المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن رقم 332 لسنة 1998 حقوق


محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 07:54 PM
في الطعن رقم 332 لسنة 1998 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/3/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة :-
شركات "شركات المحاصة" .
تمتع جميع الشركات بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وخضوعها للتصفية عدا شركات المحاصة ـ علة ذلك .


القاعدة القانونية :-
لما كانت جميع الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وتخضع للتصفية وذلك فيما عدا شركات المحاصة فانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال فهي لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء و انها لا يرد عليها التصفية وانما تنتهي هذه الشركة باتمام الماسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضده الدعوى رقم 254/1997 مدني بطلب الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ مقداره 254.760 درهما والفوائد اعتبارا من تاريخ تقرير الصفي في 8/10/1996 وحتى السداد التام ، وقال بيانا لدعواه ان ----------- يمتلك مؤسسة فردية لمزاولة تجارة مواد البناء وبتاريخ 13/6/1989 وبموجب عقد شركة مصدق عليه اسس ----------- مع المطعون ضد شركة تضامن لمزاولة تجارة مواد البناء ومحلقاتها تحت اسم شركة -------- وصدرت لها رخصتها التجارية وبعقد اتفاق لاحق تم بينهو المطعون ضده و ----------- و ----------- وافقوا على دفع مبلغ المال لـ -------------- مقابل الرخصة الصادرة بالاسم التجاري و ان تصبح الشركة بكافة مقوماتها وعناصرها مملوكة لهم كل بحق الثلث تم حكم بفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين مدقق الحسابات ----------- وشركاه حارسا قضائيا عليها فطعن ------------ على هذا الاستئناف واثناء نظره قدم اطرافه عقد صلح مؤرخ 10/7/1994 مبرم فيما بينهم تضمن اتفاقهم على تصفية الشركة اعتبارا من 31/12/1994 وتعيين الحارس القضائي مصفيا لها و ان قراره في هذا الشأن يكون نهائيا وقد اعد المصفي تقريره الذي اورد به ان هناك مبلغا مقداره 259.772 درهم يجب على المطعون ضده دفعه للطاعن الا انه لم يؤده اليه فاقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 500/1998 حقوق ، وبجلسة 27/5/1998 التي لم يحضرها الخصوم قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة موقعا عليها من محاميه اودعت قلم الكتاب في 9/7/1998 بطلب نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ ان الشركة محل المنازعة شركة محاصة فلا تخضع للتصفية بالمعنى الذي تخضع له بقية الشركات اذ يعهد تصفيتها الى خبير محاسب او الى حكم يرتضيه الشركاء وانهم تراضوا فيما بينهم على تصفيتها وتعيين مدقق الحسابات ----------- وشركاه مصفيا لها وان اقرار المصفي نهائيا وقد قدم تقريره الذي انتهى فيه الى مداينته للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به ومن ثم يكون قراره في هذا الشأن نهائيا لا يجوز الاعتراض عليه وقد اقر ذلك بمدونات عقد الصلح المؤرخ 10/7/1994 الا ان الحكم لم يعتد به على سند انه لم يصدق عليه من الشركاء او من القاضي المختص وانه لم يصبح بعد نهائيا لاعتراض الخصوم عليه لان المبلغ الذي تم تحديده من قبل المصفي بالنسبة لمخزون البضاعة الذي تم الاتفاق عليه شفويا من قبل الشركاء في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 27/12/1995 يختلف عن المبل الوارد بالتقرير الاول ، في حين ان اقاق الشركاء في 27/12/1995 كان قد تم قبل تاريخ التقرير الاول الذي يتمسك به كدليل على نهائية التصفية في 8/10/1996 خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان على محكمة الموضوع اسباب التكييف القانوني الصحيح لعقد الشركة وذلك لاختلاف الاثر القانوني باحتلاف كل منها ، ولما كانت جميع الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وتخضع للتصفية وذلك فيما عدا شركات المحاصة فانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال فهي لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء و انها لا يرد عليها التصفية وانما تنتهي هذه الشركة باتمام الماسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما اورده بمدوناته على ان "وايا كان الشكل القانوني للشركة فان الثابت من الاوراق ان المستأنف ـ الطاعن ـ وقع على اتفاقية تصفية الشركة اعتبارا من 31/12/1994 وتعيين مصفي للشركة ---------- لادارة الشركة حتى اتمام التصفية وان الثابت من تقريري المصفي المؤرخين في 12/7/1997 ، 3/1/1998 و اللذين لم يجحدهما المستأنف ان المبلغ الذي تم تحديده من قبل المصفي بالنسبة لمخزون البضاعة الذي تم الاتفاق عليه شفويا من قبل الشركاء في الشركة هو 17.322.597 درهما وذلك في اجتماعهم المنعقد في 27/12/1995 اي بعد تاريخ التقرير الاول الذي يتمسك به المستأنف كدليل على نهائية التصفية وبالتالي فان الثابت يقينا ان اعمال التصفية لم تنته اذ لم يصدق على التقرير الاول الصادر عن المصفي في 8/10/1996 من الشركاء الموقعين على اتفاقية التصفية او من القاضي المختص فتكون المطالبة باي حق استنادا للتقرير الاول غير محقق" ، وكان البين مما اورده الحكم المطعون فيه انه لم يسبغ التكييف الصحيح على الشركة محل المنازعة وذلك لاختلاف الحكم بالنسبة لتصفيتها باختلاف تكييفها ، كما لم يحسم النزاع حول تقرير المصفي لاستجلاء حقيقة ما ورد به ، كما اعرض عن تحقيق الاعتراضات الموجهة اليه فانه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يعيبه وبوجب نقضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت القضية الى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا و الزمت المطعون ضده المصاريف و ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .

محمد ابراهيم البادي
10-30-2010, 01:11 PM
تصفح بدون تعليق

محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 01:36 PM
15 مشاهدة دون تعليق

دبلومآسية
11-14-2010, 04:13 PM
تـسلم آخويه ع الطرح
وعساك على القوة

عقد القانون
11-14-2010, 05:04 PM
بارك الله فيك أستاذي ويعطيك ألف عافيه ..

محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 05:58 PM
تـسلم آخويه ع الطرح
وعساك على القوة


بارك الله فيك والف شكر ع المرور استاذة

محمد ابراهيم البادي
11-14-2010, 05:59 PM
بارك الله فيك أستاذي ويعطيك ألف عافيه ..


الله يعافيج مثل العسل الف شكر ع المرور الراقي

القانونية ندى
11-16-2010, 01:55 PM
بااارك الله فيك

دمت بحفظ الرحمن

law student
11-16-2010, 03:01 PM
تسلم استاذي البادي على جهودك بارك الله فيك و كل عام و أنت بخير

محمد ابراهيم البادي
11-20-2010, 02:24 PM
القانونية ندى

طالب القانون

يشرفني مروركم
وكل عام وانتوا بالف خير