محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 06:01 PM
الطعن رقم 237 لسنة 2009 تجاري ـ مدى استثناء طريق الاعلان بالنشر
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ماجد علي قطب وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان المدعية شركة ------ اقامت الدعوى رقم 779/2007 تجاري كلي على المدعي عليها مؤسسة ------ بطلب الحكم بالتصديق على القرار الصادر من مركز دبي للتحكيم في القضية رقم 12/2006 بتاريخ 30/6/2006 وقالت في شرح ذلك انها تقدمت بطلب التحكيم الى المركز المذكور بتاريخ 22/5/2006 برقم 12/2006 للفصل في النزاع القائم بينهما حيث تم الاتفاق بموجب البند رقم 18 بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين على ان تتم تسوية اي نزاع ينشأ بينهما طبقا لاحكام التحكيم المقررة بغرفة التجارة و الصناعة بدبي وتم تعيين المحكم من قبل المركز المذكور وبتاريخ 11/12/2006 وقع الطرفات على وثيقة التحكيم وبجلسة 30/6/2007 اصدر المحكمة حكمه بحضور الطرفين بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 283.176 درهم و الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة لدي مركز دبي للتحكيم في 22/5/2006 وحتى السداد التام ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 293/2009 تجاري وبتاريه 24/6/2009 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلان صحيفة الدعوى ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/8/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه كما قدم المحامي وكيل المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين وحاصل ما تنعا بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الطاعنة لجأت الى الاعلان بطريق النشر بعد ان استنفذت كافة الوسائل و الجهد الكافي للتحري عن عنوانها اذ الثابت ان المحضر القائم باعلان صحيفة الدعوى على ذات عنوانها الذي اوردته بصحيفة الاستئناف ومذكرتها الشارحة وهو امارة دبي دير مركز البخيث مقابل حمرعين شقة ---- الطابق الثاني وجد شركة اخرى باسم ------ ، كما ان افادة دائرة التنمية الاقتصادية غير واضح بها العنوان مما يدل على انها بذلك الجهد الكافي للتحري عن عنوان المطعون ضدها دون جدوى مما اضطرها الى ان تطلب من المحكمة التصريح لها باعلان صحيفة الدعوى بالنشر سيما و ان المطعون ضدها لم تخطرها بتغيير شكل شركتها التي تتعامل به معها وكذلك عنوان مقرها الجديد و الثابت من رخصتها التجارية رقم ------ وسواء كانت شركة او مؤسسة فان مالكها هو ------ ونشاطها تجارة المواد الغذائية والمشروبات و مقرها هو ديرة مركز مقابل حمر عين شقة رقم ---- الطابق الثاني هاتف رقم ----- ، كما انها اقامت استئنافها وذكرت به نفس العنوان و الاسم دون ان تذكر عنوانها الجديد فاذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى ببطلان اعلان صحيفة الدعوى ومن ثم الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان اعلاه صحيفة الدعوى بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبخ في ظلها اية محاولة لاعلان الخصم في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله غير مجدية ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفذ المعلن كافة الوسائل الممكنة لاعلان خصمه في ذلك الموطن ، ومن المقرر انه اعلان صحيفة الدعوى الى المدعي عليه يعد اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لبمدا المواجهة بين الخصوم فاذ تخلف هذا الشرط الى ان صدر عليه الحكم الابتدائي في غيابه دون اعلانه اعلانا صحيحا فان الخصومة قد زالت كأثر للمطالبة القضائية متى تمسك المعلن اليه في صحيفة استئنافه او في المذكرة الشارحة لها بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الشركة الطاعنة تخلفت عن الحضور امام محكمة اول درجة وصدر الحكم الابتدائي بمثابة الحضوري في حقها وقد تمسك امام محكمة الاستئناف في صحيفة الاستئناف وفي مذكرتها الشارحة لاسباب الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان اعلانها بصحيفة الدعوى بطريق النشر ، وكان البين من الاوراق ان الطاعنة قد وجهت اعلان المطعون ضدها بصحيفة الدعوى على عنوانها الكائن في امارة دبي ـ ديرة ـ مركز البخيث ـ مقابل حمرعين شقة ---- الطابق الثاني واذ انتقل مندوب الاعلان الى العنوان المذكور لاجراء الاعلان هناك اثبت بمحضر المؤرخ الاثنين 5/11/2007 انه انتقل لاعلان المطلوب اعلانه