المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 93 لسنة 2009 عمالي ـ اجراءات رفع الدعوى العمالية


محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 06:02 PM
الطعن بالتمييز رقم 93 لسنة 2009 عمالي ـ اجراءات رفع الدعوى العمالية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر احمد الزواوي وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان ------ بتاريخ 13/9/2007 اقام الدعوى رقم 648/2007 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على كل من (1) ------- (2) ------- للخدمات الامنية بطلب ندب خبير حسابي لبيان مستحقاته قبل المدعي عليهما وذلك تأسيسا على انه بتاريخ 30/8/2006 تعاقد مع المدعي عليه الاول على ان يتولى ادارة المؤسسة المدعي عليها الثانية مقابل راتب شهري قدره 20.000 درهم بالاضافة الى نسبة 40% من صافي الارباح السنوية وبتاريخ 1/4/2007 قام المدعي عليه الاول بالغاء العقد ومنعه من دخول الشركة ، كما امتنع عن سداد رواتبه لمدة ستة اشهر بالاضافة الى نسبة ارباحه وقد قضي نهائيا بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى و احالتها الى الدائرة العمالية المختصة حيث قيدت برقم 19/2008 عمالي كلي وعدل المدعي طلباته الى طلب الحكم بالزام المدعي عليهما بان يؤديا اليه مبلغ 229.333 درهما مستحقاته العمالية المستحقة له قبلهما ، وبتاريخ 26/3/2009 حكمت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير لطريق الذي رسمه القانون ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 417/2009 عمالي وبتاريخ 14/7/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13/9/2009 طالبا نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد المقرر قاننا و الموضوع برفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مبنى الدفع هو تجاوز الميعاد المقرر قانونا للطعن بالتمييز ، وحيث ان هذا الدفع في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا صادف اليوم الاخير للتقرير بالطعن عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريه 14/7/2009 فان اليوم الاخير للطعن عليه بالتميز يكون يوم السبت الموافق 12/9/2009 وهو يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد الى يوم الاحد الموافق 13/9/2009 و اذ اودعت الصحيفة قلم كتاب هذه المحكمة في هذا اليوم الاخير فان الطعن يكون مرفوعا في الميعاد المقرر قانونا وهو ستون يوما ويكون الدفع على غير اساس .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك انه رفع الدعوى بدائة امام المحكمة التجارية بتاريخ 13/9/2007 و الحاضر مع المدعي عليهما دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى باعتبار ان الدعوى مطالبة بمستحقات عمالية وفي ذلك اقرار منهما بالعلم بطلب تلك المستحقات وبعدما قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة العمالية في 25/12/2007 سارع الطاعن بتقديم شكواه الى دائرة العمل التي فشلت في حل النزاع وديا و احالته الى المحكمة العمالية ومن ثم فقد استقام شكل الدعوى واذ لم يعتد الحكم بهذا الاجراء على سند من انه تم بعد رفع الدعوى وايد قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان مفاد نص المادة 6 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع جعل الاصل في الدعاوي التي ترفع بطلب حق من الحقوق المترتبة لاي من صاحب العمل او العامل بمقتضى احكام هذا القانون انها لا ترفع مباشرة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة كما هو متبع في رفع الدعاوي العادية بل اوجب ان تكون مسبوقة بتقديم طلب من العامل او صاحب العمل الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بين الطرفين بحيث اذا لم تتم التسوية الودية تعين على هذه الدائرة احالة النزاع الى المحكمة المختصة خلال اسبوعين من تقديم الطلب اليها ، فان هي تقاعست عن ذلك فلا تثريب على العامل او صاحب العمل ان هو رفع الدعوى الى المحكمة ـ وقد قصد المشرع من ذلك المواثبة الى تصفية النزاعات التي تحصل بن طرفي علاقة العمل و اتاحة الفرصة للتسوية الودية والوقوف على رأي دائرة العمل المختصة وهو ما يجعل هذا الاجراء متعلق بالنظام العام بحيث اذا لم تكن الدعوى مسبوقة بتقديم الطلب المشار اليه فانها تكون غير مقبولة ، لما كان ذلك وكان الثابت وبما لا خلاف عليه ان الطاعن رفع دعواه بطلب مستحقاته المترتبة على عقد العمل امام الدائرة التجارية بتاريخ 13/9/2007 وانه تقدم بطلبه الى دائرة العمل في تاريخ لاحق على تاريخ رفع الدعوى وفق الثابت من كتاب الاحالة المؤرخ 13/2/2008 وكتاب دائرة العمل المؤرخ 15/1/2008 بطلب حضور المؤسسة المشكو في حقها لبحث شكوى الطاعن وهو ما لا يماري فيه الطاعن ومن ثم فانه يكون قد رفع دعواه دون ان تكون مسبوقة بتقديم طلب منه الى دائرة العمل المختصة لا يغير من ذلك ان يكون قد رفع دعواه الى محكمة غير مختصة وقضى باحالتها الى المحكمة العمالية المختصة طالما ان التكييف الصحيح لدعواه وفق الطلبات المبداة فيها انها دعوى عمالية بالمطالبة بالمستحقات العمالية المترتبة على عقد العمل الذي يركن اليه في طلباته ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزام الطاعن بمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .

محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 01:35 PM
33 مشاهدة بدون تعليق

دبلومآسية
11-14-2010, 04:15 PM
تسلم يمناك اخويه محمد ع الموضوع
وربي يعطيك الف عافيه

عقد القانون
11-14-2010, 05:03 PM
بارك الله فيك أستاذي ويعطيك ألف عافيه ..

محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 06:01 PM
تسلم يمناك اخويه محمد ع الموضوع
وربي يعطيك الف عافيه


الله يسلمج استاذة
والله يعافيج

محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 06:02 PM
بارك الله فيك أستاذي ويعطيك ألف عافيه ..


الف شكر على المرور الراقي

القانونية ندى
11-16-2010, 01:54 PM
تسلم اناااملك الذهبية استااذي

حكم في غاية الاهمية

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 02:25 PM
ممنون للاطراء الجميل استاذة ندى