محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 07:55 PM
في الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 2009 تجاري ـ حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على المدين ضمن ثلاثة شروط اوردتها المادة 252 معاملات مدنية .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين طاهر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في المدعية ------- تقدمت الى القاضي المختص بالطلب رقم 86/2009 لاستصدار امر بتوقيع الحجز التحفظي على اموال الشركة المدعي عليها ------ لدي مصرفي ----- بنك و ------ بنك ومستحقاتها لدى شركة نخيل في حدود (53.452.51 درهم) يمقل القيمة الحقيقية للاعمال المنفذة و المواد الموردة لصالح المدعي عليها بالاضافة الى حجز الكفالات التي تبلغ قيمتها (12.483.933 درهم) ، واحتياطيا الحجز على الاموال في حدود هذا المبلغ الاخير وذلك تـأسيسا على ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعية القيا باعمال الكهرباء و الالكتروميكانيك في مشروع مارينا نخلة جميرا مقابل مبلغ 83 مليون درهم ، وان المدعية قامت بتنفيذ ما يقابل مبلغ (53.452.51 درهم) من قيمة الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد ، كما انها فسخت العقد دون حق وقامت بتسييل كفالات بقيمة (12.483.933 درهم ) مما حدا بالمدعية الى اقامة دعوى تحكيم امام مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولما كانت المدعي عليها فرعا لشركة اجنبية يخشى من ان تقوم بتهريب اموالها او انها اعمالها في الدولة او اعلان افلاسها في ظل الازمة الاقتصادية العالمية ، وكانت المدعية مؤسسة وطنية جديرة بالحماية فانها تقدمت بطلب الحجز التحفظي واذ رفض قاضي الامور المستعجلة اصدار الامر فانها اقامت التظلم 7/2009 تجاري ، وبتاريخ 13/8/2009 حكمت محكمة اول درجة برفض التظلم ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 90/2009 امر مستعجلة ، وبتاريخ 28/10/2009 قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعتها قلم الكتاب في 22/12/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه قدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الطاعنة اوضحت لمحكمة الموضوع بدرجتيها ان هناك خشية من فرار المطعون ضدها او تهريب اموالها او اخفائها وان تأمينات الدين مهددة بالضياع وذلك من خلال المستندات المقدمة منها للمحكمة وكذلك الرخصة التجارية للمطعون ضدها التي تفيد انها مجرد فرع لشركة اجنبية باليابان تعتمد في تمويلها على الشركة الام مما يؤكد انها تعاني من عجز مالي شديد وانها ستكون عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها اذا توقفت الشركة الام عن دعمها ، كما ان واقع الازمة المالية العالمية يعزز مخاوف الطاعنة وخشيتها من فرار المطعون ضدها او تهريبها لاموالها ولعدم وجود شريك مواطن في الشركة المطعون ضدها يبعث الطمأنينة لدى الطاعنة ويرجح حصولها على اموالها لدى المطعون ضدها في حالة هروبها او فرارها او افلاسها او تهريب اموالها مما يبرر توقيع الحجز التحفظي على هذه الاموال كما ان مديونية الطاعنة للمطعون ضدها ليست محل خلاف بينهما ومن ثم فان قيام المطعون ضدها بتسييل الكفالات البنكية رغم ان هذه المديونية المؤكدة من ظاهر الاوراق يؤكد ان تأمينات الدين (الكفالات) مهددة بالضياع لان استيلاء المطعون ضدها على هذه الكفالات فور قيام الطاعنة بقيد دعوى للتحكيم يؤكد التعسف كما يؤكد توافر حالة الخشية التي دللت عليها الطاعنة التي تمسكت امام محكمة الموضوع بان غايتها ليست توقيع الحجز التحفظي على الكفالات البنكية لان تلك الكفالات تم تسييلها بالفعل ولكن مرمى طلبها هو توقيع الحجز على اموال المطعون ضدها في حدود مبلغ الكفالات اذا لم يكن في حدود مبلغ التعاقد الاصلي وهو ما لم تفظن اليه محكمة الموضوع بدرجتيها بما يعيب الحكم المطعون فيه ومن ثم يستوجب النقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد اذ ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 قد اجازت كقاعدة عامة للدائن ان يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى او من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمانات حقه واوردت على سبيل المثال لا الحصر ثلاث حالات نصت عليها في البنود ( أ ـ ب ـ ج) ، كما اجازت له ذلك الحق في حالتين او اخريتين اودرتهما على سبيل الحصر لم تستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه وتتعلق الحالة الاولى بحق مؤجر العقار في الحجز التحفظي على المنقولات و الثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا وذلك ف مواجهة المستأجر من الباطن والحالة الثانية هي اذا كان الدائن حاملا لسند رسمي او سند عادي يدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتمالا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك للقاضي الامر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين ام تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليها والذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة الموضوع ، كما ان تقدير الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائم لضمان حقه والخطر الموجب له من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومستندا من واقع الدعوى ومستنداتها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم المستأنف بشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضدها قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم وواجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انتقاء حالة الخشية من فقدان الطاعنة لضمان حقها و التي تبيح ايقاع الحجز التحفظي فانه يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس ولا ينال منه ادعاء الطاعنة بان المطعون ضدها تقر بالمديونية المترتبة بذمتها او استندها الى المستندات المقدمة منها طالما انها تتعلق باثبات مبلغ الدين وليس الخشية التي تبرر ايقاع الحجز التحفظي .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداول ووقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة من القاضي عبد المنعم محمد وفا رئيس الدائرة و عضوية السادة القضاة عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر و مصبح سعيد بخيث ثعلوب .