليها وذلك على خلاف الحقيقة واستعمل فى ذلك وسائل احتيالية من شأنها تشوية الحقيقة وهى اعتماد المجنى عليه على الثقة المرتبطة بوظيفة المتهم فحمله الأخير على إجراء تصرف قانوني هو التوقيع على عقد الوكالة العرفي المؤرخ 9/11/1985 وكذا توقيعه على تفويض فى رهن العقارات والأسهم المملوكة له لمصلحة المؤسسة التى يعمل بها المتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمواد 48/ ثانيا ، ثالثا ، 52/1 ، 232 ، 257 ، 259/2 من قانون الجزاء .
وقد ادعى مبارك عبد العزيز صالح الحساوي مدنيا قبل المتهمين بطلب تعويض مدني مؤقت قدره 5001 د.ك .
ومحكمة الجنايات قضت حضوريا – ببراءة المتهمين " المطعون ضدهما " من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية ، استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدني ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9/2/2005 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمدعى بالحق المدني شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت النيابة العامة كما طعن المدعى بالحق المدني فى هذا الحكم بطريق التمييز .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
أولاً : الطعن المقدم من الطاعن الثاني " المدعى بالحق المدني ------------
من حيث إن المحامي ---------- قد قرر بالطعن بالتمييز – فى الحكم المطعون فيه – بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني بموجب التوكيل رقم 8989 جلد ج ، وكان البين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صدر للمحامي المذكور من ------------ بصفته وكيلا عن الطاعن ---------- بالتوكيل رقم 152 جلد 5 فى 20/2/1999 ولم يقدم التوكيل الأخير للتثبت من صفة الوكيل وأنه يخوله حق التقرير بالطعن بالتمييز نيابة الطاعن وما إذا كان يجيز له توكيل غيره فى مباشرة هذا الحق ، وكان الطعن بالتمييز فى المواد الجزائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا مع مصادرة الكفالة.
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما معا من جريمتي التزوير فى أوراق رسمية والثاني من جريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه على انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير المسندة إليهما باعتبار أن ما أثبت فى عقد الرهن الرسمي المؤرخ 11/1/1986 – محل التزوير – لا يخرج عما تضمنه عقد الاتفاق المؤرخ 6/11/1985 الذي وافق ووقع عليه المجنى عليه " المدعى بالحق المدني " وأنهما يتطابقان معا بما فى ذلك تحديد التزامات كل من الأخير ومؤسسة تسوية المعاملات – باعتبارهما من أطراف هذا العقد وذلك على ضوء ما يسفر عنه الفصل فى الدعوى رقم 8042/1984 تجاري كلي المرفوعة من الأول ضد الثانية باعتبارها تمثل المحال جاسم المطوع ، وأن من بين هذه الالتزامات ما ورد فى المادة السادسة من العقد من أن المجنى عليه يلتزم بأن يدفع لهما – المؤسسة وجاسم المطوع – الفرق بين قيمة العقارات والأسهم المرهونة منه وبين قيمة الدين الذي فى ذمته لجاسم المطوع وذلك فى حالة رفض الدعوى ، كما أن عقد الوكالة الخاصة الصادر من وكيل المجنى عليه للمؤسسة المذكورة ما هو إلا تنفيذ لعقد الاتفاق وبالتالي فإن إيراد ذلك فى عقد الرهن المنسوب للمطعون ضدهما ارتكاب التزوير فيه لا يعد تغييرا للحقيقة ، رغم أن الثابت من التوكيل المشار إليه الصادر من المجنى عليه أنه اقتصر على توكيل المؤسسة أو من يمثلها قانوناً فى رهن العقارات والأسهم المملوكة له لنفسها دون من عداها فى حين أن ما أثبته المطعون ضده الثاني فى عقد الرهن أمام إدارة التسجيل العقاري يخرج عن نطاق هذه الوكالة إذ أثبت فيه أن شروط العقد المؤرخ 6/11/1985 – ومن بينها ما ورد فى المادة السادسة منه – تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد الرهن وأن المجنى عليه يرهن لصالح المؤسسة العقارات والأسهم ضمانا وتأمينا لسداد أي مبلغ يثبت فى ذمته للمحالين لدى المؤسسة . وذلك بعد صدور الحكم فى الدعوى المشار إليها – وأن وكالة المؤسسة فى إدارة واستثمار الأموال المرهونة باعتبارها تمثل المحال -------- تستمر فى حالة صدور حكم لصالحها وأنه يلتزم بدفع الفرق بين الدين وثمن بيع الأموال وكذا وضع الصيغة التنفيذية على أحد نسخ العقد وهو ما يعتبر تغييرا للحقيقة ولا يتفق وإرادة المجنى عليه ولم يفطن الحكم لدلالة ذلك ولم يعرض لما ضمنته الطاعنة قائمة أدلة الإثبات من قرائن على وقوع التزوير ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض شهادة وكيل المدعى بالحق المدني – التى ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات الاتهام وأورد بعض المبادئ القانونية بني قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير لعدم تغيير الحقيقة فى عقد الرهن الرسمية على سند من أن النص فى عقد الرهن على ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 6/11/1985 وجعل شروطه جزءا من عقد الرهن لا يعد تغييرا للحقيقة لموافقة المدعى بالحق المدني وتوقيعه عليه بل واستلامه صورة منه وأن التوكيل الخاص الصادر من وكيل المدعى بالحق المدني لمؤسسة تسوية المعاملات لرهن العقارات والأسهم ما هو إلا تنفيذا للعقد سالف الذكر ولا يمكن فصلهما لخلو التوكيل من البيانات الضرورية المتعلقة بالرهن فى حين تضمنها هذا العقد خاصة وقد نص فى التوكيل على عدم جواز عزل الوكيل وأن ما جاء بعقد الرهن يتطابق مع ما جاء بعقد الاتفاق وخاصة ما يتعلق بالتزامات المؤسسة والمدعى بالحق المدني ومنها أن رفض دعوى الأخير رقم 8042/1984 تجاري كلي فإنه يلتزم بأن يدفع للمؤسسة الفرق بين ثمن العقارات والأسهم المرهونة وبين دينه للمحال جاسم المطوع وأن مؤدى ذلك إقرار المدعى المدعى المدنى أن تلك العقارات والأسهم ضامنة لمديونيته للمحال جاسم المطوع بالمبلغ الذي بينه الحكم وذلك فى حالة صدور حكم نهائي لصالح المؤسسة وهو ما تم بالفعل وأن وضع الصيغة التنفيذية على أحد نسخ عقد الرهن لا يعد تغييراً للحقيقة نظراً لأن التوكيل الخاص قد خول المؤسسة ذلك كما أن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تجيز لها ذلك وأن الأخيرة لم تقدم على ذلك – اتخاذ إجراءات التنفيذ – إلا بعد تحقق الشرط الوارد بعقد الرهن وهو صدور حكم نهائي لصالحها فى الدعوى المشار إليها ، كما بني الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني من تهمة النصب على عدم إتيانه إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها قانونا إذ أن المدعى المدني هو الذي سعى للمؤسسة للإفراج عن السندات المستحق له لديها للوفاء بديونه للشركة الكويتية للتجارة مع نقل الضمانات التى للأخيرة لصالح المؤسسة وأنه يعلم أن تلك السندات محجوز عليها لحين الفصل فى الدعوى رقم 8042/1984 تجاري كلي المرفوعة منه وليس الحجز لسبب آخر وأن إصداره التوكيل الخاص للمؤسسة كان بمحض إرادته وتنفيذا للاتفاق المؤرخ 6/11/1985 والذي تم بارادته أيضا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع فى ثبوت الاتهام لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات وأقامت قضائها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التى انتهت إليها وحسبها أنها أبانت فى حكمها أنها أحاطت بالدعوى وظروفها، ولا يعيبها أن تكون قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام ذلك لأنها ليست ملزمة بالرد على كل دليل من الأدلة التى قام عليها الاتهام لأن فى إغفال التحدث عن بعضها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم [، وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى محررات رسمية المنصوص عليها فى المادة 257 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر بإحدى الوسائل التى نص عليها القانون ، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية واستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، كما أن من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة التزوير فى محررات رسمية لا يتحقق إلا بتعمد الجاني تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش ويجب لتوافر القصد أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة، وتقدير توافر القصد الجنائي فى جرائم التزوير أو انتفائه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب فى ضوء الظروف المطروحة عليها، كما أن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به فى المادة 231 من قانون الجزاء تتطلب لتحقق التدليس اللازم لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من الجاني على المجنى عليه لحمله على تسليم مال فى حيازته فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء واقعة موجودة أو تشوية حقيقة الواقعة أو .... لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وألمت إلماما كاملا بأدلة الثبوت فيها ولم تقض بالبراءة إلا بعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم خلصت فى تدليل سائغ إلى انتفاء جرائم التزوير فى أوراق رسمية والاشتراك فيه والنصب والمنسوبة للمطعون ضدهما وذلك لعدم توافر أركانها حسبما أثبت الحكم ، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه – كما هو الحال فى الدعوى – على أسباب تحمله ، متى كان ذلك ، فإن ما تخوض فيه النيابة العامة من مناقشة الأسباب التى بني عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وما تثيره من قرائن تستدل بها على ثبوت الاتهام يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة التمييز . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني " المدعى بالحق المدني " شكلاً مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه .
الحكم رقم 116 لسنة 2005
صادر بتاريخ 20/12/2005م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمود دياب رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين مجدي أبو العلا وجاب الله محمد أحمد وعلي الصادق ويحيي خليفه بحضور رئيس النيابة الاستاذ عادل الدسوقي وامين سر الجلسة السيد بدر الياقوت.
الوقائــــــع
اتهمت النيابة العامـة كلا من :
1 – ------------- " مطعون ضده " .
2 – -------------- " مطعون ضده " .
لأنهما فى غضون عام 1985 حتى 11/1/1986 بدائرة مخفر شرطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية – محافظة العامة .
المتهم الأول : ارتكب تزويرا فى محرر رسمي على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو عقد الرهن وتنازل عن الرهن رقم 7 ك جلد " 1 " المؤرخ 11/1/1986 بأن أثبت فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة حالة كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التى غيرت الحقيقة فيها بأن أثبت بالمحرر إقرار المتهم الثاني بصفته موكلا عن --------- بمديونيته لـ --------- وتذييل العقد بالصيغة التنفيذية رغم أن التوكيل لا يبيح للمتهم الثاني هذا الحق وكان المحرر بعد تزويره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :
1 – اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التزوير المسندة إليه قبل وقوعها بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أملى عليه البيانات المراد إثباتها بالمحرر والتى جاء التوكيل الصادر إليه من ------------ خلوا منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2 – نصب على المجنى عليه ----------- بقصد إيقاعه فى الغلط وإبقاؤه فى الغلط الذي كان واقعا فيه بأن أوهمه بأن السندات المستحقة له لدى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى التى تمت بأجل محجوز عليها وذلك على خلاف الحقيقة واستعمل فى ذلك وسائل احتيالية من شأنها تشوية الحقيقة وهى اعتماد المجنى عليه على الثقة المرتبطة بوظيفة المتهم فحمله الأخير على إجراء تصرف قانوني هو التوقيع على عقد الوكالة العرفي المؤرخ 9/11/1985 وكذا توقيعه على تفويض فى رهن العقارات والأسهم المملوكة له لمصلحة المؤسسة التى يعمل بها المتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمواد 48/ ثانيا ، ثالثا ، 52/1 ، 232 ، 257 ، 259/2 من قانون الجزاء .
وقد ادعى مبارك عبد العزيز صالح الحساوي مدنيا قبل المتهمين بطلب تعويض مدني مؤقت قدره 5001 د.ك .
ومحكمة الجنايات قضت حضوريا – ببراءة المتهمين " المطعون ضدهما " من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية ، استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدني ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9/2/2005 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمدعى بالحق المدني شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت النيابة العامة كما طعن المدعى بالحق المدني فى هذا الحكم بطريق التمييز .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
أولاً : الطعن المقدم من الطاعن الثاني " المدعى بالحق المدني ------------
من حيث إن المحامي ---------- قد قرر بالطعن بالتمييز – فى الحكم المطعون فيه – بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني بموجب التوكيل رقم 8989 جلد ج ، وكان البين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صدر للمحامي المذكور من ------------ بصفته وكيلا عن الطاعن ---------- بالتوكيل رقم 152 جلد 5 فى 20/2/1999 ولم يقدم التوكيل الأخير للتثبت من صفة الوكيل وأنه يخوله حق التقرير بالطعن بالتمييز نيابة الطاعن وما إذا كان يجيز له توكيل غيره فى مباشرة هذا الحق ، وكان الطعن بالتمييز فى المواد الجزائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا مع مصادرة الكفالة.
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما معا من جريمتي التزوير فى أوراق رسمية والثاني من جريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه على انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير المسندة إليهما باعتبار أن ما أثبت فى عقد الرهن الرسمي المؤرخ 11/1/1986 – محل التزوير – لا يخرج عما تضمنه عقد الاتفاق المؤرخ 6/11/1985 الذي وافق ووقع عليه المجنى عليه " المدعى بالحق المدني " وأنهما يتطابقان معا بما فى ذلك تحديد التزامات كل من الأخير ومؤسسة تسوية المعاملات – باعتبارهما من أطراف هذا العقد وذلك على ضوء ما يسفر عنه الفصل فى الدعوى رقم 8042/1984 تجاري كلي المرفوعة من الأول ضد الثانية باعتبارها تمثل المحال جاسم المطوع ، وأن من بين هذه الالتزامات ما ورد فى المادة السادسة من العقد من أن المجنى عليه يلتزم بأن يدفع لهما – المؤسسة وجاسم المطوع – الفرق بين قيمة العقارات والأسهم المرهونة منه وبين قيمة الدين الذي فى ذمته لجاسم المطوع وذلك فى حالة رفض الدعوى ، كما أن عقد الوكالة الخاصة الصادر من وكيل المجنى عليه للمؤسسة المذكورة ما هو إلا تنفيذ لعقد الاتفاق وبالتالي فإن إيراد ذلك فى عقد الرهن المنسوب للمطعون ضدهما ارتكاب التزوير فيه لا يعد تغييرا للحقيقة ، رغم أن الثابت من التوكيل المشار إليه الصادر من المجنى عليه أنه اقتصر على توكيل المؤسسة أو من يمثلها قانوناً فى رهن العقارات والأسهم المملوكة له لنفسها دون من عداها فى حين أن ما أثبته المطعون ضده الثاني فى عقد الرهن أمام إدارة التسجيل العقاري يخرج عن نطاق هذه الوكالة إذ أثبت فيه أن شروط العقد المؤرخ 6/11/1985 – ومن بينها ما ورد فى المادة السادسة منه – تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد الرهن وأن المجنى عليه يرهن لصالح المؤسسة العقارات والأسهم ضمانا وتأمينا لسداد أي مبلغ يثبت فى ذمته للمحالين لدى المؤسسة . وذلك بعد صدور الحكم فى الدعوى المشار إليها – وأن وكالة المؤسسة فى إدارة واستثمار الأموال المرهونة باعتبارها تمثل المحال -------- تستمر فى حالة صدور حكم لصالحها وأنه يلتزم بدفع الفرق بين الدين وثمن بيع الأموال وكذا وضع الصيغة التنفيذية على أحد نسخ العقد وهو ما يعتبر تغييرا للحقيقة ولا يتفق وإرادة المجنى عليه ولم يفطن الحكم لدلالة ذلك ولم يعرض لما ضمنته الطاعنة قائمة أدلة الإثبات من قرائن على وقوع التزوير ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض شهادة وكيل المدعى بالحق المدني – التى ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات الاتهام وأورد بعض المبادئ القانونية بني قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير لعدم تغيير الحقيقة فى عقد الرهن الرسمية على سند من أن النص فى عقد الرهن على ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 6/11/1985 وجعل شروطه جزءا من عقد الرهن لا يعد تغييرا للحقيقة لموافقة المدعى بالحق المدني وتوقيعه عليه بل واستلامه صورة منه وأن التوكيل الخاص الصادر من وكيل المدعى بالحق المدني لمؤسسة تسوية المعاملات لرهن العقارات