غربــﮧ آلرﯛح«
01-29-2010, 03:55 PM
http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2010/1/29/02/y9qiov0lb.gif (http://www.tobikat.com)
منذ ان خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية ، بدأت العلاقات الانسانية مبنية على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع ، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر اساسا لتنظيم الحياة لدى الشعوب ،
فالعراق القديم عرف تجمعات لقواعد القانون ابرزها خمس شرائع هي شريعة اوركاجينا احد ملوك سلالة لكش الموضوعة عام 2355 ق.م وشريعة اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة التي وضعت عام 2100 ق.م وشريعة ليث عشتار احد ملوك سلالة ايسن التي اسسها عام 1934 ق.م وقانون اشنوانا الموضوع في مطلع القرن التاسع عشر قبل الميلاد وشريعة حمورابي”مسلةحمورابي “ التي سنها سنة 1694 قبل الميلاد وهي اشهر الشرائع العراقية لا بل هي من اهم الشرائع في العالم ، كما عمد الرومان الى وضع الالواح الاثني عشر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ،ومع ذلك فان شرائع العراق القديم والالواح الاثني عشر تعتبر تجمعات لقواعد القانون التي تسود مختلف حقول الحياة .
ويعتبر التقنين المدني الروماني والمعروف باسم تقنين جنستيان الذي وضعه الامبراطور الروماني منتصف القرن السادس بعد الميلاد اقدم التقانين بالمفهوم الدقيق للتقنين ، ثم ظهرت حركة التقنين على مسرح الحياة القانونية ، بعد غياب فترة طويلة من الزمن ،ثم جاءت تقنينات نابليون وفي مقدمتها القانون المدني الفرنسي سنة 1804 ، وكانت فرنسا ولاتزال في مقدمة الامم في التشريعات القانونية ونشطت فيها حركة التقنين لسببين اولهما سيادة مذهب القانون الطبيعي في حقل الفكر القانوني وثانيهما قيام المدرسة العقلية التي تأسست على فكرة القانون الطبيعي فقد ترتب على سيادة مذهب القانون الطبيعي القائل بوجود قواعد عامة خالدة لا تتأثر بعاملي الزمان والمكان تكون مثلا اعلى للقوانين الوضعية وينبغي على البشر الكشف عنها بعقولهم لصوغ احكامها فيما يضعونه من قواعد قانونية ومالها من اهمية في الاستقرار للحياة القانونية وتوطيد النظام الاجتماعي ،وادي الى انكار التخوف من جمود القانون وتشجيع حركة التشريع وسن القوانين وقد تعدت هذه الحركة قريبا الى الكثير من الدول الاوربيةفظهر الكثير من الفلاسفة وقد سرت هذه الحركة الى العالم العربي وغيره من دول العالم الثالث ، فالعراق ورث كماً من التشريعات القانونية وبعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 كانت لديها تركة من القواعد القانونية للتقنينات العثمانية بحكم الواقع وبمقتضى معاهدة لوزان المعقودة 1923 وبموجب نص المادة ( 113) من القانون الاساسي العراقي كما ان القوانين التي اصدرتها القوات البريطانية ظلت سارية المفعول طبقا لحكم المادة ( 114) من القانون الاساسي وقد اظهر العمل بالتقنينات العثمانية الموروثة كمجلة الاحكام العدلية وقانون التجارة البرية وقانون التجارة البحرية وقانون الشركات المساهمة وقانون تنظيم احكام الاراضي وقانون اصول المحاكمات الحقوقية وغيرها ، وبالقوانين التي اصدرتها القوات البريطانية المحتلة قبل تأسيس الدولة العراقية كقانون العقوبات البغدادي وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الشركات كما ان تطور المجتمع كشف عن قصورها في مجاراة متطلباته ولذلك اتجه التفكير الى مراجعة بعضها مراجعة شاملة كما استقر الرأي على الغاء البعض الاخر منها واحلال تشريعات جديدة محلها تغايرها في اسسها ومصادرها ، فبذلت جهود متصلة في هذا الشأن اسفرت عن صدور قوانين جديدة تؤكد ظهور ورواج حركة التقنين في العراق :-
1- قانون التجارة رقم(60)لسنة1943
2- القانون المدني رقم (40) لسنة 1951.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر1956.
4- قانون العقوبات رقم (111) الصادر 19 تموز عام 1969.
5- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
6 - قانون العمل رقم(1) لسنة 1958 وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970
وبما ان التشريع ذو اهمية في حياة المجتمعات قديما وحديثا نرى بأن ارسطو يقول” الانسان عندما ينفصل عن القانون والعدالة يصبح اسوأ الحيوانات “ وبما ان القوانين هي التي تنشئ الالتزامات الاخلاقية في المجتمع اذا اذن فالانسان بامس الحاجة الى القوانين والثقافة القانونية كمعرفة ماله وما عليه ، فمنذ فجر التاريخ وجدت العلاقات الانسانية مبنية على النظام بين الافراد والمجتمع ، فأي مجتمع بشري يحتاج الى النظام القانوني وكل ما كان النظام دقيقا وواضحا اصبح المجتمع متطوراً ويعيش بيسر فالمجموعة القانونية التي تحكم الروابط القانونية من نوع واحد ، فيقال نظام الاسرة ونظام المعاملات ونظام المحاكم ونظام العقوبات وكل نظام من هذه الانظمة يهدف الى حكم روابط من نوع واحد ، فنظام الاسرة يعني مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم المعاملات ..
والقانون كما يعرفه (اوستن) القانون يجب ان يكون صادرا من سلطة سياسية عليا والقاعدة القانونية يجب ان تكون امرا او نهيا موجها الى الافراد وان الاخلال بالواجبات المفروضة من قبل السلطة العامة يؤدي الى فرض جزاء دنيوي توقعه هذه السلطة على من يخالف القواعد القانونية وهو ما يسمى بالعقوبات(العفوية ).
اما القانون الطبيعي هو القانون الذي يوجه الفعل المستقيم ويستنبطه من طبيعة الاشياء فيميز بين العدل والظلم.
فالمجتمع المتحضر والذي يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ويؤكد على مبدأ سيادة القانون ، ليس هناك من هو اعلى من القانون ، الكل يخضع لمبدأ سيادة السلطة القضائية والايمان باستقلالها وحياديتها لاعداد عقله وتنمية ملكاته .
ضرورة القانون للمجتمع
الانسان مدني بطبعه اذ لا يمكن ان يعيش معزولا فهو كائن اجتماعي بسليقته لا يمكن ان يعيش الا مع الجماعة او في المجتمع ..
بما ان الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة ، اذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون ، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي ( الهيئة المنظمة من الافراد ) فالنظام ركن اساس لا يمكن ان نقوم بغير توفره ، والنظام معناه تيسير الامور بشكل صحيح ،وعلى وجه مطرد مستقر ثابت ،وهذا لا يتم الا اذا وجدت قواعد عامة يجب على جميع الافراد الالتزام بها واحترامها ،ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرة القانون فالقانون قديم قدم الانسان ، حيث ان الانسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي ، القانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض ، ويرسم الحقوق والواجبات ، التي عليه ان يقوم بها ، احكام الهية ، اوعرف معتبر، او تقاليد مرعية ، او مثلا تسيطر على الافكار او قانون وضعيا ، بالمعنى المتعارف عليه من فبل الامم ،ولكل امة قانونا خاص به تسير عليه في امورهم وفي معاملاتها اليومية ، والقانون يختلف بالضرورة في احكامه ، ودرجة تهذيبه وكماله بأختلاف الزمان والمكان ، الا انه مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في احكامها ومصادرها المختلفة الا ان الفكرة التي دعت له هي واحدة ، القانون لازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الانسان ولهذا قيل عن القانون(سيد العالم) … مهمة القانون لا تنتهي بتوفيرر وجود الجماعة ولكن يسعي لتقدمها وتطورها ويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور ايضا بالتقدم والارتقاء والازدهار والعمل على بلوغ الغاية ، ومن اجل ذلك يجب ان توضع خطة مرسومة تسير عليها ويلتزم بها كل فرد من افراد المجتمع باحترامها ولو قسرا واجبارهم على اتباعها لأن لكل قاعدة قانونية جزاءً ما لم تتبع ، ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون ..
فالقانون لا يعني دراسة ما هو كائن وانما يتعدى ذلك الى دراسة مايجب ان يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولايمكننا فصله عنها وما لم يلم بالعلوم الاجتماعية الاخرة يصعب تحقيق ومعرفة علم القانون وتحقيق الغرض منه..
والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الالمام بالثقافة القانونية لما لها من اهمية في حياة الفرد والمجتمع ، ان اية حركة تهدف الاصلاح او تطور المجتمع ، اي مجتمع من المجتمعات البشرية لابد ان تساندها دراسات علمية والامور العلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرة الاجتماعية لغرض اقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقييدها مثل الطلاق ..اذا على رجال كل علم معين تقدير الحالة ، وتقدم حقائق واقعية لرجال القانون ، مبنية على اسس علمية دقيقة ، وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لا تتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة ، او ذلك المكان لتحل محلها قوانين اكثر تمشيا مع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالماني (ارتج) يقول ان القانون انما يهدف الى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه .. اذن دراسة الماضي والحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث في المستقبل وكما يرى الفقيه الالماني (سافيتي ) زعيم المدرسة التاريخية ان القانون وليد التطورات التاريخية وما احوجنا اليوم الى دراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية ،والعراق مقبل على تشريعات كثيرة استنادا للظرف والمرحلة التي يمر بها .
اما القصد الجنائي :
مفهوم الخير والشر والفضيلة والرذيلة على المشرع ان يحدد الاسس والاصول ليصوغ بموجبه القواعد القانونية التي يحتاجها المجتمع ان اصول المنطق ينير الطريق لادراك مضمون القاعدة القانونية وتيسر تبريرها وتفسيرها للقانون صلة وثيقة بعلم السياسة وذلك حين يرسم النظام السياسي للمجتمع فيحدد نظام الحكم وبين السلطات العامة في الدولة وينظم صلتها بعضها ببعض وصلتها بالافراد فالقانون ينظم الروابط القانونية في الجتمع فما دام الانسان يخدم القانون في سلوكه الظاهري فلا شأن للقانون فيه ، فالقاعدة القانونية لا تعني مجرد المشاعر والاحاسيس التي لا تخرج عن حيز النفس او النية او الضمير والقانون الوضعي لا يحاسب على النية ، وانما قواعد الدين والاخلاق تحاسب على النية انطلاقاً من مبدأ (انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة وهنا يأتي الالتزام في القاعدة القانونية من السلطة العامة تكقل احترامها بتوقيع جزاء على من يخالفها ..وتعني فرض جزاء مادي الغرض منه كفالةاحترام هذه القواعد القانونية حتى يستقيم نظام الجماعة ويستقر حكم العدل فيها لذا يجب على الافراد احترامها رغماً عنهم وقسرا ولا يزال هذا الاحترام بمحض مشيئتهم ان شاؤا التزموا وان ارادوا كفوا عنه ، ان احترام الناس للقانون لايكون دائما بسبب الخوف من العقاب وانما يرجع الى عوامل نفسية واخلاقية وادبية وسياسية واجتماعية وثقافية وافضل المجتمعات هي التي تخضع افرادها لحكم القانون بشعور ذاتي وتربية وطنية وثقافية وهذا يأتي من باب حب النظام والقانون ودافع نفسي يرفض الفوضى وعدم الاستقرار ومن هنا يمكن وضع مقياس انه كلما ارتفعت الجماعة البشرية في سلم الحضارة ضعفت الحاجة الى معنى الجزاء القانوني واصبحت اطاعة القانون تصدر عن ارادة ذاتية حرة وباختيار الفرد ، يأتي ذلك من حب النظام لا خوفا من الجزاء والعقاب ، ولكن يبقى الجزاء ضروريا في القاعدة القانونية وخاصة في المجتمعات المتخلفة التي لازالت تفتقر الى الثقافة القانونية وهذه الامور لا تقتصر على الافراد وانما المطلوب ايضا على السلطة واجبات وحقوق يفترض ان تتمسك بالقواعد القانونية التي ترسمها .
http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2010/1/29/02/yaon8si1m.gif (http://www.tobikat.com)
منذ ان خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية ، بدأت العلاقات الانسانية مبنية على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع ، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر اساسا لتنظيم الحياة لدى الشعوب ،
فالعراق القديم عرف تجمعات لقواعد القانون ابرزها خمس شرائع هي شريعة اوركاجينا احد ملوك سلالة لكش الموضوعة عام 2355 ق.م وشريعة اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة التي وضعت عام 2100 ق.م وشريعة ليث عشتار احد ملوك سلالة ايسن التي اسسها عام 1934 ق.م وقانون اشنوانا الموضوع في مطلع القرن التاسع عشر قبل الميلاد وشريعة حمورابي”مسلةحمورابي “ التي سنها سنة 1694 قبل الميلاد وهي اشهر الشرائع العراقية لا بل هي من اهم الشرائع في العالم ، كما عمد الرومان الى وضع الالواح الاثني عشر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ،ومع ذلك فان شرائع العراق القديم والالواح الاثني عشر تعتبر تجمعات لقواعد القانون التي تسود مختلف حقول الحياة .
ويعتبر التقنين المدني الروماني والمعروف باسم تقنين جنستيان الذي وضعه الامبراطور الروماني منتصف القرن السادس بعد الميلاد اقدم التقانين بالمفهوم الدقيق للتقنين ، ثم ظهرت حركة التقنين على مسرح الحياة القانونية ، بعد غياب فترة طويلة من الزمن ،ثم جاءت تقنينات نابليون وفي مقدمتها القانون المدني الفرنسي سنة 1804 ، وكانت فرنسا ولاتزال في مقدمة الامم في التشريعات القانونية ونشطت فيها حركة التقنين لسببين اولهما سيادة مذهب القانون الطبيعي في حقل الفكر القانوني وثانيهما قيام المدرسة العقلية التي تأسست على فكرة القانون الطبيعي فقد ترتب على سيادة مذهب القانون الطبيعي القائل بوجود قواعد عامة خالدة لا تتأثر بعاملي الزمان والمكان تكون مثلا اعلى للقوانين الوضعية وينبغي على البشر الكشف عنها بعقولهم لصوغ احكامها فيما يضعونه من قواعد قانونية ومالها من اهمية في الاستقرار للحياة القانونية وتوطيد النظام الاجتماعي ،وادي الى انكار التخوف من جمود القانون وتشجيع حركة التشريع وسن القوانين وقد تعدت هذه الحركة قريبا الى الكثير من الدول الاوربيةفظهر الكثير من الفلاسفة وقد سرت هذه الحركة الى العالم العربي وغيره من دول العالم الثالث ، فالعراق ورث كماً من التشريعات القانونية وبعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 كانت لديها تركة من القواعد القانونية للتقنينات العثمانية بحكم الواقع وبمقتضى معاهدة لوزان المعقودة 1923 وبموجب نص المادة ( 113) من القانون الاساسي العراقي كما ان القوانين التي اصدرتها القوات البريطانية ظلت سارية المفعول طبقا لحكم المادة ( 114) من القانون الاساسي وقد اظهر العمل بالتقنينات العثمانية الموروثة كمجلة الاحكام العدلية وقانون التجارة البرية وقانون التجارة البحرية وقانون الشركات المساهمة وقانون تنظيم احكام الاراضي وقانون اصول المحاكمات الحقوقية وغيرها ، وبالقوانين التي اصدرتها القوات البريطانية المحتلة قبل تأسيس الدولة العراقية كقانون العقوبات البغدادي وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الشركات كما ان تطور المجتمع كشف عن قصورها في مجاراة متطلباته ولذلك اتجه التفكير الى مراجعة بعضها مراجعة شاملة كما استقر الرأي على الغاء البعض الاخر منها واحلال تشريعات جديدة محلها تغايرها في اسسها ومصادرها ، فبذلت جهود متصلة في هذا الشأن اسفرت عن صدور قوانين جديدة تؤكد ظهور ورواج حركة التقنين في العراق :-
1- قانون التجارة رقم(60)لسنة1943
2- القانون المدني رقم (40) لسنة 1951.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر1956.
4- قانون العقوبات رقم (111) الصادر 19 تموز عام 1969.
5- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
6 - قانون العمل رقم(1) لسنة 1958 وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970
وبما ان التشريع ذو اهمية في حياة المجتمعات قديما وحديثا نرى بأن ارسطو يقول” الانسان عندما ينفصل عن القانون والعدالة يصبح اسوأ الحيوانات “ وبما ان القوانين هي التي تنشئ الالتزامات الاخلاقية في المجتمع اذا اذن فالانسان بامس الحاجة الى القوانين والثقافة القانونية كمعرفة ماله وما عليه ، فمنذ فجر التاريخ وجدت العلاقات الانسانية مبنية على النظام بين الافراد والمجتمع ، فأي مجتمع بشري يحتاج الى النظام القانوني وكل ما كان النظام دقيقا وواضحا اصبح المجتمع متطوراً ويعيش بيسر فالمجموعة القانونية التي تحكم الروابط القانونية من نوع واحد ، فيقال نظام الاسرة ونظام المعاملات ونظام المحاكم ونظام العقوبات وكل نظام من هذه الانظمة يهدف الى حكم روابط من نوع واحد ، فنظام الاسرة يعني مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم المعاملات ..
والقانون كما يعرفه (اوستن) القانون يجب ان يكون صادرا من سلطة سياسية عليا والقاعدة القانونية يجب ان تكون امرا او نهيا موجها الى الافراد وان الاخلال بالواجبات المفروضة من قبل السلطة العامة يؤدي الى فرض جزاء دنيوي توقعه هذه السلطة على من يخالف القواعد القانونية وهو ما يسمى بالعقوبات(العفوية ).
اما القانون الطبيعي هو القانون الذي يوجه الفعل المستقيم ويستنبطه من طبيعة الاشياء فيميز بين العدل والظلم.
فالمجتمع المتحضر والذي يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ويؤكد على مبدأ سيادة القانون ، ليس هناك من هو اعلى من القانون ، الكل يخضع لمبدأ سيادة السلطة القضائية والايمان باستقلالها وحياديتها لاعداد عقله وتنمية ملكاته .
ضرورة القانون للمجتمع
الانسان مدني بطبعه اذ لا يمكن ان يعيش معزولا فهو كائن اجتماعي بسليقته لا يمكن ان يعيش الا مع الجماعة او في المجتمع ..
بما ان الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة ، اذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون ، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي ( الهيئة المنظمة من الافراد ) فالنظام ركن اساس لا يمكن ان نقوم بغير توفره ، والنظام معناه تيسير الامور بشكل صحيح ،وعلى وجه مطرد مستقر ثابت ،وهذا لا يتم الا اذا وجدت قواعد عامة يجب على جميع الافراد الالتزام بها واحترامها ،ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرة القانون فالقانون قديم قدم الانسان ، حيث ان الانسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي ، القانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض ، ويرسم الحقوق والواجبات ، التي عليه ان يقوم بها ، احكام الهية ، اوعرف معتبر، او تقاليد مرعية ، او مثلا تسيطر على الافكار او قانون وضعيا ، بالمعنى المتعارف عليه من فبل الامم ،ولكل امة قانونا خاص به تسير عليه في امورهم وفي معاملاتها اليومية ، والقانون يختلف بالضرورة في احكامه ، ودرجة تهذيبه وكماله بأختلاف الزمان والمكان ، الا انه مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في احكامها ومصادرها المختلفة الا ان الفكرة التي دعت له هي واحدة ، القانون لازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الانسان ولهذا قيل عن القانون(سيد العالم) … مهمة القانون لا تنتهي بتوفيرر وجود الجماعة ولكن يسعي لتقدمها وتطورها ويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور ايضا بالتقدم والارتقاء والازدهار والعمل على بلوغ الغاية ، ومن اجل ذلك يجب ان توضع خطة مرسومة تسير عليها ويلتزم بها كل فرد من افراد المجتمع باحترامها ولو قسرا واجبارهم على اتباعها لأن لكل قاعدة قانونية جزاءً ما لم تتبع ، ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون ..
فالقانون لا يعني دراسة ما هو كائن وانما يتعدى ذلك الى دراسة مايجب ان يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولايمكننا فصله عنها وما لم يلم بالعلوم الاجتماعية الاخرة يصعب تحقيق ومعرفة علم القانون وتحقيق الغرض منه..
والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الالمام بالثقافة القانونية لما لها من اهمية في حياة الفرد والمجتمع ، ان اية حركة تهدف الاصلاح او تطور المجتمع ، اي مجتمع من المجتمعات البشرية لابد ان تساندها دراسات علمية والامور العلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرة الاجتماعية لغرض اقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقييدها مثل الطلاق ..اذا على رجال كل علم معين تقدير الحالة ، وتقدم حقائق واقعية لرجال القانون ، مبنية على اسس علمية دقيقة ، وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لا تتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة ، او ذلك المكان لتحل محلها قوانين اكثر تمشيا مع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالماني (ارتج) يقول ان القانون انما يهدف الى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه .. اذن دراسة الماضي والحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث في المستقبل وكما يرى الفقيه الالماني (سافيتي ) زعيم المدرسة التاريخية ان القانون وليد التطورات التاريخية وما احوجنا اليوم الى دراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية ،والعراق مقبل على تشريعات كثيرة استنادا للظرف والمرحلة التي يمر بها .
اما القصد الجنائي :
مفهوم الخير والشر والفضيلة والرذيلة على المشرع ان يحدد الاسس والاصول ليصوغ بموجبه القواعد القانونية التي يحتاجها المجتمع ان اصول المنطق ينير الطريق لادراك مضمون القاعدة القانونية وتيسر تبريرها وتفسيرها للقانون صلة وثيقة بعلم السياسة وذلك حين يرسم النظام السياسي للمجتمع فيحدد نظام الحكم وبين السلطات العامة في الدولة وينظم صلتها بعضها ببعض وصلتها بالافراد فالقانون ينظم الروابط القانونية في الجتمع فما دام الانسان يخدم القانون في سلوكه الظاهري فلا شأن للقانون فيه ، فالقاعدة القانونية لا تعني مجرد المشاعر والاحاسيس التي لا تخرج عن حيز النفس او النية او الضمير والقانون الوضعي لا يحاسب على النية ، وانما قواعد الدين والاخلاق تحاسب على النية انطلاقاً من مبدأ (انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة وهنا يأتي الالتزام في القاعدة القانونية من السلطة العامة تكقل احترامها بتوقيع جزاء على من يخالفها ..وتعني فرض جزاء مادي الغرض منه كفالةاحترام هذه القواعد القانونية حتى يستقيم نظام الجماعة ويستقر حكم العدل فيها لذا يجب على الافراد احترامها رغماً عنهم وقسرا ولا يزال هذا الاحترام بمحض مشيئتهم ان شاؤا التزموا وان ارادوا كفوا عنه ، ان احترام الناس للقانون لايكون دائما بسبب الخوف من العقاب وانما يرجع الى عوامل نفسية واخلاقية وادبية وسياسية واجتماعية وثقافية وافضل المجتمعات هي التي تخضع افرادها لحكم القانون بشعور ذاتي وتربية وطنية وثقافية وهذا يأتي من باب حب النظام والقانون ودافع نفسي يرفض الفوضى وعدم الاستقرار ومن هنا يمكن وضع مقياس انه كلما ارتفعت الجماعة البشرية في سلم الحضارة ضعفت الحاجة الى معنى الجزاء القانوني واصبحت اطاعة القانون تصدر عن ارادة ذاتية حرة وباختيار الفرد ، يأتي ذلك من حب النظام لا خوفا من الجزاء والعقاب ، ولكن يبقى الجزاء ضروريا في القاعدة القانونية وخاصة في المجتمعات المتخلفة التي لازالت تفتقر الى الثقافة القانونية وهذه الامور لا تقتصر على الافراد وانما المطلوب ايضا على السلطة واجبات وحقوق يفترض ان تتمسك بالقواعد القانونية التي ترسمها .
http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2010/1/29/02/yaon8si1m.gif (http://www.tobikat.com)