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين طاهر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في المدعية ------- تقدمت الى القاضي المختص بالطلب رقم 86/2009 لاستصدار امر بتوقيع الحجز التحفظي على اموال الشركة المدعي عليها ------ لدي مصرفي ----- بنك و ------ بنك ومستحقاتها لدى شركة نخيل في حدود (53.452.51 درهم) يمقل القيمة الحقيقية للاعمال المنفذة و المواد الموردة لصالح المدعي عليها بالاضافة الى حجز الكفالات التي تبلغ قيمتها (12.483.933 درهم) ، واحتياطيا الحجز على الاموال في حدود هذا المبلغ الاخير وذلك تـأسيسا على ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعية القيا باعمال الكهرباء و الالكتروميكانيك في مشروع مارينا نخلة جميرا مقابل مبلغ 83 مليون درهم ، وان المدعية قامت بتنفيذ ما يقابل مبلغ (53.452.51 درهم) من قيمة الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد ، كما انها فسخت العقد دون حق وقامت بتسييل كفالات بقيمة (12.483.933 درهم ) مما حدا بالمدعية الى اقامة دعوى تحكيم امام مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولما كانت المدعي عليها فرعا لشركة اجنبية يخشى من ان تقوم بتهريب اموالها او انها اعمالها في الدولة او اعلان افلاسها في ظل الازمة الاقتصادية العالمية ، وكانت المدعية مؤسسة وطنية جديرة بالحماية فانها تقدمت بطلب الحجز التحفظي واذ رفض قاضي الامور المستعجلة اصدار الامر فانها اقامت التظلم 7/2009 تجاري ، وبتاريخ 13/8/2009 حكمت محكمة اول درجة برفض التظلم ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 90/2009 امر مستعجلة ، وبتاريخ 28/10/2009 قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعتها قلم الكتاب في 22/12/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه قدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الطاعنة اوضحت لمحكمة الموضوع بدرجتيها ان هناك خشية من فرار المطعون ضدها او تهريب اموالها او اخفائها وان تأمينات الدين مهددة بالضياع وذلك من خلال المستندات المقدمة منها للمحكمة وكذلك الرخصة التجارية للمطعون ضدها التي تفيد انها مجرد فرع لشركة اجنبية باليابان تعتمد في تمويلها على الشركة الام مما يؤكد انها تعاني من عجز مالي شديد وانها ستكون عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها اذا توقفت الشركة الام عن دعمها ، كما ان واقع الازمة المالية العالمية يعزز مخاوف الطاعنة وخشيتها من فرار المطعون ضدها او تهريبها لاموالها ولعدم وجود شريك مواطن في الشركة المطعون ضدها يبعث الطمأنينة لدى الطاعنة ويرجح حصولها على اموالها لدى المطعون ضدها في حالة هروبها او فرارها او افلاسها او تهريب اموالها مما يبرر توقيع الحجز التحفظي على هذه الاموال كما ان مديونية الطاعنة للمطعون ضدها ليست محل خلاف بينهما ومن ثم فان قيام المطعون ضدها بتسييل الكفالات البنكية رغم ان هذه المديونية المؤكدة من ظاهر الاوراق يؤكد ان تأمينات الدين (الكفالات) مهددة بالضياع لان استيلاء المطعون ضدها على هذه الكفالات فور قيام الطاعنة بقيد دعوى للتحكيم يؤكد التعسف كما يؤكد توافر حالة الخشية التي دللت عليها الطاعنة التي تمسكت امام محكمة الموضوع بان غايتها ليست توقيع الحجز التحفظي على الكفالات البنكية لان تلك الكفالات تم تسييلها بالفعل ولكن مرمى طلبها هو توقيع الحجز على اموال المطعون ضدها في حدود مبلغ الكفالات اذا لم يكن في حدود مبلغ التعاقد الاصلي وهو ما لم تفظن اليه محكمة الموضوع بدرجتيها بما يعيب الحكم المطعون فيه ومن ثم يستوجب النقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد اذ ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 قد اجازت كقاعدة عامة للدائن ان يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى او من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمانات حقه واوردت على سبيل المثال لا الحصر ثلاث حالات نصت عليها في البنود ( أ ـ ب ـ ج) ، كما اجازت له ذلك الحق في حالتين او اخريتين اودرتهما على سبيل الحصر لم تستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه وتتعلق الحالة الاولى بحق مؤجر العقار في الحجز التحفظي على المنقولات و الثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا وذلك ف مواجهة المستأجر من الباطن والحالة الثانية هي اذا كان الدائن حاملا لسند رسمي او سند عادي يدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتمالا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك للقاضي الامر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين ام تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليها والذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة الموضوع ، كما ان تقدير الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائم لضمان حقه والخطر الموجب له من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومستندا من واقع الدعوى ومستنداتها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم المستأنف بشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضدها قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم وواجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انتقاء حالة الخشية من فقدان الطاعنة لضمان حقها و التي تبيح ايقاع الحجز التحفظي فانه يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس ولا ينال منه ادعاء الطاعنة بان المطعون ضدها تقر بالمديونية المترتبة بذمتها او استندها الى المستندات المقدمة منها طالما انها تتعلق باثبات مبلغ الدين وليس الخشية التي تبرر ايقاع الحجز التحفظي .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداول ووقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة من القاضي عبد المنعم محمد وفا رئيس الدائرة و عضوية السادة القضاة عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر و مصبح سعيد بخيث ثعلوب .