المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم البراءه ..


فطاميي
08-31-2019, 05:21 AM
السلام عليكم

اي حالات البراءه التاليه يحق فيها التعويض عن الضرر ؟ .. بذات اذا تم توقيف المدعى عليه 24 ساعه وتكفيله مالياً هل من رد اعتبار

هل للمتهم تعويض عن البراءه للشك ؟
هل للمتهم تعويض عن البراءه لبطلان الدليل ؟
هل للمتهم تعويض عن البراءه لعدم كفاية الادله ؟


السؤال الثاني :

احد المحامين اخذ مبلغ وتوجد مسجات واتساب بيننا ووعد بتحريك القضيه ولم يقوم بـاي شي يذكر
الى ان فاتت مدة التقاضي على الشاكي وتضرر من الفعله وطالب المحامي باعادة المبلغ
بالمسجات والمحامي كتب انه سيودع المبلغ
وظل يماطل

بالتواصل مع لجنة شؤون المحامين ثبت
انه مش مقيد لدى المكتب الفلاني ..
فتم اصدار عريضه وتحريك بلاغ فالشرطه

كيف ممكن ان يحتفظ الشاكي بحقه
فالتعويض عن الضرر بسبب ضياع الحق بالتقادم

سعادة المستشار1
08-31-2019, 10:52 AM
الإجابة:
حكم البراءة الذى يحق لك المطالبة بتعويض لة هو البراءة لعدم صحة الواقعة أو لعدم ثبوت التهمة -أما البراءة للتشكك فى صحة الواقعة أو لعدم كفاية الأدلة فغالبا دعوى التعويض عنهما ترفض -
مع خالص تحياتي للجميع

فطاميي
08-31-2019, 03:25 PM
الإجابة:
حكم البراءة الذى يحق لك المطالبة بتعويض لة هو البراءة لعدم صحة الواقعة أو لعدم ثبوت التهمة -أما البراءة للتشكك فى صحة الواقعة أو لعدم كفاية الأدلة فغالبا دعوى التعويض عنهما ترفض -
مع خالص تحياتي للجميع

طيب والشق الثاني من السوال
عندك علم

محمد ابراهيم البادي
09-01-2019, 01:46 PM
السلام عليكم

اي حالات البراءه التاليه يحق فيها التعويض عن الضرر ؟ .. بذات اذا تم توقيف المدعى عليه 24 ساعه وتكفيله مالياً هل من رد اعتبار

هل للمتهم تعويض عن البراءه للشك ؟
هل للمتهم تعويض عن البراءه لبطلان الدليل ؟
هل للمتهم تعويض عن البراءه لعدم كفاية الادله ؟

حق الشكوى كفله الدستور والقانون للعامة
فيحق لاي انسان تقديم شكواه وتنظرها النيابة العامة باعتبارها المختصة التي تحيلها الى القضاء للفصل فيها
فايا كانت الظروف المؤدية في تقع السلطة التقديرية للمحكمة في القضاء بالبراءة ان كانت لعدم كفاية الدليل او بطلانه او الشك فيه
لان الشك يفسر لصالح المتهم، والادلة الجنائية لابد ان تكون متساندة ومتعاضدة حتى يمكن الاستناد عليها.

الا ان قانون المعاملات المدنية الاتحادي اور في نص المادة (106) منه اساءة استعمال الحق
فاذا كانت الشكوى المقدمة ثبت قضاءا انها نتيجة استعمال الحق في الشكوى بقصد الاضرار بالغير
فان ذلك يوجب التعويض

محمد ابراهيم البادي
09-01-2019, 01:46 PM
السلام عليكم

اي حالات البراءه التاليه يحق فيها التعويض عن الضرر ؟ .. بذات اذا تم توقيف المدعى عليه 24 ساعه وتكفيله مالياً هل من رد اعتبار

هل للمتهم تعويض عن البراءه للشك ؟
هل للمتهم تعويض عن البراءه لبطلان الدليل ؟
هل للمتهم تعويض عن البراءه لعدم كفاية الادله ؟

حق الشكوى كفله الدستور والقانون للعامة
فيحق لاي انسان تقديم شكواه وتنظرها النيابة العامة باعتبارها المختصة التي تحيلها الى القضاء للفصل فيها
فايا كانت الظروف المؤدية في تقع السلطة التقديرية للمحكمة في القضاء بالبراءة ان كانت لعدم كفاية الدليل او بطلانه او الشك فيه
لان الشك يفسر لصالح المتهم، والادلة الجنائية لابد ان تكون متساندة ومتعاضدة حتى يمكن الاستناد عليها.

الا ان قانون المعاملات المدنية الاتحادي اور في نص المادة (106) منه اساءة استعمال الحق
فاذا كانت الشكوى المقدمة ثبت قضاءا انها نتيجة استعمال الحق في الشكوى بقصد الاضرار بالغير
فان ذلك يوجب التعويض

محمد ابراهيم البادي
09-01-2019, 01:48 PM
السؤال الثاني :

احد المحامين اخذ مبلغ وتوجد مسجات واتساب بيننا ووعد بتحريك القضيه ولم يقوم بـاي شي يذكر
الى ان فاتت مدة التقاضي على الشاكي وتضرر من الفعله وطالب المحامي باعادة المبلغ
بالمسجات والمحامي كتب انه سيودع المبلغ
وظل يماطل

بالتواصل مع لجنة شؤون المحامين ثبت
انه مش مقيد لدى المكتب الفلاني ..
فتم اصدار عريضه وتحريك بلاغ فالشرطه

كيف ممكن ان يحتفظ الشاكي بحقه
فالتعويض عن الضرر بسبب ضياع الحق بالتقادم

هنا المسألة تختلف كليا
فاذا ثبت انتحال صفة المحام، فانه جريمة قائمة بذاتها
واستلامه مبلغ الاتعاب لربما يقاس بانها احتيال على المدعي
بينما فقده الحق في الدعوى وسقوطها فيوجب عليه التعويض عن الخسارة التي تعرض لها المدعي
وهناك الكثير من السوابق القضائية بذلك

فطاميي
09-02-2019, 08:46 PM
الاستاذ/ محمد البادي اشكرك على الرد وضحت الصوره بما يخص البراءه و الاحتيال وفوات المده

لكن : هل اذا كان "مندوب محامي" يعتبر منتحل صفه؟