والأسهم ما هو إلا تنفيذا للعقد سالف الذكر ولا يمكن فصلهما لخلو التوكيل من البيانات الضرورية المتعلقة بالرهن فى حين تضمنها هذا العقد خاصة وقد نص فى التوكيل على عدم جواز عزل الوكيل وأن ما جاء بعقد الرهن يتطابق مع ما جاء بعقد الاتفاق وخاصة ما يتعلق بالتزامات المؤسسة والمدعى بالحق المدني ومنها أن رفض دعوى الأخير رقم 8042/1984 تجاري كلي فإنه يلتزم بأن يدفع للمؤسسة الفرق بين ثمن العقارات والأسهم المرهونة وبين دينه للمحال جاسم المطوع وأن مؤدى ذلك إقرار المدعى المدعى المدنى أن تلك العقارات والأسهم ضامنة لمديونيته للمحال جاسم المطوع بالمبلغ الذي بينه الحكم وذلك فى حالة صدور حكم نهائي لصالح المؤسسة وهو ما تم بالفعل وأن وضع الصيغة التنفيذية على أحد نسخ عقد الرهن لا يعد تغييراً للحقيقة نظراً لأن التوكيل الخاص قد خول المؤسسة ذلك كما أن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تجيز لها ذلك وأن الأخيرة لم تقدم على ذلك – اتخاذ إجراءات التنفيذ – إلا بعد تحقق الشرط الوارد بعقد الرهن وهو صدور حكم نهائي لصالحها فى الدعوى المشار إليها ، كما بني الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني من تهمة النصب على عدم إتيانه إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها قانونا إذ أن المدعى المدني هو الذي سعى للمؤسسة للإفراج عن السندات المستحق له لديها للوفاء بديونه للشركة الكويتية للتجارة مع نقل الضمانات التى للأخيرة لصالح المؤسسة وأنه يعلم أن تلك السندات محجوز عليها لحين الفصل فى الدعوى رقم 8042/1984 تجاري كلي المرفوعة منه وليس الحجز لسبب آخر وأن إصداره التوكيل الخاص للمؤسسة كان بمحض إرادته وتنفيذا للاتفاق المؤرخ 6/11/1985 والذي تم بارادته أيضا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع فى ثبوت الاتهام لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات وأقامت قضائها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التى انتهت إليها وحسبها أنها أبانت فى حكمها أنها أحاطت بالدعوى وظروفها، ولا يعيبها أن تكون قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام ذلك لأنها ليست ملزمة بالرد على كل دليل من الأدلة التى قام عليها الاتهام لأن فى إغفال التحدث عن بعضها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم [، وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى محررات رسمية المنصوص عليها فى المادة 257 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر بإحدى الوسائل التى نص عليها القانون ، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية واستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، كما أن من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة التزوير فى محررات رسمية لا يتحقق إلا بتعمد الجاني تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش ويجب لتوافر القصد أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة، وتقدير توافر القصد الجنائي فى جرائم التزوير أو انتفائه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب فى ضوء الظروف المطروحة عليها، كما أن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به فى المادة 231 من قانون الجزاء تتطلب لتحقق التدليس اللازم لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من الجاني على المجنى عليه لحمله على تسليم مال فى حيازته فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء واقعة موجودة أو تشوية حقيقة الواقعة أو .... لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وألمت إلماما كاملا بأدلة الثبوت فيها ولم تقض بالبراءة إلا بعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم خلصت فى تدليل سائغ إلى انتفاء جرائم التزوير فى أوراق رسمية والاشتراك فيه والنصب والمنسوبة للمطعون ضدهما وذلك لعدم توافر أركانها حسبما أثبت الحكم ، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه – كما هو الحال فى الدعوى – على أسباب تحمله ، متى كان ذلك ، فإن ما تخوض فيه النيابة العامة من مناقشة الأسباب التى بني عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وما تثيره من قرائن تستدل بها على ثبوت الاتهام يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة التمييز . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني " المدعى بالحق المدني " شكلاً مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه .