محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 07:56 PM
الطعن رقم 123 لسنة 2009 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2009
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد
موجز القاعدة :-
شريعة اسلامية ـ اصلاح ـ محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ طلاق ـ محكمين .
- عجز المحكمين عن الاصلاح اثره و اساسه .
- التزام القاضي بتنفيذ قرار المحكمين سواء وافق رايه ام لا وسواء رضي الطرفات بذلك ام لا ـ اساس ذلك ـ المذهب المالكي .
- مثال في اخذ المحكمة برأي الحكمين بالتفريق بين الزوجين لاستحالة الاصلاح بينهما .
القاعدة القانونية :-
المحكمة
حيث ان الوقائع قد سبق ايرادها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2009 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها من الطاعن ومن ثم نحيل اليه في هذا الشأن وتوجز بالقدر الكافي لما يقوم به هذا القضاء في ان المطعون ضدها ------ قد اقامت الدعوى رقم 52 لسنة 2008 شرعي خورفكان الابتدائية قبل الطاعن ------ ابتغاء تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر ............... ـ وبتاريخ 28/9/2008 حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 29/2008 خورفكان الاتحادية الاستئنافية وبتاريخ 3/3/2009 قضت المحكمة بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة واحدة للضرر ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 29/9/2009 قضت هذه المحكمة بالحكم المتقدم وحددت جلسة 27/10/2009 لنظر موضوع الدعوى وبتوالي الجلسات حضرت المطعون ضدها وطلبت تطليقها من الطاعن لانه يسئ معاشرتها ، كما حضر الطاعن وقال انه لن يذهب الى منزل والد زوجته وطلب اجبارها على العودة لمنزله وبعد ان عرضت المحكمة الصلح على الطرفين اصر كل طرف على موقفه و ايزاء تعنت الطاعن الشديد وطلبه بان تأتي زوجته الى بيته عنوة ودون ان يذهب لاصلاحها في بيت ابيها ومن ثم فقد طلبت من الطرفين ان يسمي كل منهما حكما له ليقوما بالاصلاح بينهما فاختارت الزوجة اخيها ------- و اختار الزوج والده -------- وبجلسة 15/12/2009 وبعد ان قدم كل محام تقريره قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر بنص الفقرة الاولى من المادة 120 من قانون الاحوال الشخصية على انه "اذا عجز الحكمان عن الاصلاح (1) فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج و الزوجة هي طالبة التفريق او كان كل منهما طالبا قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزوج و الطلاق" ، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان نصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة متفقة على ان القاضي ان ينفذ قرار الحكمين سواء وافق رأيه او لا وسواء رضي الطرفان بذلك ام لا ، لما كان ذلك وكا حكم الزوجة قد خلص الى ان سبب الشقاق يعود الى الزوج لاساءة معاشر زوجته وانه رفض التعاون كما رفض الحضور الى منزل والد الزوجة لازالة اسباب الخلاف وخلص الى الرأي بانه يتسحيل الاصلاح بين الزوجين ، كما حضر محكم الزوج امام المحكمة بالجلسة الختامية وقرر ان الاصلاح اصبح مستحيلا بين الطرفين ورأى التفريق بين الزوجين ، ولما كان ذلك وقد تبين للمحكمة من مجريات عرض الصلح على الطرفين ان الزوج لا يبغي الصلح وانه ممعن في الشقاق ومن ثم فلا تجد المحكمة من سبيل الى ذلك سوى انفاذ رأي الحكمين بالتفريق بين الزوجين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2009
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد
موجز القاعدة :-
شريعة اسلامية ـ اصلاح ـ محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ طلاق ـ محكمين .
- عجز المحكمين عن الاصلاح اثره و اساسه .
- التزام القاضي بتنفيذ قرار المحكمين سواء وافق رايه ام لا وسواء رضي الطرفات بذلك ام لا ـ اساس ذلك ـ المذهب المالكي .
- مثال في اخذ المحكمة برأي الحكمين بالتفريق بين الزوجين لاستحالة الاصلاح بينهما .
القاعدة القانونية :-
المحكمة
حيث ان الوقائع قد سبق ايرادها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2009 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها من الطاعن ومن ثم نحيل اليه في هذا الشأن وتوجز بالقدر الكافي لما يقوم به هذا القضاء في ان المطعون ضدها ------ قد اقامت الدعوى رقم 52 لسنة 2008 شرعي خورفكان الابتدائية قبل الطاعن ------ ابتغاء تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر ............... ـ وبتاريخ 28/9/2008 حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 29/2008 خورفكان الاتحادية الاستئنافية وبتاريخ 3/3/2009 قضت المحكمة بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة واحدة للضرر ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 29/9/2009 قضت هذه المحكمة بالحكم المتقدم وحددت جلسة 27/10/2009 لنظر موضوع الدعوى وبتوالي الجلسات حضرت المطعون ضدها وطلبت تطليقها من الطاعن لانه يسئ معاشرتها ، كما حضر الطاعن وقال انه لن يذهب الى منزل والد زوجته وطلب اجبارها على العودة لمنزله وبعد ان عرضت المحكمة الصلح على الطرفين اصر كل طرف على موقفه و ايزاء تعنت الطاعن الشديد وطلبه بان تأتي زوجته الى بيته عنوة ودون ان يذهب لاصلاحها في بيت ابيها ومن ثم فقد طلبت من الطرفين ان يسمي كل منهما حكما له ليقوما بالاصلاح بينهما فاختارت الزوجة اخيها ------- و اختار الزوج والده -------- وبجلسة 15/12/2009 وبعد ان قدم كل محام تقريره قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر بنص الفقرة الاولى من المادة 120 من قانون الاحوال الشخصية على انه "اذا عجز الحكمان عن الاصلاح (1) فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج و الزوجة هي طالبة التفريق او كان كل منهما طالبا قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزوج و الطلاق" ، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان نصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة متفقة على ان القاضي ان ينفذ قرار الحكمين سواء وافق رأيه او لا وسواء رضي الطرفان بذلك ام لا ، لما كان ذلك وكا حكم الزوجة قد خلص الى ان سبب الشقاق يعود الى الزوج لاساءة معاشر زوجته وانه رفض التعاون كما رفض الحضور الى منزل والد الزوجة لازالة اسباب الخلاف وخلص الى الرأي بانه يتسحيل الاصلاح بين الزوجين ، كما حضر محكم الزوج امام المحكمة بالجلسة الختامية وقرر ان الاصلاح اصبح مستحيلا بين الطرفين ورأى التفريق بين الزوجين ، ولما كان ذلك وقد تبين للمحكمة من مجريات عرض الصلح على الطرفين ان الزوج لا يبغي الصلح وانه ممعن في الشقاق ومن ثم فلا تجد المحكمة من سبيل الى ذلك سوى انفاذ رأي الحكمين بالتفريق بين الزوجين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010