ـ مؤسسة ---- وهناك وجدت ------ وليس المطلوب اعلانه وعليه عدت بدون تبليغ ، وانه بجلسة 22/11/2007 جرى دفاع وكيل الشركة المدعية بان المدعي عليها غيرت مقرها وطلب اجلا للتحري عن عنوانها عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية فقررت المحكمة التأجيل للتحري عن عنوان المدعي عليها و التصريح للمدعي بمخاطبة الجهات المختصة ، وبالجلسة المحددة قدم وكيل الشركة المدعية افادة التحري من دائرة التنمية الاقتصادية وادارة الجنسية و الاقامة تفيد بعدم وجود عنوان واضح للمدعي عليها وطلب اعلانها بالنشر فاجابته المحكمة لطلبه فتم اعلان صحيفة الدعوى واعادة الاعلان بطريق النشر بجريدة الفجر ثم اصدرت محكمة اول درجة حكمها بناء على هذا الاعلان ، لما كان ما تقدم وكانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الشركة الطاعنة قد استنفذت كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الشركة المطعون ضدها ـ المدعي عليها ـ لاعلانها بصحيفة الدعوى وكان دفاع الحاضر عنها امام محكمة اول درجة بان المدعي عليها غيرت مقرها المطلوب اعلانه عليه لا يكفي لمجرده لاثبات انه استنفذ كافة الوسائل الممكنة للتحري عن عنوانها ولم يقم دليلا على ذلك الى محكمة الموضوع سيما وقد اثبتت افادة دائرة التنمية الاقتصادية عن بيانات تفصيل رخصة المطعون ضدها رقم ----- انها شركة ذات مسئولية محدودة ، وبتاريخ اصدار الترخيص 28/12/2002 وتاريخ انتهاء اترخيص في 27/12/2007 وان عنوانها مل رقم 2 ملك ----- ديرة ـ الشمال ـ سجل تجاري رقم ----- دبي وكان ذلك نتيجة التحري من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الا ان وكيل الشركة المدعية فضل اللجوء الى المحكمة بطلب الاعلان بطريق النشر دون ان يوجه اعلان صحيفة الدعوى الى العنوان الذي كشفت عنه دائرة التنمية الاقتصادية سالف البان ومن ثم فان اعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه المطعون ضدها واعادته بطريق النشر في الصحف يكون قد وقع باطلا ولا تنعقد به الخصومة بين طرفيها امام محكمة اول درجة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر مقررا بطلان اعلان صحيفة الدعوى ومن ثم بطلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي بما ورد بسببي الطعن يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ماجد علي قطب وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان المدعية شركة ------ اقامت الدعوى رقم 779/2007 تجاري كلي على المدعي عليها مؤسسة ------ بطلب الحكم بالتصديق على القرار الصادر من مركز دبي للتحكيم في القضية رقم 12/2006 بتاريخ 30/6/2006 وقالت في شرح ذلك انها تقدمت بطلب التحكيم الى المركز المذكور بتاريخ 22/5/2006 برقم 12/2006 للفصل في النزاع القائم بينهما حيث تم الاتفاق بموجب البند رقم 18 بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين على ان تتم تسوية اي نزاع ينشأ بينهما طبقا لاحكام التحكيم المقررة بغرفة التجارة و الصناعة بدبي وتم تعيين المحكم من قبل المركز المذكور وبتاريخ 11/12/2006 وقع الطرفات على وثيقة التحكيم وبجلسة 30/6/2007 اصدر المحكمة حكمه بحضور الطرفين بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 283.176 درهم و الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة لدي مركز دبي للتحكيم في 22/5/2006 وحتى السداد التام ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 293/2009 تجاري وبتاريه 24/6/2009 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلان صحيفة الدعوى ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/8/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه كما قدم المحامي وكيل المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين وحاصل ما تنعا بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الطاعنة لجأت الى الاعلان بطريق النشر بعد ان استنفذت كافة الوسائل و الجهد الكافي للتحري عن عنوانها اذ الثابت ان المحضر القائم باعلان صحيفة الدعوى على ذات عنوانها الذي اوردته بصحيفة الاستئناف ومذكرتها الشارحة وهو امارة دبي دير مركز البخيث مقابل حمرعين شقة ---- الطابق الثاني وجد شركة اخرى باسم ------ ، كما ان افادة دائرة التنمية الاقتصادية غير واضح بها العنوان مما يدل على انها بذلك الجهد الكافي للتحري عن عنوان المطعون ضدها دون جدوى مما اضطرها الى ان تطلب من المحكمة التصريح لها باعلان صحيفة الدعوى بالنشر سيما و ان المطعون ضدها لم تخطرها بتغيير شكل شركتها التي تتعامل به معها وكذلك عنوان مقرها الجديد و الثابت من رخصتها التجارية رقم ------ وسواء كانت شركة او مؤسسة فان مالكها هو ------ ونشاطها تجارة المواد الغذائية والمشروبات و مقرها هو ديرة مركز مقابل حمر عين شقة رقم ---- الطابق الثاني هاتف رقم ----- ، كما انها اقامت استئنافها وذكرت به نفس العنوان و الاسم دون ان تذكر عنوانها الجديد فاذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى ببطلان اعلان صحيفة الدعوى ومن ثم الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان اعلاه صحيفة الدعوى بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبخ في ظلها اية محاولة لاعلان الخصم في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله غير مجدية ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفذ المعلن كافة الوسائل الممكنة لاعلان خصمه في ذلك الموطن ، ومن المقرر انه اعلان صحيفة الدعوى الى المدعي عليه يعد اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لبمدا المواجهة بين الخصوم فاذ تخلف هذا الشرط الى ان صدر عليه الحكم الابتدائي في غيابه دون اعلانه اعلانا صحيحا فان الخصومة قد زالت كأثر للمطالبة القضائية متى تمسك المعلن اليه في صحيفة استئنافه او في المذكرة الشارحة لها بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الشركة الطاعنة تخلفت عن الحضور امام محكمة اول درجة وصدر الحكم الابتدائي بمثابة الحضوري في حقها وقد تمسك امام محكمة الاستئناف في صحيفة الاستئناف وفي مذكرتها الشارحة لاسباب الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان اعلانها بصحيفة الدعوى بطريق النشر ، وكان البين من الاوراق ان الطاعنة قد وجهت اعلان المطعون ضدها بصحيفة الدعوى على عنوانها الكائن في امارة دبي ـ ديرة ـ مركز البخيث ـ مقابل حمرعين شقة ---- الطابق الثاني واذ انتقل مندوب الاعلان الى العنوان المذكور لاجراء الاعلان هناك اثبت بمحضر المؤرخ الاثنين 5/11/2007 انه انتقل لاعلان المطلوب اعلانه ـ مؤسسة ---- وهناك وجدت ------ وليس المطلوب اعلانه وعليه عدت بدون تبليغ ، وانه بجلسة 22/11/2007 جرى دفاع وكيل الشركة المدعية بان المدعي عليها غيرت مقرها وطلب اجلا للتحري عن عنوانها عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية فقررت المحكمة التأجيل للتحري عن عنوان المدعي عليها و التصريح للمدعي بمخاطبة الجهات المختصة ، وبالجلسة المحددة قدم وكيل الشركة المدعية افادة التحري من دائرة التنمية الاقتصادية وادارة الجنسية و الاقامة تفيد بعدم وجود عنوان واضح للمدعي عليها وطلب اعلانها بالنشر فاجابته المحكمة لطلبه فتم اعلان صحيفة الدعوى واعادة الاعلان بطريق النشر بجريدة الفجر ثم اصدرت محكمة اول درجة حكمها بناء على هذا الاعلان ، لما كان ما تقدم وكانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الشركة الطاعنة قد استنفذت كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الشركة المطعون ضدها ـ المدعي عليها ـ لاعلانها بصحيفة الدعوى وكان دفاع الحاضر عنها امام محكمة اول درجة بان المدعي عليها غيرت مقرها المطلوب اعلانه عليه لا يكفي لمجرده لاثبات انه استنفذ كافة الوسائل الممكنة للتحري عن عنوانها ولم يقم دليلا على ذلك الى محكمة الموضوع سيما وقد اثبتت افادة دائرة التنمية الاقتصادية عن بيانات تفصيل رخصة المطعون ضدها رقم ----- انها شركة ذات مسئولية محدودة ، وبتاريخ اصدار الترخيص 28/12/2002 وتاريخ انتهاء اترخيص في 27/12/2007 وان عنوانها مل رقم 2 ملك ----- ديرة ـ الشمال ـ سجل تجاري رقم ----- دبي وكان ذلك نتيجة التحري من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الا ان وكيل الشركة المدعية فضل اللجوء الى المحكمة بطلب الاعلان بطريق النشر دون ان يوجه اعلان صحيفة الدعوى الى العنوان الذي كشفت عنه دائرة التنمية الاقتصادية سالف البان ومن ثم فان اعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه المطعون ضدها واعادته بطريق النشر في الصحف يكون قد وقع باطلا ولا تنعقد به الخصومة بين طرفيها امام محكمة اول درجة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر مقررا بطلان اعلان صحيفة الدعوى ومن ثم بطلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي بما ورد بسببي الطعن يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .