المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز أرقام 40 ، 41 ، 43 لسنة 2005 جزاء احراز الجاني الشيء المسروق احرازا ماديا غير لازم لاعتباره مخفيا لشيء مسروق او مختلس


محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 06:05 PM
في الطعن بالتمييز أرقام 40 ، 41 ، 43 لسنة 2005 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/4/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي

موجز القاعدة

(1) حيازة اشياء متحصلة من جريمة .
احراز الجاني الشيء المسروق احرازا ماديا غير لازم لاعتباره مخفيا لشيء مسروق او مختلس ـ اتصال يده به وبط سلطانه عليه ولو لم يكن في حوزته كاف لتوافر الجريمة في حقه .

(2) قصد جنائي ـ حيازة اشياء متحصلة من جريمة .
العلم في جريمة اخفاء اموال او اشياء متحصلة من سرقة او اختلاس ماهيته ـ لمحكمة الموضوع استخلاصه من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها مادامت الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد توافره .

(3) اختلاس ـ موظف عام .
العقوبة المقرر لاختلاس الموظف العام او المكلف بخدمة عامة مالا وجد بسبب وظيفته او تكليفه طبقا للمادة 224 من قانون العقوبات ـ شروط اعمالها .

(4) موظف عام ـ اختلاس .
رؤساء مجالس الادارات و اعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النقع العام ، اعتبارهم موظفون عموميون ـ المكلف بخدمة عامة ماهيته طبقا للمادة 5 من قانون العقوبات ـ لا يغير من ذلك ان تكون الجمعيات او المؤسسات ذات النفع العام مملوكة للدولة او لاحدى شخصياتها المعنوية العامة او تمارس نشاطا تجاريا او زراعيا ـ مثال بشأن مؤسسة دناتا ووقوع الاختلاس من احد المكلفين بالخدمة بها .

(5) اشتراك .
الاشتراك بالاتفاق او بالتحريض او بالمساعدة ماهية كل منها ـ عدم قيام دليل مباشر على توافر الاشتراك ، للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله ما يبرره من ظروف الدعوى .

(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير اقوال الشهود" .
الاعراض عن قالة شهود النفي من سلطة محكمة الموضوع مادامت لا تثق بما شهدوا به ـ قضاؤها بالادانة لادلة الثبوت التي اودعتها دلالة على انها لم تطمئن اليها فاطرحتها .


(7) حكم "تسبيب الحكم" ـ قصد جنائي "اختلاس" .
تحدث الحكم استقلالا عن توافر نية الاختلاس لدى الجاني غير لازم ـ كفاية ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامها .

(8) اعذار قانونية وظروف مخففة ـ تمييز "اسباب الطعن ـ السبب الغير مقبول" .
الاعذار المخففة التي توجب تخفيف العقوبة ـ ورودها على سبيل الحصر في القانون ، عدم توافر أي منها في حق الطاعن ـ نعيه بعدم تطبيقها عليه في غير محله .

المبدأ القانوني

[1] لما كان ذلك كان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفيا لشيء مسروق او مختلس ان يكون محرزا له احرازا ماديا بل يكفي لاعتباره كذلك ان تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حوزته .

[2] لما كان ذلك وكان العلم في جريمة اخفاء اموال او اشياء متحصلة من جريمة سرقة او اختلاس مسألة نفسية لا تستفاد فقط من اقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها مادامت الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذلك توافره .

[3] لما كان ذلك وكانت المادة 224 عقوبات تنص على انه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد بسبب وظيفته او تكليفه" ويتعين لاعمال هذا النص وفقا لما تنص به المادة الخامسة من ذات القانون وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة توافر اركان خمسة أولاً صفة الجاني اذ انها لا تقع الا من موظف عام او مكلف بخدمة عامة ويعد مكلفا بخدمة عامة كل من يقوم بعمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر من موظف عام يملك هذا التكليف ثانياً ان يكون قد تسلم المال بسبب الوظيفة او التكليف بالخدمة العامة وان يكون تسلم المال من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي استنادا الى نظام مقرر او امر اداري صادر ممن يملكه او مستندا من القوانين و اللوائح ثالثاً فعل الاختلاس رابعاً المال المختلس وقد جاءت عبارة المادة (224) بصفة العموم فلا يشترط ان يكون المال مملوكا لاحد الافراد خامساً توافر القصد الجنائي وهو القصد الجنائي العام .

[4] لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص في فقرتها السادسة على انه يعتبر موظفا عاما رؤساء مجالس الادارات واعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وانه يعد مكلفا بخدمة عامة كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين و النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به ويستوي في الجمعيات او المؤسسات ذات النفع العام انه تكون مملوكة للدولة او لاحدى الشخصيات المعنوية العامة ، كما يستوي ان تمارس نشاطا تجاريا او زراعيا او ماليا ، لما كان ذلك وكان الثابت من المرسوم رقم 1 لسنة 1987 بانشاء مؤسسة ---------------- انها مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها وحدها دون غيرها القيام بكافة الخدمات الارضية بخطوط الملاحة الجوية في ميناء دبي والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع ولها فتح فروع لها داخل امارة دبي وخارجها ومن ثم فلا نزاع انها تعد من المؤسسات ذات النفع العام في حكم الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، كما يعد الطاعن من المكلفين بالخدمة العامة على ما سلف بيانه ومن ثم تنطبق في شأنه المادة (224) عقوبات باختلاسه مالا وجد في حيازة المتهم الرابع بسبب وظيفته وتكليفه بصرف النظر عما اذا كان مملوكا للدولة او لاحدى الشخصيات الاعتبارية وسواء كانت تباشر نشاطا تجاريا او ماليا مادام الثابت انها من المؤسسات ذات النفع العام .

[5] لما كان ذلك وكان الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها امارات ظاهره ، كما ان الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات او ظواهر تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة يتدل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه على ما فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي ان يستدل على توافر الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة اذ لم يقم عليه دليل مباشر بطريق الاستنتاج و القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله ما يبرره من ظروف الدعوى .

[6] لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع انه تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالادانة لادلة الثبوت التي اوردتها دلالة على انها لم تطمئن اليها فاطرحتها .

[7] من المقرر انه ليس بلازم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة بل يكفي ان يكون فما اورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .

[8] لما كان ذلك وكانت الاعذار المخففة التي توجب تخفيف العقوبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون ولم يتوافر أي منها في حق الطاعنة الثانية من ثم يكون منعاها في هذا الشأن في غير محله .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعون الثلاثة استوفت الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت (1) ---------------------- (2) ------------------------- (3) ------------------------ (4) ----------------------------- (5) ------------------------- (6) ------------------------ (7) ------------------------- بانهم في يوم 29/5/2004 بدائرة مركز شرطة المطار :-
أولاً: المتهم الرابع:-
بصفته حارس امن بطيران الامارات اختلس مبلغ نقديا وقدره 9.379.500 ريال سعودي وجد في حيازته بسبب وظيفته وهو وجوده بطردين بالقسم الخاص لشحن البضائع غالية الثمن بمطار دبي الدولي حيث تم تسليمه له بقصد توصيله الى طائرة طيران الخليج لشحنها لمملكة البحرين الا انه تمكن من اختلاسها وفق خطو مسبقة تم اعدادها من قبل المتهمة الاولى والثانية وكان يتلقى التعليمات من المتهم الثالث على النحو الثابت بالاوراق .
ثانياً: المتهمة الاولى بصفتها نائبة رئيس الامن بطيران الامارات و المتهم الثاني مدير شركة -------------- العائدة لطيران الامارات و المتهم الثالث موظف امن بطيران الامارات :-
اشتركوا بطريق التحريض و الاتفاق و المساعدة مع المتهم الرابع على ارتكاب الجريمة المبينة اولا فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض و الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الثابت بالاوراق .
ثالثاً: المتهمة الخامسة والمتهم الهارب والمتهمة السابعة:-
حازوا و اخفوا المبالغ المختلسة المتحصلة من الجريمة بالبند اولا مع علمهم بذلك على النحو الثابت بالاوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 44 ، 47 ، 49/1 ، 121/1 ، 224 ، 230 ، 407:1 عقوبات ، وبتاريخ 22/11/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة من ----------------- و ---------------- و ---------------- بالسجن مدة ثلاث سنوات وابعاده عن الدولة والزامهم على سبيل التضامن فيما بينهم بغرامة مادية بقيمة المبلغ المختلس (9.379.000 ريال سعودي) او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي وبرد مبلغ خمسين الف ريال سعودي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وبحبس ------------- و -------------- مدة اربعة اشهر وابعادهما عن الدولة وبحبس ---------------- مدة ثلاثة اشهر .
لم يرتض المحكوم عليهم الاول و الثاني والثالث والرابع والخامس و السابع هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات ارقام 4141 ، 4180 ، 4185 ، 4176 ، 4206/2004 ، كما طعنت النيابة العامة بالاستئنافات رقم 4334/2004 وبتاريخ 2/1/2005 حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المحكوم عليها ------------------ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب الطعن رقم 40 لسنة 2005 بتقرير مؤرخ 30/1/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه .
كما طعن المحكوم عليه ---------------- بالتمييز الماثل بموجب الطعن رقم 41 بتقرير مؤرخ 30/1/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه ، كما طعن المحكوم عليهما -------------- و ---------------- بالتمييز بموجب الطعن رقم 42 لسنة 2005 بتقرير مؤرخ 30/1/2005 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث ان المحكمة امرت بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهما حكم واحد .

أولاً: الطعن رقم 40 لسنة 2005 المقدم من -------------------- .
خيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه دانها طبقا للمادة (407/1) رغم عدم توافر اركانها اذ انها لم تحرز او تخفي الاموال موضوع الدعوى ولم تعلم عنها شيئا وليس ثمة اتصال بينها وبين المتهم السادس الذي وجدت الاموال في حوزته وان الغرض من استعارتها السيارة من الشاهد -------------------- كان لاستقبال ضيف قادم الى المتهم الثاني زوجها كما تخلف عن الواقعة القصد الجنائي وهو علمها بان هذه الاشياء متحصلة من جريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطعنة بها و اورد على ثبوتها في حقها ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ---------------- و --------------- و ------------------ واعتراف المتهمين الاولى والثاني و الثالث والرابع والسادس والسابعة بالتحقيقات واعتراف الرابع بجلسة ، لما كان ذلك كان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفيا لشيء مسروق او مختلس ان يكون محرزا له احرازا ماديا بل يكفي لاعتباره كذلك ان تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حوزته وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في استخلاص سائغ الى ان الطاعنة قامت بالاشتراك مع المتهمة السابعة باستلام الاموال المختلسة عن طريق احضارها السيارة التي نقلت فيها الاموال المختلسة وثانيا اخفائها مما لازمه انها كانت متصلة بهذه الاموال المختلسة اتصالا ماديا وان سلطانها كان مبسوطا عليها ، لما كان ذلك وكان العلم في جريمة اخفاء اموال او اشياء متحصلة من جريمة سرقة او اختلاس مسألة نفسية لا تستفاد فقط من اقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها مادامت الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذلك توافره ، لما كان ذلك وكان احكم فضلا عما بينه من توافر هذا العلم لدى الطاعنة من ظروف الواقعة وملابساتها قد استدل عليه من اعتراف المتهمة الاولى و الخامسة وما شهد به ------------- ومن ثم يكون الحكم قد اقام قضاءه بتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنة على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك فان كافة ما تنعاه الطاعنة في طعنها يكون غير سديد ، لما كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض .

ثانيا: الطعن رقم 41 لسنة 2005 المقام من المحكوم عليه --------------- .
حيث ان الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه دانه على الاشتراك في جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة (224) عقوبات بالرغم من عدم توافر اركانها ذلك ان هذه الجريمة لا تقع الا على موظف عام او مكلف بخدمة عامة و المتهم الرابع يعمل حارس امن بطيران الامارات وهي منشأة تابعة لمؤسسة --------- مؤسسة خاصة والعاملين فيها ليسوا موظفين عموميين ولا مكلفين بخدمة عامة والمتهمة الاولى والطاعن والمتهم الرابع لا تنطبق عليه صفة الموظف ومؤسسة -------------- لا تعتبر من المؤسسات ذات النظام العام ودان الحكم الطاعن دون دليل على قيام الاشتراك في جانبه ول يوضح كيفية مشاركته ولم يعلم الطاعن بالجريمة الا بعد حدوثها وان كان هناك مأخذ على الطاعن هو عدم ابلاغه السلطات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد و المكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ----------- و ----------- و ----------- و -------------- واعتراف المتهمين الاولى و الطاعن و الثالث والرابع والسادس و السابعة بالتحقيقات واعتراف الرابع بجلسة المحاكمة ، لما كان ذلك وكانت المادة 224 عقوبات تنص على انه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد بسبب وظيفته او تكليفه" ويتعين لاعمال هذا النص وفقا لما تنص به المادة الخامسة من ذات القانون وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة توافر اركان خمسة أولاً صفة الجاني اذ انها لا تقع الا من موظف عام او مكلف بخدمة عامة ويعد مكلفا بخدمة عامة كل من يقوم بعمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر من موظف عام يملك هذا التكليف ثانياً ان يكون قد تسلم المال بسبب الوظيفة او التكليف بالخدمة العامة وان يكون تسلم المال من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي استنادا الى نظام مقرر او امر اداري صادر ممن يملكه او مستندا من القوانين و اللوائح ثالثاً فعل الاختلاس رابعاً المال المختلس وقد جاءت عبارة المادة (224) بصفة العموم فلا يشترط ان يكون المال مملوكا لاحد الافراد خامساً توافر القصد الجنائي وهو القصد الجنائي العام ، لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص في فقرتها السادسة على انه يعتبر موظفا عاما رؤساء مجالس الادارات واعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وانه يعد مكلفا بخدمة عامة كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين و النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به ويستوي في الجمعيات او المؤسسات ذات النفع العام انه تكون مملوكة للدولة او لاحدى الشخصيات المعنوية العامة ، كما يستوي ان تمارس نشاطا تجاريا او زراعيا او ماليا ، لما كان ذلك وكان الثابت من المرسوم رقم 1 لسنة 1987 بانشاء مؤسسة ---------------- انها مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها وحدها دون غيرها القيام بكافة الخدمات الارضية بخطوط الملاحة الجوية في ميناء دبي والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع ولها فتح فروع لها داخل امارة دبي وخارجها ومن ثم فلا نزاع انها تعد من المؤسسات ذات النفع العام في حكم الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، كما يعد الطاعن من المكلفين بالخدمة العامة على ما سلف بيانه ومن ثم تنطبق في شأنه المادة (224) عقوبات باختلاسه مالا وجد في حيازة المتهم الرابع بسبب وظيفته وتكليفه بصرف النظر عما اذا كان مملوكا للدولة او لاحدى الشخصيات الاعتبارية وسواء كانت تباشر نشاطا تجاريا او ماليا مادام الثابت انها من المؤسسات ذات النفع العام واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح اليها ، كما لا يشترط في الادلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل او يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك وكان الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها امارات ظاهره ، كما ان الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات او ظواهر تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة يتدل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه على ما فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي ان يستدل على توافر الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة اذ لم يقم عليه دليل مباشر بطريق الاستنتاج و القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغا وله ما يبرره من ظروف الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في حق الطاعن من اعتراف المتهم الاول و الثالث والرابع و الطاعن بتحقيقات النيابة العامة فضلا عما تبين من ظروف وملابسات الدعوى فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اسا متعين الرفض .

ثالثاً: الطعن رقم 42 لسنة 2005 المقام من ------------- و ------------- .
وحيث ان الطاعنة الاولى ------------------ تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم قد دان الطاعنة بوصف السرقة حالة انها تشكل جريمة خيانة امانة وان الطاعنة لم تسهل عملية فعل المتهم الرابع وشاب البطلان استجواب الطاعنة لدى مأموري الضبط فضلا عن اكراه واعرض الحكم عن اقوال شهود النفي وان الطاعنة لم تعترف امام النيابة العامة ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة وان اعترافها الباطل في تحقيقات الشرطة ليس منبت الصلة بتحقيقات النيابة العامة واخطأ الحكم في تغريم الطاعنة بقيمة المال المختلس حالة انها ليست موظفة عامة وليست موظفة عامة وليست مختصة بتسليم المال وكان يتعين اعفاء الطاعنة لتسهيلها القبض على بقية المتهمين كما اخطأ الحكم برد خمسين الف درهم حال ان هذا المبلغ اعيد للشاكي ، وتنعى الطاعنة السابعة على الحكم المطعون في مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لانها لم تتجه نيتها الى الاستيلاء على المال وانها اخفت المال للتستر على ابنتها مما يعد من الاعذار المخففة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها كل من المتهمين الاولى و السابعة واورد على ثبوتها في حقها ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك وكان ما تنعاه الطاعنة الاولى بشأن وصف التهمة وصفتها قد سبق الرد عليه في الطعن رقم 41 لسنة 2005 مما لا ترى معه المحكمة محلا لترديد اخر بشأنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل سائغا على ثبوت الواقعة قبل الطاعنة الاولى من اعترافها التفصيلي امام النيابة العامة والمنبت المصلحة باستجوابها امام الشرطة وكذا باعتراف المتهم الثاني و الثالث والرابع والسادس والسابعة على نفسهم وعلى الطاعنة فان كافة ما تنعاه الطاعنة في اسباب طعنها من دفاع موضوعي وجدل في هذا الخصوص لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع انه تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالادانة لادلة الثبوت التي اوردتها دلالة على انها لم تطمئن اليها فاطرحتها ومن ثم يكون منعى الطاعنة الاولى في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول على اختلاس الطاعنة الاولى والمبينة بالاوراق وكان ما اورده الحكم في مدوناته كافيا سائغا في بيان نية الاختلاس لدى الطاعنة الاولى وكان من المقرر انه ليس بلازم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة بل يكفي ان يكون فما اورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما في الدعوى المطروحة ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة الاولى من قصور الحكم في استظهار نية الاختلاس يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان ما تنعاه الطاعنة من توافر حالة الاعفاء لتسهيلها الكشف عن بقية المتهمين لا اساس له من الاوراق ومجرد قول عار من صحته ودليله من ثم يكون منعاها في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت التهمة قبل المتهمة السابعة من اعترافها واعتراف باقي المتهمين من ثم فان كافة ما تنعاه بخصوص ثبوت التهمة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الحكم قد دانها بتهمة الاختلاس فمن ثم فان مجادلتها بشأن عدم توافر نيتها في الاستيلاء على المال يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكانت الاعذار المخففة التي توجب تخفيف العقوبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون ولم يتوافر أي منها في حق الطاعنة الثانية من ثم يكون منعاها في هذا الشأن في غير محله وبشأن ما يثيره الطاعنان بشأن رد المبلغ المقول بسداده فقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد سائغا في هذا الخصوص بما يدحضه ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعون الثلاثة .

عدالة تقهر الظلم
10-31-2010, 08:48 PM
بارك الله فيك

في ميزان حسناتك

محمد ابراهيم البادي
11-01-2010, 11:19 AM
جميعا استاذي

شاكر ع المرور الشيق

محمد المبارك عثمان
03-26-2014, 02:30 PM
شكرا جزيلا على اثراء معرفتنا بالمبادي الصادرة في الطعن اعلاه والتي وجدت فيها ثبراً لاغوار قضية اعمل عليها

محمد ابراهيم البادي
03-27-2014, 10:42 AM
بالتوفيق اخي محمد
انه لشرف لنا ان يكون ما هو متوفر في المنتدى مفيد للكافة

محمد حسين إدريس أحمد
06-09-2014, 11:49 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
06-14-2014, 02:39 PM
بارك الله فيك

عقد القانون
07-02-2014, 07:18 PM
*
،

جهد جميل أستاذي،، بارك الله فيك ،،

محمد ابراهيم البادي
07-04-2014, 05:48 PM
بارك الله فيج استاذة